الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فارق من أفسد معه من زوجة أو أمة من حين إخراجه بحجة القضاء لتحلله فيها بطواف الإفاضة، ونحوه في المدونة وابن الحاجب.
تنبيهات:
الأول: قيد المعية يدل على خصوصية تلك المرأة.
قال اللخمي: لا فرق بينها وبين غيرها؛ إذ لا يؤمن أن يفعل مع غيرها كفعله الأول مع تلك.
الثاني: ظاهر كلام المصنف كالمدونة وابن الحاجب وجوب المفارقة مطلقًا: جاهلًا بالتحريم أو عالمًا، وفي الجلاب والذخيرة واللخمي: يستحب للجاهل، ويجب على العالم، ويجبر عليه.
الثالث: نبه بالغائتين على خلاف خارج المذهب أن المفارقة تجب من حيث الإفساد إلى التحلل.
ولا يراعى في القضاء أن يحرم فيه زمن إحرامه بالمفسد، فلو أحرم في شوال وأفسد جاز أن يحرم بالقضاء في القعدة أو الحجة، فهي مسألة مستأنفة، ويحتمل تعلقها بما قبلها من المفارقة، أي: لا يراعى في مفارقته لزوجته زمن إحرامه الأول، بل يبقى معها إلى أن يحرم، ولو تأخر إحرام القضاء عن إحرام الفاسد.
بخلاف ميقات مكاني فيراعى إن شرع الإحرام منه، فإذا أحرم بالمفسد من الجحفة مثلًا أحرم منها في قضاء، ولو كان أحرم أولًا قبله لم يلزمه أن يحرم ثانيًا إلا منه.
وإن تعداه -أي: المشروع في القضاء- فدم، ولو تعداه أولًا لوجه جائز، ونحوه في توضيحه عن الباجي والقابسي، وفي مناسكه مقتصرًا عليه غير معزو: وإن تعداه بوجه جائز أحرم ثانيًا من موضع إحرامه أولًا، وإن تعداه بوجه ممنوع فلا يتعداه ثانيًا.