الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولرابعها بقوله: بحول -أي: ملك كل ملكًا مصاحبًا لحول- فلو حال الحول على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة.
تتمة:
لا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين، بل يكفي اختلاطهما أوله، أو أثناءه، ما لم يفهم بخلطتهما الفرار.
قال ابن عرفة: وفى القرب الموجب تهمتهما خمسة أقوال، انظرها في الكبير (1).
= أصحابنا في ذلك، فاختار ابن المواز أن يتراجعا في الثمانين على قدر ماشيتهما، وقاله ابن القاسم، وقال ابن عبد الحكم: تكون الشاة الواحدة على رب المائة ويتراجعان في الشاة الثانية بجميع مواشيهما وجه قول ابن المواز ما احتج به من أن هذا مذهب بعض العلماء، وقد حكم به هذا الساعي وجعل الشاتين في المالين فيجب أن ينفذ الحكم على ما حكم به، ووجه قول ابن عبد الحكم أن الشاة الواحدة وجبت على رب النصاب والشاة الثانية لم تجب على واحد منهما وقد أخذها آخذ بتأويل فيجب أن يتراجعا فيهما".
(1)
قال في المنتقى: " (مسألة) وليس من شرط الخلطة أن تكون الماشية في جميع الحول على ذلك خلافًا للشافعي، والدليل على ذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه في فرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وفيه: وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية، ولم يفرق بين أن يكونا خليطين من أول الحول أو من بعضه فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل من جهة المعنى أن هذا معنى يؤئر في تخفيف الزكاة وتكثيرها، فلم يشترط في تأثيره وجود في جميع العام كالسقي بالنضح والسيح.
(مسألة): وكم أقل المدة التي يثبت بها حكم الخلطة أو الافتراق؟
قال ابن حبيب: لا يكون أقل من عام.
وقال: ابن المواز: يكون أقل من الشهر، وحكي عن ابن القاسم ما لم يقرب جدًا أو يهرب بذلك من الزكاة.
(مسألة): ومن حكم الخليطين أن يكون حولهما واحدًا، فإن حال حول أحدهما قبل أن يحول حول الآخر: فقد روى عيسى عن ابن القاسم لا تزكى غنم الذي لم يحل الحول على ماشيته ويزكى غيرها، ووجه ذلك أن الأصل في الزكاة الحول والنصاب فإذا لم يعتبر نصاب أحدهما بنصاب الآخر فكذلك لا يعتبر حوله بحوله ولو كان أحد الخليطين عبدًا أو ذميًا لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخلطة لزكيت ماشية الحر المسلم زكاة المنفرد، واللَّه أعلم وأحكم".
ولخامسها بقوله: واجتمعا بملك أو منفعة باستئجار أو غيره في الأكثر خمسة:
[1]
مراح (1) أو بقعة، وهو بضم الميم.
وقيل: بفتحها.
وهل هو موضع قائلتها، أو موضع اجتماعها للمبيت؟ قولان لأبي عمران والقابسي، والمصنف ماش على الأول؛ لذكره المبيت بعد.
[2]
وماء (2) تشرب منه الماشية كاجتماعهما على حفر بئر أو منفعة كالنهر.
[3]
ومبيت وهو: الموضع الذي تبيت فيه، وأسقط اللخمي المبيت، وعده الجلاب.
(1) قال في المنتقى: " (مسألة) والمراح هو الموضع الذي تروح إليه الماشية وتجتمع فيه للانصراف إلى المبيت.
وقيل: هو الموضع الذي تقيل فيه فإن كان المراح مشتركًا بين أرباب الماشية على الإشاعة بكراء أو ملك فهو من صفات الخلطة.
فإن كان لكل واحد منهم جزء معين فلا يخلو أن يكون ذلك الجزء يقوم بماشية صاحبه على الانفراد دون مضرة ولا ضيق أو لا يقوم بذلك، فإن كان يقوم بماشية صاحبه فليس من صفات الخلطة؛ لأن الارتفاق لم يوجد بهذه الصفة، وإن كان لا يقوم بها فهي من صفات الخلطة؛ لأن الارتفاق قد حصل بها".
(2)
قال في المنتقى: " (مسألة): وأما الدلو فهو الدلو الذي تسقى به الماشية فيشترك فيه الخلطاء لتخف مؤنته على جميعهم هذا الذي يقتضيه لفظ الدلو.
وقد خرج أصحابنا المسألة في كتبهم على المياه، وهو أن يكون لبعضهم مياه يسقون بها ويمنعون منها غيرهم من أرباب الماشية فلا يكون ذلك من صفات الخلطة أو يكون الماء مشتركًا بين أرباب الماشية فيكون ذلك من صفات الخلطة وذلك يكون موجودًا بين الأعراب، فيجتمع أرباب المواشي فيتعاونون على حفر بئر يملكه أرباب الماشية فيكون لهم السقي منه ويمنعون غيرهم ماءه حتى تروى مواشيهم فيرتفقون بالجمع في حفره وحمايته، فيكون ذلك من صفات الخلطة ولعلهم يعبرون عنه تارةً بالماء وتارةً بالدلو.
وأما المبيت فحيث تبيت الماشية والكلام فيه كالكلام في المراح".
[4]
وراع بإذنهما، الباجي: لو اجتمع رعاة بغير إذن أربابها فليست بخلطة، ويجب أن يكون إذنهم في التعاون على حفظهم لكثرتها، فإن كانت قليلة يقوم بها راع دون غيرها فليس اجتماعهم من صفات الخلطة.
[5]
وفحل (1) برفق باشتراك أو لأحدهما، ويضرب في الجميع، وضمير (اجتمعا) راجع للمالكين، وأعاده البساطي على الغنمين، فإن كان على حذف مضاف فصحيح، وإلا فلا (2).
وكون المعتبر من الخمسة أكثرها هو مذهب ابن القاسم وأشهب (3).
(1) قال في المنتقى: " (مسألة): وأما الفحل فهو الفحل الذي يضرب الماشية، فإن كان واحدًا فهو من صفات الخلطة، وإن كان لكل ماشية فحلها فلا يخلو أن يجمع لضرب المواشي كلها أو لا يجمع لذلك، وإنما قصد كل إنسان منهم فحله على ماشيته إلا أنه ربما خرج عنها إلى ماشية غيره فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلها فهي من صفات الخلطة لارتفاقهم بكل واحد من الفحول.
وإن قصر كل واحد منهم فحله على ماشيته فليس في ذلك وجه من الخلطة؛ لأن الارتفاق بذلك لم يقصد، واللَّه أعلم".
(2)
قال في المنتقى: " (مسألة) وإذا اعتبرت هذه الصفات في الخلطة؛ لأنها هي الصفات التي تخفف المؤنة ويحصل الارتفاق بالاختلاط بها في تخفيف الزكاة وتثقيلها والمعتبر في ذلك هو ما يخفف به النفقة ويثقل كالنضح والسيح".
(3)
قال في المنتقى: "إذا ثبت ذلك فالمعاني المعتبرة في الخلطة خمسة:
الراعي.
والفحل.
والمراح.
والدلو.
والمبيت.
فالراعي هو الذي يرعاها فإن كان واحد يرعى جميع الغنم فقد حصلت الخلطة فيه، وإن كان لكل ماشية راع يأخذ أجرتها من مالكها فإنهم لا يخلو أن يتعاونوا بالنهار على جميعها أو لا يتعاونوا على ذلك فإن كانوا يتعاونون بإذن أربابها فهي خلطة؛ لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية، وإن كانوا لا يفعلون ذلك أو يفعلونه بغير إذن أرباب الماشية فليست بخلطة هذا الذي أشار إليه أصحابنا.
ويجب أن يكون في ذلك زيادة وهو أن يكون إذن أرباب الأموال في التعاون على حفظها؛ لأن الغنم من الكثرة بحيث يحتاج إلى ذلك فيها، وإن كانت من الغلة بحيث =