الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شموله للزيادة وحنث حالف بقيامه على ظهره أي ظهر بيت فلان إن كان ملكا له وبمكترى في حلفه لا أدخل لفلان بيتًا لأنه ينسب لساكنه وعورقت بعدم صحة الجمعة على ظهر الجامع وأجيب بأن الحنث هنا يقع بالأقل وأجاب ابن عرفة بالاحتياط وحنث حالف كما يأكل طعاما بأكل من ولذا للحالف محلوف طعاما بأكله سواء علم أنه من كلام من حلف لا أكل طعامه إن لم يعلم ونحوه في المدونة وقال سحنون لا يحنث لأن لم إذ في ملك الطعام دون الأب فحمله بعضهم على الوفاق فيفيد كلام مالك بما يدل كان الأب موسرا تجب عليه نفقة ولده بحيث يكون له رد هذا الطعام فيحنث بأكله وأن كان معدما وعيش الولد من غيره كصدقة ونحوها فكما قال سحنون وإليه بقوله إن كانت بنفقة عليه بعض الأشياخ ولا فرق المسنين لعموم الألف واللام في جنس كل من الثلاثة وحنث بالكلام ثلاثة أو أيام أو أشهر أو سنين في حلفه على عدم كلامه فأيام أو شهور أو سنين بتنكير أيام وهل كذلك يحنث إذ أكلمه في ثلاثة أيام في حلفه لأهجرنه من غير سم في الموازية قولان أنكر الكلام على هذه والتي قبلها المشاحات للشارحان في الكبير، فرعان الأول: لم ليس عليه في ليهجرنّه سنة وعلها بيمينه بخلاف لا أكلمه سنة أي فإنه يلزمه وصل السنة فيمينه ولزم الحالف سنة إن حلف على ترك فعل في حين وزمان وعصر ودهر، فيحنث بالفعل فيها بما يلي يمينه ولا يحنث فيما بعدها ونحوه قول المدونة من حلف ألا يفعل شيئا إلى حين أو ومن أودهم فذلك كله بسنة فالواو في كلام المصنف بمعنى أو.
تنبيه:
إتيان المصنف بهذه الألفاظ منكرة يحتمل أن يريد أنها لو عرفت لكان الأبد لكن قال في توضيحه القول للأبد ليس إلا في غير الحين.
ويحتمل أنه كالمنكر، وهما قولان حكاهما ابن الحاجب وحنث أي لم يبر لما أي بنكاح يفسخ في حلفه لا تزوجن إذا كانت يمينه مؤجلة ومضي الأجل إذ بتزويجه بقاء نسيانه أي بما يشتبهن في حلفه لا تزوجن كأجل ومضى الأجل ولم يفعل وأما إن لم يمض أو لم يؤجل فكا يبرأ حق
يتزوج فيمن فسخ نكاحها فالأولى وبمن تشبهه في الثانية ففي كلامه إجمال وكذا في قوله فيما فسخ كأنه إذا كان يمضه بالدخول ودخل لم يحنث وإنما يحنث إذا فسخ قبل الدخول أو كان مما يفسخ أبدا على المنصوص مراعاة للشرع من ذلك وحنث فطمان الوجه في حلفه لا أتكفل وأطلق كأنه غارم واحد وإن تكفل بالمال أو شرط حنثه وكما الوجه إن لم يشترط عدم الغرم عند نقدر المكمون فإن اشترطه لم يحنث ومفهوم كمان الوجه إنه لو تكفل بالكلم لم يحنث وهو كذلك وحنث به أو الكمان لوكيل عن زيد في حلفه لا أطمن له ابن زيد إن كان الوكيل من ناحيته كقريبه وصديقه المعاطف.
وهل حنثه إن علم الحالف أنه من ناحيته وهو لمالك وأشهب في كتاب ابن المواز فيحمل عليه قول المدونة ومن حلف لا يتكفل بكفالة فتكفل الوكيلة ولم يعلم فإن لم يكن الوكيل من ناحية فلان وسببه لم يحنث الحالف أو حنثه مطلقا أعلم أنه من نايحته أولا عياض وفهم ظاهرها فهو خلاف تأويلان وناحيته وسببه معناهما واحد وحنث حالف بقوله لم أخبره خبرا عن شخص ما ظننته أي المخبر لك، قاله أي هذا الخبر لغيري متعلق بقاله ليخبر للحالف وهو متعلق بقوله في حلفه لفجره الأول ليسر له ليكتمنه أي الخبر المحلوف عليه ولا يخبر واحد فنزله قوله ما ظننته قاله لغير منزلة الأخبار ولو لم يقصده وحنث بأذهبي إلا وأي بقوله ذلك لزوجته أثر تعليق طلاقها على كما كلمتك حتى تعطي كذا لأن قوله أذهبي كلام قبل العقل قاله ابن القاسم ابن كنانة لا يحث ابن القاسم فضالي فيها ملك على ابن كفانة وليس قوله أي المخلوق. . بموحدة بدال مهملة مهموز منونا يعتديه في حال اليمين لقول آخر في حلفه لا كلمتك حتى تبدأني.
وحنث بالإقالة في حلفه لا تركت من حقة الذي دفعه في ثمن السلعة إلى وقعت الإقالة فيها شيئا إن لم تف السلعة وقت الإقالة بالثمن المدفوع فيها أولا لا إن آخر الثمن فلا يحنث في حلف لأترك من حقه شيئا على المختار من الخلاف عند اللخمي قال في الشامل على الأصح قال الأقفهسي لأن الأجل إنما يكون له حصة في الثمن إذا وقع ابتداء وأما بعد تقرر مال فلا زيد ولا نقص ولمالك يحنث دفن ماله ثم أراد أخذه فلم يجده غلها