المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يكون فيه الخرص: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ذكر فيه أحكام الزكاة، وما تجب فيه، وقدر الواجب، وما يتعلق بذلك

- ‌[سنة تشريعها: ]

- ‌[الزكاة لغة: ]

- ‌[متعلقاتها: ]

- ‌[أولًا: زكاة الماشية: ]

- ‌[إخراجها قبل الحول: ]

- ‌[الماشية المعلوفة: ]

- ‌[الماشية العاملة: ]

- ‌[الماشية النتاج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط خاصة: ]

- ‌[أولًا: الإبل: ]

- ‌[1 - قدر ما يؤخذ منها: ]

- ‌[المعيار: ]

- ‌تتمتان:

- ‌تكميل:

- ‌[نهاية الشنق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - تحديد سن كل صنف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثانيًا: البقر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[لزوم الوسط: ]

- ‌[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]

- ‌[أولًا: في الجمال: ]

- ‌[ثانيًا: البقريات: ]

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌[حكم عدم تساوي الأصناف: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فصل في الهروب من الزكاة]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراجح في المسألة: ]

- ‌[المبادلة لغير الهارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستقبل فيها: ]

- ‌[الخلطة: ]

- ‌[تعريفها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروط الخلطة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون به التراجع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[خليط الخليط خليط: ]

- ‌[المخالطة بالنصف فقط: ]

- ‌[وقت الزكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الساعي: ]

- ‌[فروع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مانعي الزكاة: ]

- ‌[محل تصديقهم: ]

- ‌[زكاة الحرث]

- ‌[ضابط النصاب وزنًا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تكميل:

- ‌[المخرج من زكاة الحرث: ]

- ‌[شروط زكاة الحرث: ]

- ‌[ما سقي آلة: ]

- ‌[زكاة ما له زيت: ]

- ‌[زكاة ما لا زيت له: ]

- ‌[ما سقي بعلًا: ]

- ‌[اجتماع السقيين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ]

- ‌[ما يحتسب قشره: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون فيه الخرص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ تخريص جماعة

- ‌تنبيه:

- ‌[إصابة الخرص جايحة: ]

- ‌[اعتبار زيادة ثمرة: ]

- ‌[الزكاة من رديء الحبوب: ]

- ‌[حكم ذلك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة النقدين]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[الزكاة في مال الطفل: ]

- ‌[أنواع النقص عن النصاب: ]

- ‌[شرط وجوب الزكاة في النقدين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تعدد الزكاة: ]

- ‌[زكاة المدفونة: ]

- ‌[زكاة الضائعة: ]

- ‌[زكاة القراض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يزكى من العين: ]

- ‌[1 - العين الموروثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الموصى بتفرقتها: ]

- ‌[3 - مال الرقيق: ]

- ‌[4 - مال المدين: ]

- ‌[5 - السكة والصياغة والجودة: ]

- ‌[6 - الذهب المحلى: ]

- ‌[شروط زكاة الذهب المكسور: ]

- ‌[المقتنى: ]

- ‌[المكرى: ]

- ‌[المستثنى من الحلي: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[إنماء النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الفائدة: ]

- ‌[حكم تعدد الفوائد: ]

- ‌[الغلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة العروض: ]

- ‌[شروط زكاة القنية: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اجتماع إدارة واحتكار: ]

- ‌[تقويم الأواني: ]

- ‌[تقويم الكافر العروض: ]

- ‌[عرض إدارة العامل واحتكاره: ]

- ‌[غياب رب المال: ]

- ‌[حكم النقص: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[زكاة ماشية القراض: ]

- ‌[حساب زكاتها على رب القراض: ]

- ‌[زكاة عبيده: ]

- ‌[زكاة ربح العامل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شراكة العامل: ]

- ‌[ما لا يسقط الزكاة: ]

- ‌[ما يسقطها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[دين الكفارة والهدي: ]

- ‌[ما لا يسقطه الدين العام: ]

- ‌[ما لا يجعل في مقابلة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموقوف للسلف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ضم المعادن]

- ‌[ضم الفائدة: ]

- ‌[محل الوجوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[قدر الدفع: ]

- ‌قولان:

- ‌[ندرة المعدن: ]

- ‌[غير الندرة: ]

- ‌[الركاز: ]

- ‌[ما شك في كونه ركازًا: ]

- ‌[النصاب في المخمس: ]

- ‌[العرض فيه: ]

- ‌[صفة الواجد: ]

- ‌[حكم ككنوز الفراعنة: ]

- ‌[باقي الركاز بعد التخميس: ]

- ‌[ركاز الحرب: ]

- ‌[دفن المصالحين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دفن كمسلم: ]

- ‌[ما يلفظه البحر: ]

- ‌فصل ذكر فيه مصرف الزكاة، وما يتعلق به

- ‌[شروط استحقاقهما لها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[من تجوز له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العاملون: ]

- ‌[شروط العامل: ]

- ‌[المؤلفة قلوبهم: ]

- ‌[الرقيق: ]

- ‌[الغارمون: ]

- ‌[في سبيل اللَّه: ]

- ‌[ابن السبيل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[استنابة المزكي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة مالك النقدين: ]

- ‌[إلغاء قيمة الصياغة: ]

- ‌[نقل الزكاة: ]

- ‌حادثة:

- ‌[الأجرة في نقلها: ]

- ‌[زمن نقلها: ]

- ‌[ما لا يجزئ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سقوط الزكاة: ]

- ‌[ضمانها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الزكاة من التركة: ]

- ‌[الممتنع عن أدائها: ]

- ‌[دفعها للإمام: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسافر يزكي: ]

- ‌[شرط زكاتهما: ]

- ‌فصل ذكر فيه حكم صدقة الفطر، وما يتعلق بها

- ‌[الفطر لغة: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[القدر المخرج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[زمنها: ]

- ‌[صفة المخرج: ]

- ‌تتمة:

- ‌[إخراجها عمن ينفق عليهم: ]

- ‌[المندوب فيها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التقديم في إخراجها: ]

- ‌[سقوطها: ]

- ‌[من تدفع له: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به

- ‌[الصيام لغة: ]

- ‌[ثبوت رمضان: ]

- ‌[1 - إكمال شعبان: ]

- ‌[2 - رؤية عدلين: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[3 - الرؤية المستفيضة: ]

- ‌[لازم ثبوت رمضان: ]

- ‌[من يعمل برؤية الفرد: ]

- ‌[واجب من يرى الهلال: ]

- ‌[إفطار هؤلاء: ]

- ‌[ما لا يثبت به رمضان: ]

- ‌[رؤية المنفرد هلال شوال: ]

- ‌[تلفيق الشهادة: ]

- ‌[الصوم بحكم المخالف: ]

- ‌[رؤيته نهارًا: ]

- ‌[يوم الشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌[ما يندب في الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مكروهات الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة الصوم: ]

- ‌[النية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النقاء من دم الحيض والنفاس: ]

- ‌[العقل: ]

- ‌[حالات المغمي عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ترك الجماع وإنزال المني والمذي والقيء: ]

- ‌[إيصال متحلل للمعدة: ]

- ‌[طرق الإيصال: ]

- ‌تفريع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما فيه القضاء والكفارة: ]

- ‌[أنواع الكفارة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التكفير نيابة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المعسر عن الكفارة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل التأويل القريب: ]

- ‌[مسائل بعيدة التأويل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قاعدة: ]

- ‌[القضاء في الغالب: ]

- ‌[عود على ما لا قضاء فيه: ]

- ‌[ما يجوز للصائم: ]

- ‌سؤال:

- ‌جوابه:

- ‌[شرط جواز فطر المسافر: ]

- ‌[صيام الحامل والمرضع: ]

- ‌[القضاء بالعدد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المنتهك: ]

- ‌[الكفارة الصغرى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[صفة الإطعام: ]

- ‌[الوفاء بالنذر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط لزوم القضاء: ]

- ‌[صيام الجمعة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يعفى من التتابع: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الاعتكاف، وتعلقاته

- ‌[معناه لغة: ]

- ‌[حكمة مشروعيته: ]

- ‌[معناه اصطلاحًا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صحته: ]

- ‌[شرط مسجد الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجب الخروج إليه: ]

- ‌[عود على مبطلات الاعتكاف: ]

- ‌[عود على شروطه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اعتكاف العبد والمرأة: ]

- ‌[النذر: ]

- ‌[شد الرحال: ]

- ‌[مكروهات الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجوز للمعتكف: ]

- ‌فائدتان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب فرض الحج

- ‌[صفة فرضيته: ]

- ‌[شرط صحة الحج والعمرة: ]

- ‌[الإحرام عن الصغير: ]

- ‌[الإحرام عن المجنون: ]

- ‌[من لا يُحرم عنه: ]

- ‌[من يحرم بإذن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[النفقة على الصبي: ]

- ‌[شروط وجوب الحج: ]

- ‌[معنى الاستطاعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مطلق القدرة: ]

- ‌[الحج بدين أو عطية: ]

- ‌[المعتبر في الاستطاعة: ]

- ‌[الحج بحرًا: ]

- ‌[الحج بحرًا للمرأة: ]

- ‌[خروجها في رفقة: ]

- ‌[صفة الرفقة: ]

- ‌[الحج بالمال الحرام: ]

- ‌[أفضلية الحج على الغزو: ]

- ‌[أفضلية الركوب في الحج: ]

- ‌[أفضلية القتب: ]

- ‌[التطوع عن الميت: ]

- ‌[إجارة الضمان: ]

- ‌[ما لا يجوز اشتراطه للأجير: ]

- ‌[صحة عقد الأجرة: ]

- ‌[الجعالة: ]

- ‌[حد أجرة البلاغ: ]

- ‌[إسراف الأجير في الإنفاق: ]

- ‌[مرض الأجير: ]

- ‌[ضياع النفقة: ]

- ‌[الضياع بعد الإحرام: ]

- ‌ مسألة

- ‌[فرع: ]

- ‌فسخ الإجارة

- ‌[الاعتمار عن نفسه: ]

- ‌[النيابة في الحج: ]

- ‌[إجارة النفس: ]

- ‌[نفاذها من الثلث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يضمنه الوصي: ]

- ‌[إشهاد الأجير: ]

- ‌[لا يسقط الفرض بحج الأجير: ]

- ‌[ركن الحج والعمرة: ]

- ‌[ابتداء الإحرام في الحج ومنتهاه: ]

- ‌[وقت الإحرام في العمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني: ]

- ‌[الميقات للعمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني للآفاقي: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ميقات القريب من مكة: ]

- ‌[محاذاة الميقات: ]

- ‌[المرور بغير ميقاته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الإحرام للحائض: ]

- ‌[آداب مريد الإحرام: ]

- ‌[المرور بالميقات لغير الحج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الصرورة: ]

- ‌[تفصيل مريد مكة: ]

- ‌[مريد النسك يجاوز الميقات: ]

- ‌[المجاوزة خوف الفوت: ]

- ‌[الدم للمحرم المتجاوز: ]

- ‌[حكم الفوت: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[نسيان ما أحرم به: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تكميل:

- ‌[حكم الحج إفرادًا وقرانًا وتمتعًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدم في التمتع والقران: ]

- ‌[ما انفرد به التمتع في الدم: ]

- ‌[بقية شروط دم التمتع: ]

- ‌[شروط الطواف: ]

- ‌[ما يبطل الطواف: ]

- ‌[عود على شروط الطواف: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما يقطع له الطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يندب في القطع: ]

- ‌تتمة:

- ‌[البناء في الطواف: ]

- ‌[الطواف بسقائف: ]

- ‌[طواف القدوم: ]

- ‌ السعي

- ‌[محل السعي: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط صحة السعي: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقوف بعرفة: ]

- ‌تذنيب (2):

- ‌فائدتان:

- ‌[أخطاء يوم عرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجاهل بعرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[سنن الحج: ]

- ‌[حكم تارك الغسل: ]

- ‌[المندوب في الغسل: ]

- ‌[من يسن له الغسل: ]

- ‌[موضع الغسل: ]

- ‌[الغسل للوقوف: ]

- ‌[سنن الإحرام: ]

- ‌[العمل بعد الصلاة للإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلبية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[محل تجديد التلبية: ]

- ‌[انتهاء التلبية: ]

- ‌[ترك التلبية: ]

- ‌[السنة في التلبية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منتهى التلبية (1): ]

- ‌[سنن الطواف: ]

- ‌[المشي: ]

- ‌[تقبيل الحجر: ]

- ‌[محل السنية: ]

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة تقبيله: ]

- ‌[مسه ونحوه للزحمة: ]

- ‌[الرمل: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[الرمل للزحمة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مكروهات الطواف: ]

- ‌[سنن السعي: ]

- ‌[شرط رقي المرأة: ]

- ‌[الإسراع: ]

- ‌[صفة الإسراع: ]

- ‌[الدعاء: ]

- ‌[صلاة ركعتين للطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المندوبات: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌[استلام الحجر واليماني: ]

- ‌[نص التلبية: ]

- ‌[دخول مكة نهارًا: ]

- ‌[دخول البيت: ]

- ‌[محل الدخول للمدني: ]

- ‌[الباب المدخول منه: ]

- ‌[محل الخروج: ]

- ‌[محل الركوع: ]

- ‌[مكان ركعتي الطواف: ]

- ‌[شرب ماء زمزم: ]

- ‌[نقل ماء زمزم: ]

- ‌[مندوبات السعي: ]

- ‌[الخطبة بعد الظهر: ]

- ‌[الخروج لمنى: ]

- ‌[البيات بها: ]

- ‌[وقت السير لعرفة: ]

- ‌[النزول بنمرة: ]

- ‌[خطبة يوم عرفة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الأذان بعد الخطبة: ]

- ‌[الدعاء بعرفة: ]

- ‌[الطهارة في الوقوف: ]

- ‌[الركوب في الموقف: ]

- ‌[القيام بالموقف: ]

- ‌[الصلاة بمزدلفة: ]

- ‌[المبيت بها: ]

- ‌[الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سير من نفر: ]

- ‌[تقديم العشاءين على الشفق: ]

- ‌[زمن الارتحال: ]

- ‌[الوقوف بالمشعر: ]

- ‌[التكبير والدعاء واقفًا به: ]

- ‌[استقبال الداعي القبلة: ]

- ‌[زمن الوقوف: ]

- ‌[الإسراع ببطن محسر: ]

- ‌[تعجيل رمية العقبة: ]

- ‌[المشي في غير يوم النحر: ]

- ‌[التحلل الأصغر: ]

- ‌[الطيب: ]

- ‌[التكبير مع الرمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تتابع الحصيات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة الحصى: ]

- ‌[محل الذبح: ]

- ‌[محل طلب الضالة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العمل بعد النحر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌التقصير

- ‌[الحلق بغير الحديد: ]

- ‌تذييل:

- ‌تكميل:

- ‌[صفة التقصير: ]

- ‌تتميم:

- ‌[الإفاضة: ]

- ‌[الوطء بعد الإفاضة وقبل الحلق: ]

- ‌[ما يجب فيه الدم: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[الاستنابة في الرمي: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[رمي المريض المطيق: ]

- ‌[عود على ما يجب فيه الدم: ]

- ‌[العودة للمبيت بمنى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترك المبيت بمنى: ]

- ‌[التعجل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تقديم الضعفة في النفر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ترك النزول بالمحصب: ]

- ‌[العمل بعد الإفاضة: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[شرط صحة الرمي: ]

- ‌[الرمي بمتنجس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجزئ في الرمي: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على شرط صحة الرمي: ]

- ‌[مندوبات الرمي: ]

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[طواف الوداع: ]

- ‌[ما يتأدى به: ]

- ‌[ما يبطله: ]

- ‌[تركه: ]

- ‌[الحيض قبل الإفاضة: ]

- ‌[الرمي بمرمي به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يكره فيه الانتعال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه محرمات الإحرام

- ‌[أولًا: غير المفسد: ]

- ‌[1 - على المرأة: ]

- ‌[2 - ما يحرم على الرجل: ]

- ‌[المحيط بزر ونحوه: ]

- ‌[الخاتم ونحوه: ]

- ‌[ستره وجهه: ]

- ‌[تغطية المرأة رأسها: ]

- ‌[تقلد سيف: ]

- ‌[الاحتزام: ]

- ‌[الاستثفار: ]

- ‌[ما يجوز للمحرم: ]

- ‌[1 - الخف: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[2 - اتقاء كشمس: ]

- ‌[3 - تقليم الأظافر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[4 - ارتداء بكقميص: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[5 - السراويل: ]

- ‌[6 - التظلل ببناء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[7 - الحمل على الرأس: ]

- ‌[8 - إبدال الثوب: ]

- ‌[9 - بط الجرح: ]

- ‌[10 - الحك: ]

- ‌[11 - الفصد: ]

- ‌[12 - شد المنطقة: ]

- ‌[13 - إضافة نفقة غيره: ]

- ‌[ما يوجب الفدية: ]

- ‌[14

- ‌[المكروهات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم على الرجل والمرأة معًا: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تتحد فيه الفدية: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفدية نسك: ]

- ‌[الجماع: ]

- ‌[قضاء القضاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرر الوطء: ]

- ‌[تكرر الصيد: ]

- ‌[تكرر موجب الفدية: ]

- ‌[فساد الحج قرانًا: ]

- ‌[محل وجوب العمرة: ]

- ‌[إحجاج المكرهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التمتع عن الإفراد: ]

- ‌[قران عن إفراد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفتوى في شأنهن: ]

- ‌[حدود الحرم: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفواسق: ]

- ‌[قتله مخمصة وجهلًا ونسيانًا: ]

- ‌[الصيد بالمعلم: ]

- ‌[طرد الصيد منه: ]

- ‌[الرمي منه أو له: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريض الصيد للتلف: ]

- ‌[جرح الصيد: ]

- ‌[تكرر الجزاء: ]

- ‌[إرسال السبع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[نصب الشرك: ]

- ‌[قتل الغلام الصيد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القتل الاتفاقي: ]

- ‌[ما لا جزاء فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تغريم الحل: ]

- ‌[شراكة محرمين: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم أكل المحرم الصيد: ]

- ‌[الذبح بالحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الإوز والدجاج: ]

- ‌[قطع الأعشاب والأشجار البرية]

- ‌تكميل:

- ‌[صيد المدينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حرمة شجرها: ]

- ‌[حكم عدلين: ]

- ‌[صفتهما: ]

- ‌[التخيير في الجزاء: ]

- ‌[مساواة المساكين للأمداد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[تقدير النعم: ]

- ‌تفريع:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط الهدايا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التقليد: ]

- ‌[ما يندب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يقلد: ]

- ‌[الأكل من الهدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حال ما يؤكل منه: ]

- ‌[حكم الوقوع: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها

- ‌[حكم التحلل: ]

- ‌[ما يحصل به التحلل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[كيف يتحلل: ]

- ‌[الحصر عن الوقوف: ]

- ‌[ما تحلله عمرة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الذكاة وما يتعلق بها والصيد

- ‌[صفة الذكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة القطع: ]

- ‌[رفع اليد قبل التمام: ]

- ‌[صفة النحر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ذبحه ما لا يحل له: ]

- ‌[ما ذبح لصليب: ]

- ‌[ذكاة الخنثى والخصي والفاسق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الصيد: ]

- ‌[أركان الصيد: ]

- ‌[وصف الصائد: ]

- ‌[وصف المصيد: ]

- ‌[آلة الصيد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسائل لا يؤكل الصيد فيها: ]

- ‌[وجوب نية الذكاة: ]

- ‌[وجوب التسمية: ]

- ‌[ذكاة الإبل: ]

- ‌[صفة نحر الإبل: ]

- ‌[صفة ذبح المذبوح: ]

- ‌[الذبح بالعظم ونحوه: ]

- ‌[ما يكره في الذبح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكاة الجنين: ]

- ‌باب ذكر فيه ما يباح من الأطعمة والحيوان وما يحرم وما يكره

- ‌باب ذكر فيه الأضحية وما هي منه وما يجزئ منها وما لا يجزئ ومكانها

- ‌تنبيهات:

- ‌[مكروهات الأضحية: ]

- ‌[العقيقة: ]

- ‌باب ذكر فيه اليمين وما يتعلق بهما

- ‌فرع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌فرع:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌فصل ذكر فيه النذر وما يتعلق به

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب ذكر فيه الجهاد وما يتعلق به

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الجزية وشروطها والمهادنة وذلك الأسير وما يتعلق بهما

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه المسابقة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌قاعدة:

- ‌باب ذكر فيه مسائل تختص به صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

الفصل: ‌[ما يكون فيه الخرص: ]

وخرج بـ (المعين) غيره كالمساكين؛ ولذا قال: إلا المساكين؛ فإنها على الموصي؛ لعدم من هي له، فلا يملكها إلا بالقبض وبالجزء ما لو أوصي لمعين بكيل، فإن النفقة على الموصي؛ لما فيه من حق التوفية، وصرح به فقال: أو بكيل فعلى الميت في المسائل الثلاث.

البساطي: أحسن المؤلف اختصار هذه المسألة؛ لأنه ذكر التعيين من الجانبين أولًا، أعني الموصى له وبه، وذكر ضد الأول، أعني (المساكين)، وأبقاه على عمومه في الموصى له، أعني سواء كان لمعين أولًا.

[ما يكون فيه الخرص: ]

ولما كان الخرص بالفتح، وهو: الجزر إنما يدخل في التمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصفة الحصر مع بيان وقته، مشيرًا للعلة بقوله: وإنما يخرص التمر والعنب فقط، ووقت ذلك إذا حل بيعهما (1).

(1) قال العدوي: " (قوله: وإنما يخرص التمر والعنب) قال في ك وجد عندي ما نصه لا شك أن المناسب للعنب الرطب والتمر والزبيب وكأنه أراد ما يصير تمرًا، لأنه بعد صيرورته لا يخرص لأنه يقطع وينتفع به ففي تخريصه الآن انتقال من معلوم لمجهول وقد يمنع ضبطه بالمثناة فوق، بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو تمر النخل إذا كان رطبًا. اهـ.

ثم نقول: أراد التمر الذي لو بقي تتمر بالفعل والعنب الذي تزبب بالفعل أن لو بقي فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما، ولو لم تكن له حاجة أكل ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما مع حل بيعهما ورده محشي تت بأن قال: هذا غير صحيح إذ الذي لا بد منه تقدير جفافهما، وفرق بين تقدير الجفاف والتخريص فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرص فعلى رؤوس الأشجار وإن لم يخرص كيلًا ثم قدر جفافهما واعترض حصر المصنف بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة وبالفول الأخضر والحمص الأخضر وبالبلح الخضارات؛ فإن كلًّا يخرص كما مر أكلت الثلاثة، أو بيعت زمن مسغبة، أو لا على المشهور في كل، وإن كان قبل يبسها على ما مشى عليه المصنف من أن الوجوب بالإفراك وأجيب بأن حصره منصب على أول شروطه. اهـ.

ورده محشي تت بما حاصله أن تخريص الشعير زمن المسغبة آت على غير المشهور وأن الفول الأخضر والزرع لا تخريص فيهما لأنه، وإن كان بحسب ما أكل منه لكن فرق بين ما أكل بالتخريص وبين خرص الشيء قائمًا على أصوله".

ص: 69

وأشار للعلة بقوله: واختلفت حاجة أهلهما (1): إما للأكل أو للإهداء أو للبيع أو التبقية؛ ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، وقدر الواجب.

وقيل: العلة تمييز الثمرة فيهما دون غيرهما.

وقيل: غير معلل (2).

(1) قال في المنح (2/ 36): " (و) إذا (اختلفت حاجة أهلهما) بأكل وبيع وإهداء وإبقاء بعض أي: لأن شأنهما ذلك وأورد على الحصر الشعير الأخضر الذي أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة والفول الأخضر والحمص كذلك، فإنها تخرص بعد إفراكها.

وأجيب بأن الحصر منصب على قوله إذا حل بيعهما.

الرماصي: لا ورود لهذا أصلًا؛ لأن التخريص حزر الشيء على أصله والذي في الشعير والفول ونحوهما حرز قدر ما أكل أو بيع.

بعض الشارحين، أراد المصنف الثمر الذي إذا بقي على أصله يتتمر أو يتزبب بالفعل، وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فيخرص ولو لم تختلف حاجة أهله لتوقف زكاته على تخريصه بعد حل بيعه. الرماصي: هذا غير صحيح.

فكلام المصنف شامل لما يتتمر وما لا يتتمر وما يتزبب وما لا يتزبب كما في الجواهر.

وإذا لم تختلف حاجة أهلهما يستغنى عن تخريصهما بكيل الرطب ووزن العنب بعد جذهما، وتقدير جفافهما فالذي لا بد منه تقدير جفافهما.

وفرق بينه وبين التخريص؛ فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رءوس الشجر، وإن لم يخرص كيلًا وقدر جفافهما وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب؟ فإن تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفافه أصلًا".

(2)

قال في. المنتقى: "وهذا كما قال إن النخيل والكروم تخرص عند مالك دون سائر ما تجب فيه الزكاة من الحيوان والثمار وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يخرص شيء من ذلك والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أبو حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أخرصوا" وخرص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها: "أحصي ما يخرج منها"، فلما رجع إلى وادي القرى قال للمرأة "كم جاءت حديقتك" قالت: عشرة أوسق خرص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ودليلنا ما روى عتاب بن أسيد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخيل فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ =

ص: 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= صدقة النخل تمرًا، ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة تجب في هذه الثمار إذا بدا صلاحها والعادة جارية بأن يأكل أهلها منها رطبًا وعنبًا ويبيعون ويعطون ويتصرفون فإن أبحنا ذلك لهم دون خرص أتى على التمرة فلم يبق للمساكين ما يزكى إلا اليسير فيضر ذلك بهم، وإن منعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل أن ييبس أضر ذلك بهم، فكان وجه العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال ثم يخلى بينها وبين أربابها ينتفعون بها ويتصرفون فيها ويأخذون من الزكاة بما تقرر عليهم في الخرص فيصلون هم إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم ويصل المساكين إلى حقهم من الزكاة.

(فصل): وقوله: فإن كان يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن النخيل والعنب يؤكل رطبًا فهذا على ما قال: إن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه في الثمرة ووجبت فيها الزكاة وأما قبل ذلك فلم تجب فيها الزكاة ولو وجد جميعه قبل ذلك لم يجب عليه شيء وأيضًا، فإن ذلك وقت تناهي عظمها وتمكن خرصها وأما قبل ذلك فلا يتأتى خرصها.

(مسألة): ومعنى الخرص أن يحزر ما يكون في هذه النخلة من التمر اليابس عند الجداد على حسب ذلك التمر وجنسه وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا وهذا على قول من يرى أن يخرج فيها الثمر أو الرطب وأما على قول من يلزمه القيمة فإنه لا يحتاج إلى الخرص في هذا النوع إلا في معرفة النصاب خاصة.

(فرع): ومتى يقوم هذا النوع عليه روى ابن القاسم عن مالك أنه يؤدي من ثمنه إن باعه فإن أكله فإنه يؤدي قيمته، وظاهر هذا أنه لو قدم عليه عند إزهائه لوجب أن يؤدي الزكاة على تلك القيمة ولا يعتبر بما بعد ذلك من زيادة ثمن أو نقصه قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا الأظهر عندي؛ لأن تقويمه يتأتى في ذلك الوقت ويحتاج من التحرز فيه للمساكين وإباحة التصرف فيه لأرباب الأموال مثل ما يحتاج إليه النخل الذي يثمر.

(مسألة): وصفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة فإذا كمل خرصه أضاف بعضه إلى بعض روى ذلك ابن نافع عن مالك ووجه ذلك أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحزر فإذا كثر النخل مع اختلافها شق الحزر وكثر الوهم.

(مسألة): وهل يخفف في الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يلغى له شيء، وقال ابن حبيب: يخفف عنهم ويوسع عليهم، وقال الشيخ أبو محمد هذا خلاف مذهب مالك وحكى القاضي أبو محمد الروايتين عن مالك، وجه القول الأول: أن هذا تقدير للمال المزكى فلم يشرع فيه تخفيف كعد الماشية والدنانير والدراهم، ووجه القول الثاني: ما روي عن سهل بن أبي خيثمة أنه =

ص: 71

نخلة نخلةً نصب على الحال، بتأويل، أي: مفصلًا، أو على التمييز من محل التمر، أو بعامل أي: ويكون التخريص.

= قال أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا الثلثين ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" ومن جهة المعنى أن التخفيف في الأموال مشروع؛ لأن صاحب الحائط يكون له الجار المسكين فلا بد أن يطعمه ويهدي إليه ولا يكاد أن يسلم حائط من أكل طائر وأخذ إنسان مار فيخفف عنه لهذا المعنى.

(مسألة): ويجوز أن يرسل فيها الخارص الواحد خلافًا لأحد قولي الشافعي والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد اللَّه ابن رواحة فيخرص النخل الحديث، ومن جهة المعنى أن الخارص حاكم لجنس العين المحكوم فيها فجاز أن يكون واحدًا، وأما المحكمان في جزاء الصيد فإنهما يخرجان عن العين من غير جنسها فأشبها المقومين فلا بد أن يكونا اثنين.

(فصل) وقوله فيخرص عليهم ويخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا يريد أن الخارص قد قدر ما يجب في ثمارهم من الزكاة فسلم إليهم الانتفاع بها ويأخذون من الزكاة بما قدره عليهم الخارص وليس ذلك بمضمون عليهم، وإنما ذلك مع السلامة وباللَّه التوفيق.

(ش): وهذا كما قال إن ما لا يؤكل رطبًا، وإنما يؤكل يابسًا بعد حصاده فإنه لا يخرص؛ لأن الخرص إنما هو لحاجة انتفاع أهلها بها رطبًا وهذه لا تؤكل رطبة فتحتاج إلى الخرص، ولأن النخيل والأعناب ثمارها بارزة ظاهرة عن أكمامها فيتهيأ فيها الخرص وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية في أوراقها فلا يتهيأ فيها الخرص.

(فصل) وقلنا إنما هي على أهلها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبًا يريد أن الزكاة تجب عليهم فيها وعليهم تنقيتها وتصفيتها من كل شيء وتخليصها إلى هيئة الادخار والاقتيات ولا يسقط عنهم من زكاتها شيء لأجل الإنفاق عليها، رواه في المدنية ابن دينار عن مالك رحمه الله ووجه ذلك أن هذه الحال التي لا يمكن الانتفاع بها إلا عليها وعلى هذه الهيئة كانوا يؤدون الزكاة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن التين والعذق لا تجب فيه الزكاة فيجب على أرباب الأموال تمييز الثمرة التي تجب فيها الزكاة مما لا زكاة فيها وما وجبت الزكاة في زيته من الحبوب، فإن على أرباب الأموال تخليصه زيتا؛ لأن تلك حال ادخاره والانتفاع به، ولأن ثفله لا زكاة فيه فيجب عليهم تمييزه.

(فصل): وقوله: "وإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة يريد أنهم مؤتمنون في مبلغها وفي وجوب الزكاة فيها، فإذا قالوا: قصرت عن النصاب ائتمنوا في ذلك ولم تؤخذ منهم الزكاة، وإن قالوا قد بلغت النصاب ومبلغها كذا ائتمنوا في ذلك وأخذت منهم الزكاة على حسب ما أقروا به".

ص: 72