الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا بأن لم يوجد صاحبه بقي بيده حتى يجد صاحبه، قاله ابن حبيب.
قال ابن المواز: وإن أرسله ضمن.
[مسألة: ]
ولما قدم منع شرائه ذكر حكم وقوعه فقال: وفي صحة شرائه وعليه إرساله عند ابن حبيب.
قال: وعليه جزاؤه، وإن رده على الحال.
وعدم صحته: قولان، حكاهما في توضيحه.
[الفواسق: ]
ولما قدم أنه لا يجوز لمحرم مطلقًا والحلال في الحرم تعرض بري، استثنى من ذلك ما وقع استثناؤه، فقال: إلا الفأرة والحية والعقرب، فيجوز قتلها مطلقًا، أي: صغير ذلك وكبيره، لوجود علة القتل، وهي الإيذاء في الكل، وألحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض الثياب، وبالعقرب الرتيلاء والزنبور، فلو أدخل الكاف على الفأر؛ ليشمل ما ألحق به وبالعقرب لكان أحسن.
وإلا غرابًا وحدأة كبيرين، وفي جواز قتل صغيرهما وشهره ابن راشد، ومنعه وشهره ابن هارون خلاف، مبني على النظر للفظ أو المعنى.
ثم شبه في جواز القتل قوله: كعادي سبع من أسد وفهد وشبههما، وهو تفسير الكلب العقور الواقع في الحديث (1).
(1) رواه من حديث عائشة: أحمد (6/ 259، رقم 26266)، والبخاري (2/ 650، رقم 1732)، ومسلم (2/ 857، رقم 1198)، والترمذي (3/ 197، رقم 837) وقال: حسن صحيح. والنسائي (2/ 387، رقم 3870).
حديث ابن عمر: أخرجه مالك (1/ 356، رقم 789)، والطيالسي (ص 257، رقم 1889)، وأحمد (2/ 54، رقم 5160)، والبخاري (2/ 649، رقم 1730)، ومسلم (2/ 858، رقم 1199)، وأبو داود (2/ 169، رقم 1846)، والنسائي (5/ 187، رقم 2828)، =
وليس المراد بالكلب العقور الأنسي المتخذ.
البساطي: يشكل إناطة الحكم بالمشبه بشيء، وإخراج ذلك منه، فإن المشهور أن الكلب لا يقتل.
كذئب قتله على المشهور، إن كبر قال الشارح: قيد في الذئب. البساطي: وعليه فللكاف موقع، ويجوز أن يحمل على أنه قيد في الكل، وهو بعيد. انتهى.
وأراد بالكل عادٍ كسبع وذئب. انتهى. وصرح المصنف في مناسكه بأن صغير السباع لا يقتل، وإن فعل فلا جزاء على المشهور.
كطير خيف أذاه، ولا يندفع إلا بقتله، فيجوز قتله، وإلا وزغًا، فيجوز قتله لحل بحرم، أي: ويكره للمحرم قتله.
فقول البساطي: (معطوف على الفأر أبعد إلا أنه في بعض المواضع وهو الحلال في الحرم باق بالنسبة إليه على ما كان عليه، ظاهره حرمته عليه) لم أره.
كأن عم الجراد بحيث لا يستطاع دفعه، فيجوز قتله حينئذ، واجتهد المحرم في التحفظ من قبله.
وإلا بأن لم يعم أو علم ولم يجتهد في التحفظ وقتله مفرطًا فقيمته طعامًا، وحل ذلك من غير حرمة، وهو ظاهر المدونة، أو بحكومة، وهو لمالك قولان.
وفي الجرادة الواحدة حفنة واحدة من طعام، قال الشارحان: بيد واحدة، وهو خلاف ما قدمناه على الجوهري: أنها ملء اليدين.
= وابن ماجه (2/ 1031، رقم 3088). وأخرجه أيضًا: الشافعي في المسند (1/ 217)، وابن خزيمة (4/ 190، رقم 2666)، وأبو يعلى (9/ 372، رقم 5497)، والبيهقي (5/ 209، رقم 9815).
حديث ابن عمر عن حفصة: أخرجه البخارى (2/ 649، رقم 1731)، النسائي (5/ 210، رقم 2889).