الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثة أيام من كل شهر غير معينة، وكان مالك يصوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين (1).
[مكروهات الصوم: ]
[1]
وكره مالك كونها (2) البيض، أي: أيام الليالي البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لبياضها، وبالغ مخافة اعتقاد وجوبها.
تنبيه:
حذف المصنف الموصوف وأقام الصفة مقامه، وإلا فالأيام كلها بيض.
ثم شبه في الحكم فقال: كستة من شوال عقب الفطر من رمضان؛ ففي الموطأ: لم أر أحدًا من أهل الفقه والعلم يصوم الستة الأيام التي بعد الفطر، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك مخافة بدعته.
[2، 3] وذوق ملح في طعامه مثلًا، ومضغ علك، أي: ما يعلك من تمر مثلًا ليطعمه لصبي مثلًا، ثم يمجه؛ لئلا يصل شيء منه للجوف، فإن وصل منه شيء قضى إن لم يتعمد، وإلا كفر أيضًا.
[4]
وكره مداواة حفر بفتح الفاء وسكونها لغة، وهو فساد أصولها.
(1) قال الدسوقي في حاشيته: (1/ 517): "قوله (وصوم ثلاثة من الأيام)، أي: غير معينة وهذا زيادة على الخميس والاثنين لأنهما مستحبان مستقلان.
قوله: (أول يومه إلخ)، أي: لأن الحسنة بعشرة أمثالها فاليوم الأول بحسنة وهي بصوم عشرة أيام وحادي عشره أول العشرة الثانية وحادي عشريه أول العشرة الثالثة، فإذا صام أول يوم من كل شهر وحادي عشره وحادي عشريه فكأنه صام الدهر، والحكم للغالب فلا يرد النقض بأول يوم من شوال. اهـ تقرير عدوي. قوله:(وحادي عشريه) كذا قاله تت لا أوله وعاشره ويوم عشريه كما في الشارح بهرام عن المقدمات كذا في عبق قال بن مثله في ح عن المقدمات والذخيرة: ويا للعجب كيف يكون ما لتت أرجح مما في المقدمات ويمكن أن يقال: إن ما لتت قد تأيد عند عبق نقلًا كما تأيد بما ذكرناه من المناسبة، وقد قالوا: إن الدراية كانت أغلب على ابن رشد من الرواية قوله: (أي: أيام الليالي البيض)، أي: فقد حذف المضاف للموصوف.
وقوله: ثالث عشره، أي: الشهر وتالياه وصفت الليالي المذكورة بالبيض لشدة نور القمر فيها.
وقوله: وفرارًا إلخ. الأولى تقديم هذه العلة على قوله مخافة إلخ".
(2)
في "ج": كونه.
وقال يعقوب (1): ساق في أصولها.
زمنه -أي: زمن الصوم- نهارًا لا ليلًا، فيداويه فيه، إلا لخوف ضرر يلحقه إن تأخر له، فلا يكره مداواته له نهارا.
[5]
وكره نذر صوم يوم مكرر، ككل خميس أو إثنين، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء.
[6]
وكره مقدمة جماع كقبلة وملاعبة ومداومة نظر وفكر إن علمت السلامة من الإنزال والمذي، وظاهره كالمدونة، إذ لا فرق بين الشاب والشيخ، ولا بين الفرض والنفل.
ابن ناجي: وهو المشهور.
ولا بين الرجل والمرأة، وهو كذلك، نص عليه في المدونة، وإلا بأن لم تعلم السلامة مما ذكر، فإن علم عدمها أو شك أو لم يعلم شيئًا حرمت.
[7]
وكره حجامة مريض فقط، لا صحيح على المشهور، أي: إذا علمت السلامة، فإن علم عدمها حرمت، وإن شك فالكراهة.
قال ابن ناجي: هذا التفصيل هو المشهور.
(1) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أبو محمد، (117 - 205 هـ = 735 - 821 م): أحد القراء العشرة. مولده ووفاته بالبصرة. كان إمامها ومقرئها. وهو من بيت علم بالعربية والأدب. له في القراآت رواية مشهورة. وله كتب، منها "الجامع".
قال الزبيدي: جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن، ونسب كل حرف إلى من قرأه. ومن كتبه "وجوه القراءات" و"وقف التمام" وفي المخطوطات الإسلامية بمكتبة كمبريج (276) "تهذيب قراءة أبي محمد يعقوب بن إسحاق - خ" في 30 ورقة. ينظر: الأعلام (8/ 195).