الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التحريم، فيتوقف على دليل، ولكن يستغفر اللَّه تعالى، ونبه على خلاف الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.
[صيد المدينة: ]
كصيد المدينة الشريفة تشبيه بما قبله في الحرمة، وعدم الجزاء، وحرمها بالنسبة للصيد بين الحرار الأربع المحيطة بالمدينة، جمع حرة: أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار.
تنبيه:
هل عدم جزائه لأن الكفارة لا يقاس عليها، أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد فهي كاليمين الغموس؟ قولان.
[حرمة شجرها: ]
وشجرها مسافة حرمها بالنسبة له بريدًا طولًا في بريد عرضًا من كل ناحية فيها من دورها.
[حكم عدلين: ]
والجزاء المتكرر حكمه يجب بحكم عدلين؛ لأنه قضاء، فلا تكفي فيه الفتوى، ولا حكمه لنفسه، ولا واحد فقط غيره، ولا معه، فإن خالف لم يجزئه.
قال في الشامل: لا بد من لفظ الحكم والجزاء، وقاله سند. وظاهره: عدم احتياجهما لإذن الإمام (1).
(1) قال في المنح (2/ 358): " (والجزاء) سواء كان مثلًا من النعم بكسر الميم أو طعامًا أو صيامًا مشروط (بحكم) رجلين (عدلين) عدالة شهادة فتتضمن الحرية والبلوغ والعلم بالمحكوم به، ولو كان الصيد محرمًا كخنزير.
وتعتبر قيمته طعامًا على تقدير جواز بيعه، فإن أخرج الجزاء بلا حكم أعاده بعد الحكم ولا بد من لفظ الحكم ولا تكفي الفتوى ولا الإشارة، لأن الحكم إنشاء فلا بد فيه من اللفظ.
ولا يشترط فيه إذن الإمام. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولا بد من كونهما غير المحكوم عليه أفاده عب.
البناني قوله مثلًا بكسر الميم إلخ هذا التعميم هو ظاهر كلام المصنف.
الحط ما علمت خلافًا في اشتراط الحكم في الأولين، وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراطه فيه.
وذكر سند فيه خلافًا بعد أن قال لا يختلف أهل المذهب في ندبه قال قال الباجي: الأظهر عندي استئناف الحكم في الصوم؛ لأن تقدير الأيام بالأمداد موضع اجتهاد فقد خالف فيه بعض الكوفيين فقال صوم يوم يعدل مدين، وبالحكم يتخلص من الخلاف. وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم.
الرماصي أطلق الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك فلا بد من بيان محله الفاكهاني إن أراد ابتداء أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه فينظرا لقيمة الصيد؛ لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام، ولا يكون الطعام إلا بحكم.
وأما إن أراد الطعام فلما حكما عليه به أراد الصيام، فهاهنا قال جماعة من أصحابنا لا يحتاج إلى حكمهما بالصوم؛ لأنه بدل من الطعام لا من الصيد، بدليل قوله تعالى:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} ، وكأنه مقدر بالطعام بتقدير الشرع فلا حاجة إلى الحكم. اهـ.
فينزل كلام ابن الحاجب تبعًا لابن شاس على الأول ونحوهما قولها والمحكوم عليه مخير إن شاء أن يحكما عليه بجزاء ما أصاب من النعم أو بالصيام أو بالطعام، كما قال اللَّه تعالى فإن أمرهما بالحكم فالجزاء من النعم، فحكما به وأصابا فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الصيام أو الطعام يحكمان عليه به هما أو غيرهما فلذلك له. اهـ.
وكلام سند والباجي وابن عرفة على الثاني، وظاهر قولها وإن أصاب المحرم اليربوع والضب والأرنب وشبهه حكم فيه بقيمته طعامًا، وخير المحرم فإما أطعم لكل مسكين مدًّا أو صام لكل مد يومًا عدم احتياج الصوم للحكم في الثاني.
قوله ولا بد من لفظ الحكم عبارة الخرشي لا بد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، ومثلها في الحط عن سند.
ومعنى قوله والأمر بالجزاء أن المحكوم عليه يأمرهما بالحكم عليه بالجزاء، أي: بأحد الثلاثة لا بخصوص لفظ الجزاء.
والذي في تت قال في الشامل لا بد من لفظ الحكم والجزاء.
طفي هكذا في نسخة في الصغير والكبير التي وقفت عليها، وعبارة الشامل لا بد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، وهكذا عبارة سند التي نقلها الحط وعج، وهذا هو الصواب إذ لا يشترط أن يتلفظا بالجزاء بل الحكم، ففي الموطأ قال عمر رضي اللَّه تعالى عنه لرجل بجنبه تعال أحكم أنا وأنت، فحكما عليه وفيه أيضًا فقال عمر =