الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[8]
وكره تطوع بصوم أو صلاة قبل فعل نذر منها أو قبل قضاء لواجب منهما على الفرعين في النوادر؛ ولذا حملناه على ما يعمهما.
[مسألة: ]
ومن علم الشهور ولا تمكنه رؤبة الهلال ولا غيرهما من خبير يعلمه به كأسير ومسجون أو تاجر بأرض العدو كمل الشهور، فيعد كل شهر ثلاثين يومًا، ويصوم رمضان ثلاثين احتياطًا.
ومفهومه: أن من يمكنه علم ذلك يعمل على ما يعلمه، وهو كذلك عند ابن عبد السلام.
وإن التبست عليه الشهور بحيث لا يعلم رمضان من غيره مع علمه بالأهلة فإن ترجح عنده أحد جانبي الالتباس بقرينة وظن شهرًا منها رمضان بعينه صامه عملًا بظنه (1).
(1) قال الأجهوري: " (وإن التبست عليه الشهور صح) هذا حكم من عرف رمضان من غيره ولم تلتبس عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره وعرف الأهلة أم لا، وأراد بالالتباس عدم اليقين الشامل للظن بدليل قوله: وظن شهرًا، أي: ترجح عنده أنه رمضان بني على ظنه وصامه وإلا فإن تساوت عنده الاحتمالات تخير شهرًا وصامه، هذا إذا تساوت جميع الشهور عنده في الشك فيهما فلو شك في شهر قبل صومه هل هو شعبان أو رمضان وقطع فيما عداهما أنه غير رمضان صام شهرين، وكذلك لو شك هل شعبان أو رمضان أو شوال فإنه يصوم شهرين أيضًا ولو شك هل هو رمضان أو شوال صام شهرًا واحدًا لأنه إذا كان رمضان فلا إشكال وإن كان شوال كان قضاء قاله (ح)، ولو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر ثم إنه ليس له أن يؤخر ويصوم الشهر الأخير في هذه المسائل بل يجب عليه صوم ما ذكر، لأن في التأخير ترك صوم ما يحتمل أن يكون رمضان وأجزاء ما بعده، أي: ما تبين أن ما صامه هو الشهر الذي بعده، أي: بعد رمضان ويكون قضاء عنه والأجزاء في هذه متفق عليه. قال في توضيحه: وانظر حكاية ابن رشد الاتفاق على الأجزاء في هذه مع نقله عدم الأجزاء عن ابن القاسم فيما إذا صادفه فعدم الأجزاء فيما بعده أولى، وأجيب بأننا لا نسلم الأولوية، لأن الأولى من مسائل الأداء والثاني من مسائل القضاء، وهم يغتفرون في القضاء ما لا يغتفرون في الأداء لأن الصلاتين الوقتيتين لا يجزي عدم الترتيب بينهما ويجزي في الفائتتين على المشهور، ويقتل المكلف بتهاونه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في الوقتية بخلاف الفائتة قال (تت) وقال (ق) ابن عرفة لم أجد ما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم من عدم الأجزاء فيما إذا صادفه، فإن أخذه من سماع ابن القاسم فبعيد ولم يذكر اللخمي إلا الأجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعزه، ويعتبر في الأجزاء مساواتها بالعدد فلو تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق كما يفيده قوله بعد والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه إلخ. ولو حذف (المص) قوله بالعدد هنا اكتفى بذكره في القضاء ما ضره بل ربما كان أولى لا قبله، أي: ولا يجزي ما تبين أن ما صامه قبل رمضان ولو صامه ظانًا أنه من رمضان وعطف على المنفي قوله أو بقي على شكه، أي: فلم يطرأ عليه شك أخر، فلا يجزيه عند ابن القاسم لاحتمال أن يكون قبله ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ويجزيه عند أشهب وابن الماجشون ورجحه ابن يونس بأن فرضه الاجتهاد، وقد فعله فهو على الجواز حتى يتبين خلافه، وحمل كلام (المص) عليه يجعله معطوفًا على المثبت بعيد وقول (تت): لو مشي عليه لقال على الأرجح. انتهى. فيه نظر إذا (المص) لم يلتزم إن كلما رجحه ابن يونس يشير له بمادة الترجيح وإنما التزم أنه إذا أتى بمادة الترجيح يكون لترجيح ابن يونس، فإن قلت: يفهم مما نقله (الشر) عن ابن رشد وعن اللخمي التردد فيما إذا بقي على شكه كما أنه يفيد التردد فيما إذا صادف فلم حكى (المص) التردد في الثاني دون الأول.
قلت: الذي يفهم من كلام اللخمي الأجزاء فيما إذا تحرى وبقي على تحريه والذي ذكره ابن رشد عدم الأجزاء فيما إذا شك وبقي على شكه فلم يتوارد كلامهما على محل واحد، وربما يفهم ما ذكره اللخمي مما ذكره (المص) من جعله متعلق بقي على شكه وفي الأجزاء وعدمه عند مصادقته تردد للمتأخرين في النقل، فجزم ابن رشد عن ابن القاسم بعدم الأجزاء وزاد ويجز على مذهب أشهب وسحنون، ونقل في النوادر الأجزاء عن ابن القاسم وجزم به صاحب الأشراف، فقد حصل التردد من المتأخرين في النقل عن ابن القاسم إذا ابن أبي زيد منهم فإن قلت: يحتمل أن ابن القاسم له قولان فلا يكون هذا من محل التردد. قلت: يبعد هذا حكاية ابن رشد عنه عدم الأجزاء فقط. وحكاية ابن أبي زيد عنه الأجزاء فقط ولو كان له قولان لوقع منهما التنبيه على ذلك فتأمله. وبه يتبين لك ما في كلام (د) فإن قلت قد ذكر الشيخ (تت) أن التردد للخمي وابن رشد وصاحب الأشراف في النقل عمن ذكرنا إلخ. فهل كلامه صحيح أم لا.
قلت: أما ما ذكره من أن اللخمي جزم بالأجزاء عن أشعب وسحنون ففاسد، فإن الذي جزم بذلك عنهما إنما هو ابن رشد كما يعلم ذلك من نقل (الشر) وقد تبع بعضهم (تت) في ذلك، ويرد عليه ما ورد عليه ثم إن اللخمي جزم بالأجزاء في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المصادفة في حالة التحري فقط لا مطلقًا كما يعلم بالوقوف على كلامه. هذا وقال (خ) الذي جزم به اللخمي في مسألة المصادفة الأجزاء وحكاه كأنه المذهب، وهو الذي جزم به في الطراز وعزي مقابله للحسن بن صالح ورده وقال: إنه فاسد. انتهى.
وقد علمت أن كلام اللخمي فيمن تحرى لا فيه وفي الشاك ونص ما ذكره (الشر) عن اللخمي وجعل اللخمي مسألة الشك هذه على أوجه، فقال: إن تحرى وصام فإن علم أن قبله قضاءه وإن علم أنه من رمضان أو بعده مضي صومه وإن لم يتبين له شيء ولا حدث له أمر يشككه. . ما كان عليه أجزاءه صومه. انتهى. المراد منه.
تنبيه: المذهب في مسألة التردد الأجزاء ولو صامه شاكًا.
قلت: قد تلخص مما تقدم أن المرتضى فيمن صادفه إلخ. الظاهر أنه يأتي في مسألتي الظن والاختيار. وقوله: وفي مصادفته تردد الظاهر أنه خاص بمسألة الاختيار لأن من ظن شهرًا صامه فصادف لا ينبغي فيه التردد تأمل. انتهى. وفيه بحث إذ كيف يجزم بالأجزاء في حالة الشك إذا تبين أن ما صامه بعده ويقع التردد فيما إذا تبين أن ما صامه رمضان وقد يجاب بأن الأول من القضاء والثاني من الأداء والأول يخفف فيه ما لا يخفف في الثاني كما أشرنا له سابقًا. (قوله) وصحته مطلقًا بنية مبيتة أو مع العجز، أي: شرط صحة الصوم مطلقًا، أي: فرضًا أو غيره النية المبيتة وأول وقتها الغروب حتى مع العجز ولا يضرها ما حدث بعدها من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون والحيض والنفاس، كما يفيده ما نذكره عند قوله: وبعقل وإن جن إلخ. عن الفاكهاني ثم إن كلام (المص) لا يدل على أن فعلها مع الفجر جائز أم لا ومقتضى ما نقله (ق) وذكره (تت) والسباطي أن فعلها مع الفجر مجزي لا جائز فقول السباطيْ إن ظاهر كلامه أنه جائز فيه نظر إذ كلام (المص) لا يدل على ذلك.
تنبيه: قال (ح) قال في المقدمات الذي يلزم من النية في صيام رمضان اعتبار القربة إلى اللَّه تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفي النهار للإمساك عن الطعام والشراب والجماع. انتهى. وله نحو ذلك في الصلاة وقال فيه واستشعار الإيمان شرط في صحة ذلك كله ثم قال فإن سهي عن استشعار الإيمان لم يفسد عليه إحرامه لتقدم عليه به. قال: وذا إن سهي عن أن ينوي الوجوب، أي: وجوب الصلاة والقصد إلى أدائها والتقرب بها إلى اللَّه لم يفسد إحرامه إذا عين الصلاة لأن التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والأداء لتقدم علمه بوجوب تلك الصلاة. انتهى. فكذلك هنا إذا نوي صوم رمضان أجزاه لأنه تعيينه يقتضي الوجوب لتقدم العلم به إلى آخر ذلك، واللَّه أعلم. انتهى. كلام (ح) ".