الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا دخل في التاسعة فبازل، والأنثى أيضًا بازل، وإذا دخل في العاشرة فمخلف، وليس بعده البزول والأخلاف سن، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين؛ ومخلف عام، ومخلف عامين، ثم لا يزال كذلك حتى يهرم، فيسمى عمورًا وفخرًا.
قال الفاكهاني: كذا ذكر الطرابلسي (1) في كفايته وقد نظمها بعض الأصحاب فقال:
وللإبل اسما عشرة فهي تعرف
…
سليل يليه ابن المخاض ويخلف
كذا ابن لبون حقها جدع ثني
…
رباع سديس بازل ثم مخلف
[ثانيًا: البقر: ]
ثم شرع في الكلام على زكاة البقر، فقال: البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر إلى تسع وثلاثين، وهو: ذو سنتين (2).
ابن بشير: على الأصح عند أهل اللغة
وحكى ابن فرحون عنهم أنه ابن سنة.
(1) كذا في سائر النسخ، والمراد به ابن الإجدابي، وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اللَّه اللواتي الإجدابي، أبو إسحاق، (000 - نحو 470 هـ = 000 - نحو 1077 م): لغوي باحث، من أهل طرابلس الغرب، نسبته إلى إجدابية (على نحو 15 مرحلة منها) له كتب، منها (كفاية المتحفظ - ط) منه مخطوطة في جامعة الرياض، كتبت سنة 614 هـ وكتابان في (العروض) ومختصر في (علم الأنساب) و (الأزمنة والأنواء - ط) ورسالة في (الحول) وكان أحول. ينظر: الأعلام (1/ 32).
(2)
قال في المنتقى: "قوله: أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، التبيع هو العجل الذي فطم عن أمه فهو تبيع ويقوى على ذلك، وإنما يكون هكذا إذا دخل في السنة الثانية.
قال القاضى أبو محمد: وقال ابن حبيب: التبيع هو الجذع من البقر وهو الذي أوفى سنتين ودخل في الثالثة.
(مسألة): وهذا الكلام على سنه فأما صفته في نفسه فالمشهور من المذهب أنه ذكر ولا يلزم صاحب الماشية أن يخرجه إلا أن يشاء ذلك.
وقال ابن حبيب: يجوز أن يؤخذ ذكر أو أنثى".
والبقر مأخوذ من البقر، وهو الشق؛ لأنها تبقر الأرض، أي: تشقها.
ومفهوم (ثلاثين) على القول باعتباره عدم الوجوب فيها دونها، وهو كذلك خلافًا لابن المسيب: في كل خمس منها شاة كالإبل إلى خمس وعشرين ففيها بقرة.
وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه أو يتبع قرناه (1)، أو يساويهما، ولا يجب فيها غير التبيع، فلا يجبر المالك على الأنثى، ولا يخير الساعي على المشهور.
ويجب في أربعين إلى تسع وخمسين بقرة مسنة ذات ثلاث، أي: سنين.
ابن بشير: هو الصحيح عند أهل اللغة.
وحكى ابن فرحون عنهم تصحيح أنها بنت سنتين، ولا تؤخذ إلا أنثى (2).
من هنا يتغير الواجب؛ ففي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة، كذا ذكر ابن الحاجب هذا الضابط، وتعقبه في توضيحه، ولذا أسقطه هنا.
(1) في "ن 2": أذناه.
(2)
قال في المنتقى: "قوله: ومن أربعين بقرة مسنة حكى القاضي أبو محمد أنها التي دخلت في السنة الثالثة.
وقال ابن حبيب وابن المواز: هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة قال: ولا تؤخذ إلا أنثى وسواء كانت بقره ذكورًا أو إناثًا كلها، وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكورًا أخذ منها مسن ذكر والدليل على ما نقوله قوله في حديث معاذ: "ومن كل أربعين مسنة" ولم يعرف، ومن جهة القياس أنه نصاب وجبت فيه مسنة فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت بقره إناثًا، وقال أبو حنيفة: إن كانت بقره إناثًا جاز فيها مسن ذكر والدليل على ذلك الحديث المتقدم ومن جهة المعنى أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنثى على الإطلاق فلم يجز فيها الذكر كبنات لبون في الإبل".