الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[زكاة العروض: ]
ولما فرغ من الكلام على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العرض لمشاركته له في حكمه، فقال: وإنما يزكى عرض خرج به عرض قنية ليس في عينه زكاة، وهو الذي فهمه الأئمة من خبر:"ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة"(1).
وأما غير هذا فضربان:
- قنية في عينه الزكاة.
- وتجارة، وهي ضربان:
- احتكار.
- وإدارة.
[شروط زكاة القنية: ]
ولزكاة الأول شروط، أشار لأحدها بقوله: لا زكاة في عينه، وتحرز به عن نصاب الحرث والماشية، فإن زكاته متعلقة بعينه، فلا يعدل عنه إلى غيره، فإن قصر عن النصاب فكالعروض.
ولثانيها بقوله: ملك بمعاوضة كانت مع نية قنية أو لا مع نية أصلًا، فلا زكاة، لأن الأصل في العرض القنية، ولا فرق بين أن تكون نية التجر مجردة له أو نوى تجرًا مع نية غلة كنية كرائه عند شرائه على المشهور، ورجع إليه مالك.
أو نوى التجر مع نية قنية كاشتراء أمة للوطء والخدمة، وإن وجد ثمنًا باع؛ إذ لا منافاة بين النيتين.
(1) أخرجه مالك: (1/ 277، رقم: 611)، وابن أبي شيبة (7/ 311، رقم 36385)، وأحمد (2/ 249، رقم 7391)، والبخاري (2/ 532، رقم 1395)، ومسلم (2/ 676، رقم 982)، وأبو داود (2/ 108، رقم 1595)، والترمذي (3/ 23، رقم 628) وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 35، رقم 2467)، وابن ماجه (1/ 579، رقم 1812).