المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيه: وقع في الحديث وصفه بالذكر (1)، فقال عياض: تأكيد. وقيل: بيان؛ - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ذكر فيه أحكام الزكاة، وما تجب فيه، وقدر الواجب، وما يتعلق بذلك

- ‌[سنة تشريعها: ]

- ‌[الزكاة لغة: ]

- ‌[متعلقاتها: ]

- ‌[أولًا: زكاة الماشية: ]

- ‌[إخراجها قبل الحول: ]

- ‌[الماشية المعلوفة: ]

- ‌[الماشية العاملة: ]

- ‌[الماشية النتاج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط خاصة: ]

- ‌[أولًا: الإبل: ]

- ‌[1 - قدر ما يؤخذ منها: ]

- ‌[المعيار: ]

- ‌تتمتان:

- ‌تكميل:

- ‌[نهاية الشنق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - تحديد سن كل صنف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثانيًا: البقر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[لزوم الوسط: ]

- ‌[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]

- ‌[أولًا: في الجمال: ]

- ‌[ثانيًا: البقريات: ]

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌[حكم عدم تساوي الأصناف: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فصل في الهروب من الزكاة]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراجح في المسألة: ]

- ‌[المبادلة لغير الهارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستقبل فيها: ]

- ‌[الخلطة: ]

- ‌[تعريفها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروط الخلطة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون به التراجع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[خليط الخليط خليط: ]

- ‌[المخالطة بالنصف فقط: ]

- ‌[وقت الزكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الساعي: ]

- ‌[فروع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مانعي الزكاة: ]

- ‌[محل تصديقهم: ]

- ‌[زكاة الحرث]

- ‌[ضابط النصاب وزنًا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تكميل:

- ‌[المخرج من زكاة الحرث: ]

- ‌[شروط زكاة الحرث: ]

- ‌[ما سقي آلة: ]

- ‌[زكاة ما له زيت: ]

- ‌[زكاة ما لا زيت له: ]

- ‌[ما سقي بعلًا: ]

- ‌[اجتماع السقيين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ]

- ‌[ما يحتسب قشره: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون فيه الخرص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ تخريص جماعة

- ‌تنبيه:

- ‌[إصابة الخرص جايحة: ]

- ‌[اعتبار زيادة ثمرة: ]

- ‌[الزكاة من رديء الحبوب: ]

- ‌[حكم ذلك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة النقدين]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[الزكاة في مال الطفل: ]

- ‌[أنواع النقص عن النصاب: ]

- ‌[شرط وجوب الزكاة في النقدين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تعدد الزكاة: ]

- ‌[زكاة المدفونة: ]

- ‌[زكاة الضائعة: ]

- ‌[زكاة القراض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يزكى من العين: ]

- ‌[1 - العين الموروثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الموصى بتفرقتها: ]

- ‌[3 - مال الرقيق: ]

- ‌[4 - مال المدين: ]

- ‌[5 - السكة والصياغة والجودة: ]

- ‌[6 - الذهب المحلى: ]

- ‌[شروط زكاة الذهب المكسور: ]

- ‌[المقتنى: ]

- ‌[المكرى: ]

- ‌[المستثنى من الحلي: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[إنماء النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الفائدة: ]

- ‌[حكم تعدد الفوائد: ]

- ‌[الغلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة العروض: ]

- ‌[شروط زكاة القنية: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اجتماع إدارة واحتكار: ]

- ‌[تقويم الأواني: ]

- ‌[تقويم الكافر العروض: ]

- ‌[عرض إدارة العامل واحتكاره: ]

- ‌[غياب رب المال: ]

- ‌[حكم النقص: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[زكاة ماشية القراض: ]

- ‌[حساب زكاتها على رب القراض: ]

- ‌[زكاة عبيده: ]

- ‌[زكاة ربح العامل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شراكة العامل: ]

- ‌[ما لا يسقط الزكاة: ]

- ‌[ما يسقطها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[دين الكفارة والهدي: ]

- ‌[ما لا يسقطه الدين العام: ]

- ‌[ما لا يجعل في مقابلة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموقوف للسلف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ضم المعادن]

- ‌[ضم الفائدة: ]

- ‌[محل الوجوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[قدر الدفع: ]

- ‌قولان:

- ‌[ندرة المعدن: ]

- ‌[غير الندرة: ]

- ‌[الركاز: ]

- ‌[ما شك في كونه ركازًا: ]

- ‌[النصاب في المخمس: ]

- ‌[العرض فيه: ]

- ‌[صفة الواجد: ]

- ‌[حكم ككنوز الفراعنة: ]

- ‌[باقي الركاز بعد التخميس: ]

- ‌[ركاز الحرب: ]

- ‌[دفن المصالحين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دفن كمسلم: ]

- ‌[ما يلفظه البحر: ]

- ‌فصل ذكر فيه مصرف الزكاة، وما يتعلق به

- ‌[شروط استحقاقهما لها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[من تجوز له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العاملون: ]

- ‌[شروط العامل: ]

- ‌[المؤلفة قلوبهم: ]

- ‌[الرقيق: ]

- ‌[الغارمون: ]

- ‌[في سبيل اللَّه: ]

- ‌[ابن السبيل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[استنابة المزكي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة مالك النقدين: ]

- ‌[إلغاء قيمة الصياغة: ]

- ‌[نقل الزكاة: ]

- ‌حادثة:

- ‌[الأجرة في نقلها: ]

- ‌[زمن نقلها: ]

- ‌[ما لا يجزئ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سقوط الزكاة: ]

- ‌[ضمانها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الزكاة من التركة: ]

- ‌[الممتنع عن أدائها: ]

- ‌[دفعها للإمام: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسافر يزكي: ]

- ‌[شرط زكاتهما: ]

- ‌فصل ذكر فيه حكم صدقة الفطر، وما يتعلق بها

- ‌[الفطر لغة: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[القدر المخرج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[زمنها: ]

- ‌[صفة المخرج: ]

- ‌تتمة:

- ‌[إخراجها عمن ينفق عليهم: ]

- ‌[المندوب فيها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التقديم في إخراجها: ]

- ‌[سقوطها: ]

- ‌[من تدفع له: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به

- ‌[الصيام لغة: ]

- ‌[ثبوت رمضان: ]

- ‌[1 - إكمال شعبان: ]

- ‌[2 - رؤية عدلين: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[3 - الرؤية المستفيضة: ]

- ‌[لازم ثبوت رمضان: ]

- ‌[من يعمل برؤية الفرد: ]

- ‌[واجب من يرى الهلال: ]

- ‌[إفطار هؤلاء: ]

- ‌[ما لا يثبت به رمضان: ]

- ‌[رؤية المنفرد هلال شوال: ]

- ‌[تلفيق الشهادة: ]

- ‌[الصوم بحكم المخالف: ]

- ‌[رؤيته نهارًا: ]

- ‌[يوم الشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌[ما يندب في الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مكروهات الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة الصوم: ]

- ‌[النية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النقاء من دم الحيض والنفاس: ]

- ‌[العقل: ]

- ‌[حالات المغمي عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ترك الجماع وإنزال المني والمذي والقيء: ]

- ‌[إيصال متحلل للمعدة: ]

- ‌[طرق الإيصال: ]

- ‌تفريع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما فيه القضاء والكفارة: ]

- ‌[أنواع الكفارة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التكفير نيابة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المعسر عن الكفارة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل التأويل القريب: ]

- ‌[مسائل بعيدة التأويل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قاعدة: ]

- ‌[القضاء في الغالب: ]

- ‌[عود على ما لا قضاء فيه: ]

- ‌[ما يجوز للصائم: ]

- ‌سؤال:

- ‌جوابه:

- ‌[شرط جواز فطر المسافر: ]

- ‌[صيام الحامل والمرضع: ]

- ‌[القضاء بالعدد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المنتهك: ]

- ‌[الكفارة الصغرى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[صفة الإطعام: ]

- ‌[الوفاء بالنذر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط لزوم القضاء: ]

- ‌[صيام الجمعة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يعفى من التتابع: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الاعتكاف، وتعلقاته

- ‌[معناه لغة: ]

- ‌[حكمة مشروعيته: ]

- ‌[معناه اصطلاحًا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صحته: ]

- ‌[شرط مسجد الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجب الخروج إليه: ]

- ‌[عود على مبطلات الاعتكاف: ]

- ‌[عود على شروطه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اعتكاف العبد والمرأة: ]

- ‌[النذر: ]

- ‌[شد الرحال: ]

- ‌[مكروهات الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجوز للمعتكف: ]

- ‌فائدتان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب فرض الحج

- ‌[صفة فرضيته: ]

- ‌[شرط صحة الحج والعمرة: ]

- ‌[الإحرام عن الصغير: ]

- ‌[الإحرام عن المجنون: ]

- ‌[من لا يُحرم عنه: ]

- ‌[من يحرم بإذن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[النفقة على الصبي: ]

- ‌[شروط وجوب الحج: ]

- ‌[معنى الاستطاعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مطلق القدرة: ]

- ‌[الحج بدين أو عطية: ]

- ‌[المعتبر في الاستطاعة: ]

- ‌[الحج بحرًا: ]

- ‌[الحج بحرًا للمرأة: ]

- ‌[خروجها في رفقة: ]

- ‌[صفة الرفقة: ]

- ‌[الحج بالمال الحرام: ]

- ‌[أفضلية الحج على الغزو: ]

- ‌[أفضلية الركوب في الحج: ]

- ‌[أفضلية القتب: ]

- ‌[التطوع عن الميت: ]

- ‌[إجارة الضمان: ]

- ‌[ما لا يجوز اشتراطه للأجير: ]

- ‌[صحة عقد الأجرة: ]

- ‌[الجعالة: ]

- ‌[حد أجرة البلاغ: ]

- ‌[إسراف الأجير في الإنفاق: ]

- ‌[مرض الأجير: ]

- ‌[ضياع النفقة: ]

- ‌[الضياع بعد الإحرام: ]

- ‌ مسألة

- ‌[فرع: ]

- ‌فسخ الإجارة

- ‌[الاعتمار عن نفسه: ]

- ‌[النيابة في الحج: ]

- ‌[إجارة النفس: ]

- ‌[نفاذها من الثلث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يضمنه الوصي: ]

- ‌[إشهاد الأجير: ]

- ‌[لا يسقط الفرض بحج الأجير: ]

- ‌[ركن الحج والعمرة: ]

- ‌[ابتداء الإحرام في الحج ومنتهاه: ]

- ‌[وقت الإحرام في العمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني: ]

- ‌[الميقات للعمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني للآفاقي: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ميقات القريب من مكة: ]

- ‌[محاذاة الميقات: ]

- ‌[المرور بغير ميقاته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الإحرام للحائض: ]

- ‌[آداب مريد الإحرام: ]

- ‌[المرور بالميقات لغير الحج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الصرورة: ]

- ‌[تفصيل مريد مكة: ]

- ‌[مريد النسك يجاوز الميقات: ]

- ‌[المجاوزة خوف الفوت: ]

- ‌[الدم للمحرم المتجاوز: ]

- ‌[حكم الفوت: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[نسيان ما أحرم به: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تكميل:

- ‌[حكم الحج إفرادًا وقرانًا وتمتعًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدم في التمتع والقران: ]

- ‌[ما انفرد به التمتع في الدم: ]

- ‌[بقية شروط دم التمتع: ]

- ‌[شروط الطواف: ]

- ‌[ما يبطل الطواف: ]

- ‌[عود على شروط الطواف: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما يقطع له الطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يندب في القطع: ]

- ‌تتمة:

- ‌[البناء في الطواف: ]

- ‌[الطواف بسقائف: ]

- ‌[طواف القدوم: ]

- ‌ السعي

- ‌[محل السعي: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط صحة السعي: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقوف بعرفة: ]

- ‌تذنيب (2):

- ‌فائدتان:

- ‌[أخطاء يوم عرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجاهل بعرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[سنن الحج: ]

- ‌[حكم تارك الغسل: ]

- ‌[المندوب في الغسل: ]

- ‌[من يسن له الغسل: ]

- ‌[موضع الغسل: ]

- ‌[الغسل للوقوف: ]

- ‌[سنن الإحرام: ]

- ‌[العمل بعد الصلاة للإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلبية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[محل تجديد التلبية: ]

- ‌[انتهاء التلبية: ]

- ‌[ترك التلبية: ]

- ‌[السنة في التلبية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منتهى التلبية (1): ]

- ‌[سنن الطواف: ]

- ‌[المشي: ]

- ‌[تقبيل الحجر: ]

- ‌[محل السنية: ]

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة تقبيله: ]

- ‌[مسه ونحوه للزحمة: ]

- ‌[الرمل: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[الرمل للزحمة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مكروهات الطواف: ]

- ‌[سنن السعي: ]

- ‌[شرط رقي المرأة: ]

- ‌[الإسراع: ]

- ‌[صفة الإسراع: ]

- ‌[الدعاء: ]

- ‌[صلاة ركعتين للطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المندوبات: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌[استلام الحجر واليماني: ]

- ‌[نص التلبية: ]

- ‌[دخول مكة نهارًا: ]

- ‌[دخول البيت: ]

- ‌[محل الدخول للمدني: ]

- ‌[الباب المدخول منه: ]

- ‌[محل الخروج: ]

- ‌[محل الركوع: ]

- ‌[مكان ركعتي الطواف: ]

- ‌[شرب ماء زمزم: ]

- ‌[نقل ماء زمزم: ]

- ‌[مندوبات السعي: ]

- ‌[الخطبة بعد الظهر: ]

- ‌[الخروج لمنى: ]

- ‌[البيات بها: ]

- ‌[وقت السير لعرفة: ]

- ‌[النزول بنمرة: ]

- ‌[خطبة يوم عرفة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الأذان بعد الخطبة: ]

- ‌[الدعاء بعرفة: ]

- ‌[الطهارة في الوقوف: ]

- ‌[الركوب في الموقف: ]

- ‌[القيام بالموقف: ]

- ‌[الصلاة بمزدلفة: ]

- ‌[المبيت بها: ]

- ‌[الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سير من نفر: ]

- ‌[تقديم العشاءين على الشفق: ]

- ‌[زمن الارتحال: ]

- ‌[الوقوف بالمشعر: ]

- ‌[التكبير والدعاء واقفًا به: ]

- ‌[استقبال الداعي القبلة: ]

- ‌[زمن الوقوف: ]

- ‌[الإسراع ببطن محسر: ]

- ‌[تعجيل رمية العقبة: ]

- ‌[المشي في غير يوم النحر: ]

- ‌[التحلل الأصغر: ]

- ‌[الطيب: ]

- ‌[التكبير مع الرمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تتابع الحصيات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة الحصى: ]

- ‌[محل الذبح: ]

- ‌[محل طلب الضالة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العمل بعد النحر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌التقصير

- ‌[الحلق بغير الحديد: ]

- ‌تذييل:

- ‌تكميل:

- ‌[صفة التقصير: ]

- ‌تتميم:

- ‌[الإفاضة: ]

- ‌[الوطء بعد الإفاضة وقبل الحلق: ]

- ‌[ما يجب فيه الدم: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[الاستنابة في الرمي: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[رمي المريض المطيق: ]

- ‌[عود على ما يجب فيه الدم: ]

- ‌[العودة للمبيت بمنى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترك المبيت بمنى: ]

- ‌[التعجل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تقديم الضعفة في النفر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ترك النزول بالمحصب: ]

- ‌[العمل بعد الإفاضة: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[شرط صحة الرمي: ]

- ‌[الرمي بمتنجس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجزئ في الرمي: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على شرط صحة الرمي: ]

- ‌[مندوبات الرمي: ]

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[طواف الوداع: ]

- ‌[ما يتأدى به: ]

- ‌[ما يبطله: ]

- ‌[تركه: ]

- ‌[الحيض قبل الإفاضة: ]

- ‌[الرمي بمرمي به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يكره فيه الانتعال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه محرمات الإحرام

- ‌[أولًا: غير المفسد: ]

- ‌[1 - على المرأة: ]

- ‌[2 - ما يحرم على الرجل: ]

- ‌[المحيط بزر ونحوه: ]

- ‌[الخاتم ونحوه: ]

- ‌[ستره وجهه: ]

- ‌[تغطية المرأة رأسها: ]

- ‌[تقلد سيف: ]

- ‌[الاحتزام: ]

- ‌[الاستثفار: ]

- ‌[ما يجوز للمحرم: ]

- ‌[1 - الخف: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[2 - اتقاء كشمس: ]

- ‌[3 - تقليم الأظافر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[4 - ارتداء بكقميص: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[5 - السراويل: ]

- ‌[6 - التظلل ببناء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[7 - الحمل على الرأس: ]

- ‌[8 - إبدال الثوب: ]

- ‌[9 - بط الجرح: ]

- ‌[10 - الحك: ]

- ‌[11 - الفصد: ]

- ‌[12 - شد المنطقة: ]

- ‌[13 - إضافة نفقة غيره: ]

- ‌[ما يوجب الفدية: ]

- ‌[14

- ‌[المكروهات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم على الرجل والمرأة معًا: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تتحد فيه الفدية: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفدية نسك: ]

- ‌[الجماع: ]

- ‌[قضاء القضاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرر الوطء: ]

- ‌[تكرر الصيد: ]

- ‌[تكرر موجب الفدية: ]

- ‌[فساد الحج قرانًا: ]

- ‌[محل وجوب العمرة: ]

- ‌[إحجاج المكرهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التمتع عن الإفراد: ]

- ‌[قران عن إفراد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفتوى في شأنهن: ]

- ‌[حدود الحرم: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفواسق: ]

- ‌[قتله مخمصة وجهلًا ونسيانًا: ]

- ‌[الصيد بالمعلم: ]

- ‌[طرد الصيد منه: ]

- ‌[الرمي منه أو له: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريض الصيد للتلف: ]

- ‌[جرح الصيد: ]

- ‌[تكرر الجزاء: ]

- ‌[إرسال السبع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[نصب الشرك: ]

- ‌[قتل الغلام الصيد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القتل الاتفاقي: ]

- ‌[ما لا جزاء فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تغريم الحل: ]

- ‌[شراكة محرمين: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم أكل المحرم الصيد: ]

- ‌[الذبح بالحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الإوز والدجاج: ]

- ‌[قطع الأعشاب والأشجار البرية]

- ‌تكميل:

- ‌[صيد المدينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حرمة شجرها: ]

- ‌[حكم عدلين: ]

- ‌[صفتهما: ]

- ‌[التخيير في الجزاء: ]

- ‌[مساواة المساكين للأمداد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[تقدير النعم: ]

- ‌تفريع:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط الهدايا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التقليد: ]

- ‌[ما يندب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يقلد: ]

- ‌[الأكل من الهدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حال ما يؤكل منه: ]

- ‌[حكم الوقوع: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها

- ‌[حكم التحلل: ]

- ‌[ما يحصل به التحلل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[كيف يتحلل: ]

- ‌[الحصر عن الوقوف: ]

- ‌[ما تحلله عمرة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الذكاة وما يتعلق بها والصيد

- ‌[صفة الذكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة القطع: ]

- ‌[رفع اليد قبل التمام: ]

- ‌[صفة النحر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ذبحه ما لا يحل له: ]

- ‌[ما ذبح لصليب: ]

- ‌[ذكاة الخنثى والخصي والفاسق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الصيد: ]

- ‌[أركان الصيد: ]

- ‌[وصف الصائد: ]

- ‌[وصف المصيد: ]

- ‌[آلة الصيد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسائل لا يؤكل الصيد فيها: ]

- ‌[وجوب نية الذكاة: ]

- ‌[وجوب التسمية: ]

- ‌[ذكاة الإبل: ]

- ‌[صفة نحر الإبل: ]

- ‌[صفة ذبح المذبوح: ]

- ‌[الذبح بالعظم ونحوه: ]

- ‌[ما يكره في الذبح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكاة الجنين: ]

- ‌باب ذكر فيه ما يباح من الأطعمة والحيوان وما يحرم وما يكره

- ‌باب ذكر فيه الأضحية وما هي منه وما يجزئ منها وما لا يجزئ ومكانها

- ‌تنبيهات:

- ‌[مكروهات الأضحية: ]

- ‌[العقيقة: ]

- ‌باب ذكر فيه اليمين وما يتعلق بهما

- ‌فرع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌فرع:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌فصل ذكر فيه النذر وما يتعلق به

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب ذكر فيه الجهاد وما يتعلق به

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الجزية وشروطها والمهادنة وذلك الأسير وما يتعلق بهما

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه المسابقة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌قاعدة:

- ‌باب ذكر فيه مسائل تختص به صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

الفصل: ‌ ‌تنبيه: وقع في الحديث وصفه بالذكر (1)، فقال عياض: تأكيد. وقيل: بيان؛

‌تنبيه:

وقع في الحديث وصفه بالذكر (1)، فقال عياض: تأكيد.

وقيل: بيان؛ لأن من الحيوان من يطلق على ذكره وأنثاه ابن، كابن عرس وابن آوى.

وقيل: تحرز به عن الخنثى، فإن لم يكونا عنده كلف بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (2).

(1) نص الحديث كما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى: "حدثني يحيى عن مالك: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر".

(2)

قال في المنتقى: "وقوله: (فما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر) يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابنة مخاض وكان عنده ابن لبون ذكر أجزأ عنه، لأنه عدل لها، لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة؛ لأن الأنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدر والنسل.

(مسألة): ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض وهذا مذهب مالك، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وبناه على مذهبه في إخراج القيم في الزكاة هذا الذي ذكره شيوخنا.

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: ويحتمل عندي وجهًا آخر وهو أن يكون على وجه البدل؛ لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة للجنس فإن إخراج بعضه عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب، وفي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك التيس من ذوات العوار وهو أدون من الفحل، وإن رأى =

ص: 12

- وفي ست وثلاثين بنت لبون إن وجدت إلى خمس وأربعين، فإن لم توجد ووجد حق لم يؤخذ (1)، بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض.

= المصدق أخذه وأخذ ذوات العوار؛ لأنه خير له فعل قال أشهب: وربما كانت ذوات العوار أو العيب الكبير أثمن وأسمن فلا ينبغي للساعي أن يردها إن أعطيها، فعلى التأويل الأول يكون معنى قوله في إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض من باب إخراج القيم في الزكاة، فلا يجوز لصاحب الماشية إخراجه ولا للساعي أخذه على المشهور من مذهب مالك، وعلى التأويل الثاني يكون من باب إخراج البدل فلا يجوز ذلك لصاحب الماشية بمعنى أنه لا يجزي عنه إلا أن يشاء الساعي أن يأخذه.

(فرع): ومن أخرج ابنة مخاض مكان بنت لبون وزاد ثمنًا أو أخرج بنت لبون مكان بنت مخاض وأخذ ثمنًا فقد قال ابن القاسم في الموازية: لا خير فيه، قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهو عندي يحتمل التأويلين، فإن فعل ذلك فقد قال ابن القاسم وأشهب وسحنون: يجزيه، وقال أصبغ: إن أعطى بنت لبون فليس عليه إلا رد ما أخذ من الثمن، وإن أعطى بنت مخاض مع الثمن فعليه البدل ولا يجزئه فقول ابن القاسم وأشهب يحتمل الوجهين المتقدمين، وقول أصبغ ظاهره المنع من إخراج القيم في الزكاة ويجوز البدل فإذا رد ما أخذ من الثمن كان قد أعطى أفضل من السن الواجبة عليه وذلك جائز، ولو أعطى بنت مخاض مكان بنت لبون كان من باب إخراج القيمة في الزكاة؛ لأنه أعطى ثمنًا في بنت لبون ولا يمكنه إصلاح ذلك باسترجاع ما أعطى من الثمن؛ لأنه يعود إلى أن أعطى في الزكاة دون الثمن الذي يلزمه وذلك لا يجزئه، وقد جوز مالك الضأن عن الماعز ومنع إخراج الماعز عن الضأن، قال أشهب: إلا أن يبلغ بفراهيته مثل ما لزمه في الضأن يريد القيمة ويحتمل قول مالك موافقته ويحتمل مخالفته ويجيزه أشهب في بعض الجنس، وإن منعه في بعض السن، ومنعه مالك في الوجهين ويجيزه في العين الواحدة والجنس الواحد في نقص الصفات كذوات العوار، واللَّه أعلم وأحكم.

(فصل): وقوله فابن لبون ذكر، وإن كان الابن لا يكون إلا ذكرًا فإنه يحتمل أن يريد به البيان؛ لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى منه لفظ ابن كابن عشرين وابن آوى وابن فترة فبين بقوله ذكر لئلا يلحقه السامع بما ذكرناه، ويحتمل أن يريد به مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله تعالى:{وَغَرَابِيبُ سُودٌ} .

(1)

قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، لفظة إلى للغاية وهي تقتضي أن ما قبل الغاية كله يشتمل عليه الحكم المقصود إلى بيانه، وما بعد الغاية غير داخل في ذلك إلا بدليل، فعلى هذا الخمس والأربعون لا يعقل من نفس اللفظين حكمها بحكم ما قبلها ولكنها تلحق بذلك من وجوه؛ أحدها: أنه لما قال: وفيما فوق ذلك وذلك راجع إلى خمس وثلاثين، لأنه هو المذكور أخيرًا علم =

ص: 13

قال في الذخيرة: والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع، ويرد الماء، ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة، والحق لا يختص بمنفعة.

- في ست وأربعين حقة إلى ستين (1).

- وإذا بلغتها كان في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين (2).

- وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين.

- وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين (3).

= أن حكم الخمس والأربعين حكم ما دونها فعلى هذا يكون الوقص واحدًا والوجه الثاني: أن هذه اللفظة اقتضت الوقص بين الخمس والثلاثين وبين الخمس والأربعين وقصًا ثانيًا بعده الإجماع فيكون على هذا وقصين متصلين كما بعد المائتي شاة إلى الثلاثمائة فإنه وقص، ثم اتصل به وقص آخر إلى الأربعمائة شاة والوجه الثالث: أن حكم الأعداد في الغايات مخالفة لغيرها من جهة العرف والعادة في التخاطب فلو قال رجل لغلامه: أبحت لك من هذه الدراهم ما بين الواحد إلى العشرة لفهم منه إباحته العشرة فما دونها، ولو قال له: أبحت لك من هذه الدار إلى هذه الأخرى تجلس فيه لفهم منه جلوسه ما بين الدارين ولم يفهم منه الجلوس في واحدة منهما.

(مسألة): ابنة المخاض التي لها سنة ودخلت في الثانية، وإنما سميت بابنة مخاض؛ لأن أمها حامل قد مخض بطنها يعني: تحرك، وأول ما تلده الناقة هو حوار فإذا كمل السنة وفصل عن أمه فهو فصيل وهو ابن مخاض، فإذا أكمل السنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون؛ لأن أمه قد ولدت وهي ترضع غيره".

(1)

قال في المنتقى: "قوله وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، الحقة هي التي تستحق أن تركب ويحمل عليها وطروقة الفحل يريد أن الفحل يضر بها وهي تلقح وهذه التي قد أكملت الثلاث سنين ودخلت في الرابعة، ولا يلقح الذكر حتى يكون ثنيًا وهو الذي يدخل في السنة السادسة".

(2)

قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة الجذعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة وهي أعلى سن يجب في الزكاة".

(3)

قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان لاختلافهما بعد الخمس وعشرين إلى المائة وعشرين، والعمل فيه على نص الحديث لا نعلم فيه خلافًا بين أحد من المسلمين".

ص: 14

- وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي إن وجدا، أو فقدا على المشهور، وتعين أحدهما إن وجد منفردًا للرفق (1).

(1) قوله: وفيما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يقتضي أن ما زاذ على المائة وعشرين فإن زكاته بالإبل، وإن في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وهذا راجع إلى الجملة وعلى هذا بنى أمر فروض الزكاة أنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله من الحكم ورجع الحكم إليه فلا مدخل للغنم ولا غيرها في الخمسة والعشرين في زكاة الإبل وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين رجعت فريضة الغنم فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه، وهكذا في كل خمس وأربعين ومائة ففيها حقتان. وبنت مخاض وفي خمس ومائة ثلاث حقق وفي مائة وخمس خمسين ثلاث حقاق وشاة، وعلى هذا الترتيب والدليل على صحة ما نقوله حديث عمر وهو حجة في الزكاة يجب الرجوع إليه؛ لأنه بعث به في الآفاق وأخذ الناس به حتى عمهم علمه ولم يعلم لهم مخالف في ذلك الوقت وفيه: فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي مائة وثلاثين خمسون واحدة وأربعون مضاعفة فيجب أن يكون فيها حقة وابنتا لبون، فإن قالوا: إن قوله: في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يرجع إلى الزيادة على العشرين والمائة فالجواب أن هذا خطأ؛ لأن مثل هذا قيل فيما بعد الخمس وثلاثين ولم يقل أحد إن هذا إنما يجب بعد الخمس والثلاثين مع ما وجب فيما قبلها وعلى أنهم قد ناقضوا في هذا فجعلوا في مائة وخمسين ثلاث حقاق. وإنما كان يجب أن يجعلوا في مائة وستين بنت لبون وحقتين وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق فإن قيل: المراد به الزيادة دون المزيد عليه؛ لأنه قد بين حكم المزيد عليه منفردًا فإذا قال بعد ذلك فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن ذلك يكون حكم المزيد.

وهذا صحيح على ما ذهبنا إليه؛ لأنه إذا زاد على مائة وعشرين سبعين حتى يكون مائة وسبعين فإن يحصل في الزيادة خمسون فيها حقة وأربعون فيها بنت لبون والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا قال: فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ولم يدل ما قبل ذلك من حكم المزيد عليه على أن هذا حكم الزيادة خاصة لم يدل في مسألتنا على ما ذكرتموه.

وجواب ثان وهو أن هذا لا يصح على مذهبهم، لأن الزيادة إنما هي ما بعد العشرين ومائة فكان يجب أن يجعلوا في مائة وستين حقتين وبنت لبون وفي سبعين ومائة ثلاث حقاق وهذا خلاف الإجماع فلا يصح على أصلكم أن يكون في كل أربعين بنت =

ص: 15

ومثار الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام بعد حكمه بأن: "في المائة والعشرين حقتان، فما زاد ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون"، هل يحمل على زيادة العشرات فيستمر فرض الحقتين إلى مائة وثلاثين، أو على مطلق الزيادة، فتؤخذ ثلاث بنات لبون كما قال ابن القاسم (1)، وهي إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن القاسم فيها بغير قول

= لبون وفي كل خمسين حقة لا في الزيادة منفردة ولا فيها مع المزيد عليه.

فإن قالوا: فإن قوله: فإذا زادت على مائة وعشرين شرط وقوله ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون جواب له وهذا يقتضي اختصاصه به دون ما ليس بجواب له وهو المزيد عليه والجواب أنه إنما يكون ذلك إذا كان الجواب خاصًا.

وأما إذا كان الجواب عامًا ويصح حمله على عمومه لاستناد الشرط إلى ما قبله فإنه يحمل على ذلك ألا ترى أنه إذا قال فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون.

ولم يحمل هذا الجواب على اختصاصه بالشرط لما ذكرناه، ودليلنا من جهة القياس أن بنت مخاض سن لا يعود بعد الانتقال عنه فرضًا بنفسه قبل المائة فوجب أن لا يعود بعد المائة فرضًا بنفسه كسن الجذعة.

(1)

قال في المنتقى: " (مسألة) إذا ثبت أن الغنم لا تعود في صدقة الإبل بعد العشرين ومائة فاختلف أصحابنا في تأويل قوله فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة على ثلاثة أقوال:

فروى ابن القاسم عن مالك: أن الفرض يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.

وروى أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا بزيادة عشر من الإبل، وبه قال أشهب.

وروى عنه أن الفرض ينتقل إلى ثلاث بنات لبون من غير تخيير وهو اختيار ابن القاسم وجه القول الأول أن الفرض لا ينتقل إلا إلى التخيير؛ لأنه قال: فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فعلق بتخيير الأسنان بالعشرات فوجب أن يقتصر على ذلك وجعل ما بعد العشرين مخالفًا لما قبلها فلم يبق إلا أن تكون المخالفة بالتخيير ولا يجوز أن يكون ما بعدها موافقًا لما قبلها؛ لأن ذلك يقتضي اجتماع وقصين لا يتخللهما فرض وهذا خلاف الأصول ووجه القول الثاني أن الفرض لا ينتقل إلا بالعشر؛ لأنه قال فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فعلق انتقال الفرض على العشرات فيجب أن تكون الزيادة منها، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في زكاة الغنم:"فما زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة" فعلق انتقال الفرض بالمائة فكانت الزيادة منها، واجتمع بذلك وقصان لم يتخللهما فرض وتحرر من هذا قياس فنقول: =

ص: 16