الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم يلي القران في الندب تمتع على المشهور، وفسره بقوله: بأن يحرم بالعمرة أولًا، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج بعدها بإفراد، بل وإن بقران، ويصير متمتعًا وقارنًا اتفاقًا، وهل عليه دمان لتمتعه وقرانه، أو واحد؟ قولان.
تنبيه:
تلخص أن لإرداف الحج على العمرة أوجهًا عند ابن القاسم ثلاثة جائزة، ويكون قارنًا:
الأول: إذا لم يعمل شيئًا من عملها.
الثاني: أن يعمل ولم يطف.
الثالث: في أثناء الطواف.
الرابع: مكروه، وهو قارن أيضًا، إذا طاف ولم يركع.
ووجهان لا يكون فيهما قارنًا:
الأول: إذا طاف وركع ولم يسع، أو سعى بعض السعي.
والثاني: بعد فراغ السعي.
وهل يسمى تمتعًا لإسقاط أحد السفرين وترفهه نفسه بذلك، أو لإحلاله بينهما، وتمتعه بما شاء مما يمنعه المحرم؟ قولان.
[شرط الدم في التمتع والقران: ]
وشرط دمهما -أي: التمتع والقران- عدم إقامة بمكة أو بما في حكمها، مثل: ذي طوى وقت فعلهما، كانت إقامته أصلية أو غير أصلية، كمجاورتها.
وخرج بقوله: (وقت فعلهما) آفاقي قدم في أشهر الحج معتمرًا بنية الإقامة، ثم حج من عامه، فعليه الدم؛ لإتيانها غير مستوطن.
ثم بالغ على الإقامة غير الأصلية بقوله: وإن بانقطاع بها، سواء انقطع بأهله أو لا، قاله محمد.
وطوى: بضم الطاء مقصور منون، هو: الموضع المعروف بالحجون، وقول البساطي:(بفتح الطاء موضع يعبر عنه اليوم ببطن مر) سهو.
وفهم من تمثيله بذي طوى أن ما هو أبعد منها ودون مسافة القصر فيه دم، وهو كذلك على أحد القولين.
ثم عطف على قوله وإن بانقطاع: أو خرج المكي والمنقطع بها لحاجة أو رباط أو تجارة مثلًا، ولم يرفض سكناها، ثم عاد لها بإحرام في أشهر الحج، فلا دم عليه؛ لتمتعه ولا لقرانه؛ لأنه إنما عاد لمنزله، فلا يسقط أحد السفرين.
لا إن انقطع بغيرها -أي: غير مكة- رافضًا سكناها، فعليه دم المتعة والقران، كالآفاقي، وهذا معنى قوله: أو قدم بها -أي: بالعمرة- وقال الشارح: الباء بمعنى في، وضمير بها، أي: أشهر الحج.
ينوي الإقامة بمكة، وعلى هذا فـ (أو) في كلامه بمعنى الواو، ويحتمل أنها على بابها، وإن هذه المسألة هي مفهوم قوله وقت فعلهما، وذكرهما لأنه لا يعتبر هذا المفهوم لزومًا، وجعل البساطي أو قدم بها، أي: بالعمرة معطوفًا على أو خرج، ووسط بينهما لانقطع.
وندب دم التمتع لذي أهلين: أهل بمكة وأهل ببعض الآفاقي، يقيم هنا زمنًا وهناك آخر، وقدم معتمرًا في أشهر الحج.
قال مالك في المدونة: هذا من مشتبهات الأمور، والأحوط الهدي، أي: لتعارض دليلي الوجوب والإسقاط.
وقال أشهب: العبرة بالمكان الذي يكثر سكناه فيه.
فحمله التونسي على أنه خلاف لقول مالك، ولا فرق بين المساوي والأكثر، وحمله اللخمي على الوفاق، فجعل كلام مالك في المساوي، وإلى هذين الفهمين أشار بقوله: وهل مطلقًا، أو إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان.
ومشى المصنف على استحباب الهدي تبعًا للخمي، وقال العوفي: عندي أن الاختيار وجوب الدم.