الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن القاسم: ويجزئ بالمقراض والفم (1).
تذييل:
لا يعلم من كلامه حكم مخالفتها سنتها، وفيه قولان: المنع والكراهة، وهذا ما لم يكن برأسها أذى.
وقوله: (المرأة) يشمل بنت عشر وتسع، وهو كذلك، قاله اللخمي.
قال: وإن كانت صغيرة جاز لها الحلق.
وفي منسك المصنف: الحلاق أفضل في حق الرجل والصغير.
تكميل:
في سماع ابن القاسم: لو نسيت التقصير فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت، وعليها دم.
[صفة التقصير: ]
ولما كانت صفة التقصير مختلفة بالنسبة للرجل والمرأة بينه بقوله: تأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه.
ابن عرفة: روى ابن حبيب قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به، ورواية الطراز: قدر الأنملة، لا أعرفه. انتهى.
ولو قال المصنف: (كالأنملة) لسلم من هذا، وفي نسخة الأقفهسي (تأخذ) موضع (يأخذ).
ويأخذ الرجل من قرب أصله، قريب من هذا قول الموازية: يجز ذلك جزءًا، وإن أخذ من أطرافه أجزاء، ويجزئه.
تتميم:
يستحب في الحلق والتقصير البداءة بالشق الأيمن، ويستقبل المحلوق رأسه القبلة.
(1) كذا في سائر النسخ، ثم رأيت في الذخيرة (3/ 270):"قال ابن القاسم: إِن حلق بالنورة أجزأه لحصول المقصود كما يحصل التقصير بالمقراض والفم".