الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
وقع في الحديث وصفه بالذكر (1)، فقال عياض: تأكيد.
وقيل: بيان؛ لأن من الحيوان من يطلق على ذكره وأنثاه ابن، كابن عرس وابن آوى.
وقيل: تحرز به عن الخنثى، فإن لم يكونا عنده كلف بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (2).
(1) نص الحديث كما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى: "حدثني يحيى عن مالك: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر".
(2)
قال في المنتقى: "وقوله: (فما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر) يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابنة مخاض وكان عنده ابن لبون ذكر أجزأ عنه، لأنه عدل لها، لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة؛ لأن الأنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدر والنسل.
(مسألة): ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض وهذا مذهب مالك، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وبناه على مذهبه في إخراج القيم في الزكاة هذا الذي ذكره شيوخنا.
قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: ويحتمل عندي وجهًا آخر وهو أن يكون على وجه البدل؛ لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة للجنس فإن إخراج بعضه عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب، وفي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك التيس من ذوات العوار وهو أدون من الفحل، وإن رأى =
- وفي ست وثلاثين بنت لبون إن وجدت إلى خمس وأربعين، فإن لم توجد ووجد حق لم يؤخذ (1)، بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض.
= المصدق أخذه وأخذ ذوات العوار؛ لأنه خير له فعل قال أشهب: وربما كانت ذوات العوار أو العيب الكبير أثمن وأسمن فلا ينبغي للساعي أن يردها إن أعطيها، فعلى التأويل الأول يكون معنى قوله في إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض من باب إخراج القيم في الزكاة، فلا يجوز لصاحب الماشية إخراجه ولا للساعي أخذه على المشهور من مذهب مالك، وعلى التأويل الثاني يكون من باب إخراج البدل فلا يجوز ذلك لصاحب الماشية بمعنى أنه لا يجزي عنه إلا أن يشاء الساعي أن يأخذه.
(فرع): ومن أخرج ابنة مخاض مكان بنت لبون وزاد ثمنًا أو أخرج بنت لبون مكان بنت مخاض وأخذ ثمنًا فقد قال ابن القاسم في الموازية: لا خير فيه، قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهو عندي يحتمل التأويلين، فإن فعل ذلك فقد قال ابن القاسم وأشهب وسحنون: يجزيه، وقال أصبغ: إن أعطى بنت لبون فليس عليه إلا رد ما أخذ من الثمن، وإن أعطى بنت مخاض مع الثمن فعليه البدل ولا يجزئه فقول ابن القاسم وأشهب يحتمل الوجهين المتقدمين، وقول أصبغ ظاهره المنع من إخراج القيم في الزكاة ويجوز البدل فإذا رد ما أخذ من الثمن كان قد أعطى أفضل من السن الواجبة عليه وذلك جائز، ولو أعطى بنت مخاض مكان بنت لبون كان من باب إخراج القيمة في الزكاة؛ لأنه أعطى ثمنًا في بنت لبون ولا يمكنه إصلاح ذلك باسترجاع ما أعطى من الثمن؛ لأنه يعود إلى أن أعطى في الزكاة دون الثمن الذي يلزمه وذلك لا يجزئه، وقد جوز مالك الضأن عن الماعز ومنع إخراج الماعز عن الضأن، قال أشهب: إلا أن يبلغ بفراهيته مثل ما لزمه في الضأن يريد القيمة ويحتمل قول مالك موافقته ويحتمل مخالفته ويجيزه أشهب في بعض الجنس، وإن منعه في بعض السن، ومنعه مالك في الوجهين ويجيزه في العين الواحدة والجنس الواحد في نقص الصفات كذوات العوار، واللَّه أعلم وأحكم.
(فصل): وقوله فابن لبون ذكر، وإن كان الابن لا يكون إلا ذكرًا فإنه يحتمل أن يريد به البيان؛ لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى منه لفظ ابن كابن عشرين وابن آوى وابن فترة فبين بقوله ذكر لئلا يلحقه السامع بما ذكرناه، ويحتمل أن يريد به مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله تعالى:{وَغَرَابِيبُ سُودٌ} .
(1)
قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، لفظة إلى للغاية وهي تقتضي أن ما قبل الغاية كله يشتمل عليه الحكم المقصود إلى بيانه، وما بعد الغاية غير داخل في ذلك إلا بدليل، فعلى هذا الخمس والأربعون لا يعقل من نفس اللفظين حكمها بحكم ما قبلها ولكنها تلحق بذلك من وجوه؛ أحدها: أنه لما قال: وفيما فوق ذلك وذلك راجع إلى خمس وثلاثين، لأنه هو المذكور أخيرًا علم =
قال في الذخيرة: والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع، ويرد الماء، ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة، والحق لا يختص بمنفعة.
- في ست وأربعين حقة إلى ستين (1).
- وإذا بلغتها كان في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين (2).
- وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين.
- وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين (3).
= أن حكم الخمس والأربعين حكم ما دونها فعلى هذا يكون الوقص واحدًا والوجه الثاني: أن هذه اللفظة اقتضت الوقص بين الخمس والثلاثين وبين الخمس والأربعين وقصًا ثانيًا بعده الإجماع فيكون على هذا وقصين متصلين كما بعد المائتي شاة إلى الثلاثمائة فإنه وقص، ثم اتصل به وقص آخر إلى الأربعمائة شاة والوجه الثالث: أن حكم الأعداد في الغايات مخالفة لغيرها من جهة العرف والعادة في التخاطب فلو قال رجل لغلامه: أبحت لك من هذه الدراهم ما بين الواحد إلى العشرة لفهم منه إباحته العشرة فما دونها، ولو قال له: أبحت لك من هذه الدار إلى هذه الأخرى تجلس فيه لفهم منه جلوسه ما بين الدارين ولم يفهم منه الجلوس في واحدة منهما.
(مسألة): ابنة المخاض التي لها سنة ودخلت في الثانية، وإنما سميت بابنة مخاض؛ لأن أمها حامل قد مخض بطنها يعني: تحرك، وأول ما تلده الناقة هو حوار فإذا كمل السنة وفصل عن أمه فهو فصيل وهو ابن مخاض، فإذا أكمل السنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون؛ لأن أمه قد ولدت وهي ترضع غيره".
(1)
قال في المنتقى: "قوله وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، الحقة هي التي تستحق أن تركب ويحمل عليها وطروقة الفحل يريد أن الفحل يضر بها وهي تلقح وهذه التي قد أكملت الثلاث سنين ودخلت في الرابعة، ولا يلقح الذكر حتى يكون ثنيًا وهو الذي يدخل في السنة السادسة".
(2)
قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة الجذعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة وهي أعلى سن يجب في الزكاة".
(3)
قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان لاختلافهما بعد الخمس وعشرين إلى المائة وعشرين، والعمل فيه على نص الحديث لا نعلم فيه خلافًا بين أحد من المسلمين".
- وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي إن وجدا، أو فقدا على المشهور، وتعين أحدهما إن وجد منفردًا للرفق (1).
(1) قوله: وفيما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يقتضي أن ما زاذ على المائة وعشرين فإن زكاته بالإبل، وإن في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وهذا راجع إلى الجملة وعلى هذا بنى أمر فروض الزكاة أنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله من الحكم ورجع الحكم إليه فلا مدخل للغنم ولا غيرها في الخمسة والعشرين في زكاة الإبل وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين رجعت فريضة الغنم فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه، وهكذا في كل خمس وأربعين ومائة ففيها حقتان. وبنت مخاض وفي خمس ومائة ثلاث حقق وفي مائة وخمس خمسين ثلاث حقاق وشاة، وعلى هذا الترتيب والدليل على صحة ما نقوله حديث عمر وهو حجة في الزكاة يجب الرجوع إليه؛ لأنه بعث به في الآفاق وأخذ الناس به حتى عمهم علمه ولم يعلم لهم مخالف في ذلك الوقت وفيه: فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي مائة وثلاثين خمسون واحدة وأربعون مضاعفة فيجب أن يكون فيها حقة وابنتا لبون، فإن قالوا: إن قوله: في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يرجع إلى الزيادة على العشرين والمائة فالجواب أن هذا خطأ؛ لأن مثل هذا قيل فيما بعد الخمس وثلاثين ولم يقل أحد إن هذا إنما يجب بعد الخمس والثلاثين مع ما وجب فيما قبلها وعلى أنهم قد ناقضوا في هذا فجعلوا في مائة وخمسين ثلاث حقاق. وإنما كان يجب أن يجعلوا في مائة وستين بنت لبون وحقتين وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق فإن قيل: المراد به الزيادة دون المزيد عليه؛ لأنه قد بين حكم المزيد عليه منفردًا فإذا قال بعد ذلك فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن ذلك يكون حكم المزيد.
وهذا صحيح على ما ذهبنا إليه؛ لأنه إذا زاد على مائة وعشرين سبعين حتى يكون مائة وسبعين فإن يحصل في الزيادة خمسون فيها حقة وأربعون فيها بنت لبون والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا قال: فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ولم يدل ما قبل ذلك من حكم المزيد عليه على أن هذا حكم الزيادة خاصة لم يدل في مسألتنا على ما ذكرتموه.
وجواب ثان وهو أن هذا لا يصح على مذهبهم، لأن الزيادة إنما هي ما بعد العشرين ومائة فكان يجب أن يجعلوا في مائة وستين حقتين وبنت لبون وفي سبعين ومائة ثلاث حقاق وهذا خلاف الإجماع فلا يصح على أصلكم أن يكون في كل أربعين بنت =
ومثار الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام بعد حكمه بأن: "في المائة والعشرين حقتان، فما زاد ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون"، هل يحمل على زيادة العشرات فيستمر فرض الحقتين إلى مائة وثلاثين، أو على مطلق الزيادة، فتؤخذ ثلاث بنات لبون كما قال ابن القاسم (1)، وهي إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن القاسم فيها بغير قول
= لبون وفي كل خمسين حقة لا في الزيادة منفردة ولا فيها مع المزيد عليه.
فإن قالوا: فإن قوله: فإذا زادت على مائة وعشرين شرط وقوله ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون جواب له وهذا يقتضي اختصاصه به دون ما ليس بجواب له وهو المزيد عليه والجواب أنه إنما يكون ذلك إذا كان الجواب خاصًا.
وأما إذا كان الجواب عامًا ويصح حمله على عمومه لاستناد الشرط إلى ما قبله فإنه يحمل على ذلك ألا ترى أنه إذا قال فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون.
ولم يحمل هذا الجواب على اختصاصه بالشرط لما ذكرناه، ودليلنا من جهة القياس أن بنت مخاض سن لا يعود بعد الانتقال عنه فرضًا بنفسه قبل المائة فوجب أن لا يعود بعد المائة فرضًا بنفسه كسن الجذعة.
(1)
قال في المنتقى: " (مسألة) إذا ثبت أن الغنم لا تعود في صدقة الإبل بعد العشرين ومائة فاختلف أصحابنا في تأويل قوله فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة على ثلاثة أقوال:
فروى ابن القاسم عن مالك: أن الفرض يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.
وروى أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا بزيادة عشر من الإبل، وبه قال أشهب.
وروى عنه أن الفرض ينتقل إلى ثلاث بنات لبون من غير تخيير وهو اختيار ابن القاسم وجه القول الأول أن الفرض لا ينتقل إلا إلى التخيير؛ لأنه قال: فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فعلق بتخيير الأسنان بالعشرات فوجب أن يقتصر على ذلك وجعل ما بعد العشرين مخالفًا لما قبلها فلم يبق إلا أن تكون المخالفة بالتخيير ولا يجوز أن يكون ما بعدها موافقًا لما قبلها؛ لأن ذلك يقتضي اجتماع وقصين لا يتخللهما فرض وهذا خلاف الأصول ووجه القول الثاني أن الفرض لا ينتقل إلا بالعشر؛ لأنه قال فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فعلق انتقال الفرض على العشرات فيجب أن تكون الزيادة منها، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في زكاة الغنم:"فما زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة" فعلق انتقال الفرض بالمائة فكانت الزيادة منها، واجتمع بذلك وقصان لم يتخللهما فرض وتحرر من هذا قياس فنقول: =