الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثمن فول بيع أخضر وإن كان يجف لو ترك إن سقي ذلك كله بآلة، كالدواليب، وكان خمسة أوسق فأكثر، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة، وأما لو نقص عن خمسة أوسق لم تجب، ولو بيع بما تجب فيه أو بإضعافه (1).
[ما سقي بعلًا: ]
وإلا بأن سقي سيحًا كالأنهار والسيل والعيون فالعشر، ولو اشترى له السيح أو أنفق عليه لقلة المؤنة، واستظهر مقابله بأن فيه نصف العشر، وإن سقي الزرع بهما -أي: بالسيح والآلة على السواء أو قريبًا- فعلى حكميهما العشر في ذي السيح، ونصفه في ذي الآلة، فيخرج من الجميع ثلاثة أرباع العشر.
[اجتماع السقيين: ]
وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما، فيخرج منه الجميع، ويلغي
(1) قال في المنح: (2/ 29): " (و) نصف عشر ثمن أو قيمة (فول أخضر) وحمص كذلك مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع أو أكل أو أهدي وإن شاء أخرج عنه حبًا يابسًا بعد حزره، فإن كان شأنه اليبس وأخذ أخضر تعين الإخراج من حبه بعد تقدير جفافه، قاله الإمام مالك رضي الله عنه في العتبية واقتصر عليه الخرشي وقواه البناني.
ورجح الرماصي جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك "رضي الله عنه" في كتاب ابن المواز فتحصل أن الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم لا يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الإخراج من الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا ييبس البناني، ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك "رضي الله عنه" أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر تعين الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال؛ لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهي.
ثم قال ولمالك "رضي الله عنه" في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقله في النخل والكرم فتصديره بالأول وتوجيهه يفيد اعتماده ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك "رضي الله عنه": ما أكل من قطنية خضراء أو بيع أن بلغ خرصه يابسًا نصابًا زكاه بحب يابس، وروى محمد: ومن ثمنه ومحل زكاة الحب والتمر بنصف عشره".
الأقل، وشهره في الجواهر، أو لا يغلب، والمعتبر القيمة، وشهره في الإرشاد خلاف (1).
(1) الأصل في اعتبار نوع السقي قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر". أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2/ 540، رقم 1412)، وأبو داود (2/ 108، رقم 1596)، والترمذي (3/ 32، رقم 640) وقال: حديث حسن. والنسائي (2/ 21، رقم 2267)، وابن ماجه (1/ 581، رقم 1817).
قال في المنتقى: "قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء" والعيون ما سقت السماء هو ما لم يكن له سقي إلا بالمطر وما سقت العيون فهو ما سقي بالعيون الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها آلة ولا عملًا وهو السيح وأما البعل فقال أبو داود: البعل ما شرب بعروقه، وكذلك قال أبو عبيد في غريب الحديث وأنشد من الواردات الماء بالقاع تستقى بأعجازها قبل استقاء الحناجر.
قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وهذا عندي، واللَّه أعلم أن معناه أن أصولها تصل إلى المياه تحت الأرض فيقوم لها مقام السقي ولا تحتاج أن تسقى بما ينزل إلى عروقها من وجه الأرض من مطر أو غيره.
وقال ابن حبيب البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها والسيح ما سقته السماء وهذا شيء لا أراه يكون إلا بمطر إلا أنها على كل يأخذها سقي النيل، واللَّه أعلم فهذا فيه العشر لقله مؤنة سقيه، وأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرًا في الزكاة.
(مسألة): إذا ثبت ذلك فإن سقى حبه أو ثمرته في جميع عامه بأحد الأمرين كان ذلك حكمه، وإن اختلف أمره فكان مرة يسقى بالنضح ومرة بماء السماء فإننا ننظر فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر؛ لأن التتبع له يشق والتقدير يتعذر والزكاة مبنية عند المشقة في مراعاتها على المساواة بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة وحكى القاضي أبو محمد في ذلك روايتين إحداهما ما ذكرناه، والثانية أن الاعتبار بما حيا به الزرع وتم، وإن كان الأقل قال: ووجهه بالسقي كمال الزرع وانتهاؤه إلى حيث ينتفع به وهذا لا يوجد إلا فيما يحيا الزرع به أو يفوت بفواته، قال: والأصول تشهد بما قلناه يداين غرماءه في سقي زرعه والنفقة عليه ثم يفلس فإنه يبدأ بآخرهم نفقة؛ لأنه هو الذي أحيا الزرع بنفقته وسقيه".