الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفيل فيه بدنة، ولما كانت تختلف، قال: بذات سنامين؛ لقربها من خلقته، وتبع المصنف فيما ذكره ابن ميسر، ومثله لابن شاس، وإلا فقد قال بعض القرويين: لا نصّ فيها لمالِك، ولا لأحد من الصحابة.
تفريع:
فإن لم توجد البدنة الخراسانية؛ ففي الذخيرة: قيمتها طعامًا دون ما يشبع لحمه.
وفي التوضيح: قيمته.
وقيل: قدر وزنه؛ لغلاء عظامه، بأن يجعل في مركب، وينظر إلى حيث تنزل في الماء، ثم تملأ بالطعام حتى تنزل ذلك القدر (1).
(1) قال في المنح (2/ 361): " (فالنعامة) جزاؤها (بدنة) لمقاربتها لها في القدر والصورة، (والفيل) جزاؤه بدنة (بذات سنامين) لقربها منه.
ابن الحاجب: لا نص في الفيل.
ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين، وقال القرويون القيمة.
وقيل قدر وزنه لغلاء عظمه.
قال بعضهم: وصفة وزنه أن يجعل في مركب وينظر إلى حيث ينزل في الماء ثم يزال منه ويجعل فيه طعام حتى ينزل ذلك في الماء.
ابن راشد ويتوصل إلى وزنه بالقبان قيل الأولى حذف الباء أو ذات.
وأجيب بأن ذات صفة محذوف، أي: ببدنة ذات البدر قوله فالنعامة بدنة إلخ، أي: إن أراد إخراج المثل إذ له أن يطعم أو يصوم وكذا يقال فيما بعده عج فيه نظر، إذ الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف فقوله: مثله من النعم إلخ، فيما يرد فيه النص على شيء بعينه وأطال في ذلك، وتبعه عب.
طفي ما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم وأطال في ذلك بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع، وما أدري أين هذا النقل الذي يفيد ما زعمه.
والصواب ما ذكره شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بأن البدنة التي في النعامة والبقرة التي في حمار الوحش والعنز الذي في الظبي وغير ذلك مما حكمت به الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم بيان للمثل المذكور في الآية المخير فيها، ولولا الإطالة لجلبنا من كلامهم ما يثلج له الصدر ولما ذكر الباجي ما في الموطأ أن عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه تعالى عنهما حكما على رجل أصاب ظبيًا بعنز، قال: يريد أنه اختار المثل ولذا حكما عليه بعنز، ومن تصفح كلام الأئمة ظهر له ما قلناه {فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا} ".
وحمار الوحش وبقرة في كل بقرة؛ لقربها من خلقتها، اسم جنس، والبقرة: تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس.
والضبع والثعلب في كل شاة، وسواء افتدى بالأنثى أم لا، وهو كذلك.
الجوهري: الضبع معروف، ولا تقل: ضبعة؛ لأن الذكر ضبع، والثعلب معروف.
الكسائي: الأنثى ثعلبة، والذكر ثعلبان.
كحمام مكة، وحمام الحرم في كل جماعة شاة؛ لقضاء عثمان بذلك، وعند ابن القاسم أن في حمام الحرم حكومة، كحمام الحل.
وفي يمامه -أي: الحرم- شاة؛ ففي المدونة: واليمام مثل الحمام وتخصيص المصنف الحمام واليمام يفهم منه أن القمري منشأ الخلاف: هل تسمى هذه الأشياء حمامًا، أو لا؟ ، ومذهب المدونة إلحاقها به. انتهى.
وفيه شيء؛ لأن الذي فيها اليمام كالحمام، والدبسي والقمري إن كان عند الناس من الحمام ففيه شاة. انتهى.
والمراد عنده بالناس الصحابة والتابعون، وإلا فالحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفراخت والقماري وساق جرو القطا والوراشين وأشباه ذلك، يقع على الذكر والأنثى.
وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس، لا للتأنيث، وظاهر كلام المصنف: سواء كثر بمكة أو لا.
وتلزم الشاة بلا حكم من الحكمين في حمام مكة والحرم ويمامه؛ لأنه من الديات التي تقررت بالدليل.
وللحل -أي: والواجب في حمام الحل- وفي ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة حين الإتلاف، ويخرجها طعامًا؛ فالقيمة مبتدأ، وخبره للحل.
والصغير من القيد كالكبير، والمريض كالسليم، والجميل في المنظر كالوغد، والفأرة كالوحش، وأشار لذلك بقوله: كغيره لأن دية، لكنه خالفها في أن الذكر هنا كالأنثى، وإن قتل شيئًا مملوكًا مما فيه الجزاء، وله منفعة شرعية قوم غالبًا عن تلك المنفعة لحق اللَّه تعالى.
وقوم لربه بذلك الوصف معها -أي: مع القيمة الأولى- قال ابن الحاجب: لو كان بازيًا معلمًا فعليه قيمته معلمًا لمالكه مع الجزاء.
واجتهدا -أي: الحكمان- فيما يجب، وإن روي فيه شيء عن الصحابة وغيرهم؛ لأن اجتهادهما إنما هو فيما يجب فيه من جنس وصنف وسمن وغيره من الصّفة، ولا يمنعهما ذلك الوارد من الاجتهاد فيما ذكرنا.
وله -أي: المحكوم عليه- أن ينتقل عما حكما عليه به لغيره؛ ففي المدونة: وإن حكما عليه بالجزاء فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الطّعام أو الصيام فحكما عليه بذلك هما أو غيرهما فذلك له. انتهى.
وإذا كان ذلك له بعد الحكم فأحرى قبله، واختلف شيوخنا: هل له الانتقال مطلقًا سواء عرفا ما حكما عليه به أو لا، التزمه أو لا، وعليه الأكثر، أو له الانتقال إلا أن يعرف ويلتزم به فلا ينتقل، وهو تأويل ابن الكاتب، وصوبه ابن محرز، كمكفر عن يمين التزم أحد الثلاثة، فليس له أن ينتقل عنه لغيره؟ فتأويلان في فهم كلامها السابق.
وإن اختلفا -أي: الحكمان- ابتدئ الحكم ثانيًا؛ إذ مع اختلافهما لم يحصل حكمان، ولا فرق أن يبتدئه غيرهما أو هما أو أحدهما مع غير صاحبه، ولذا بناه المصنف للمفعول، وقول المدونة: إذا اختلفا ابتدأ الحكم غيرهما، قالوا: يعني وكذا هما.
والأولى كونهما بمجلوس واحد وقت الحكم؛ ليطلع كل منهما على حكم صاحبه، وفهم منه جوازه إن لم يجتمعا، ونقض حكمهما إن تبين الخطأ فيه، أي: اتضح وظهر، ونحوه قول المدونة: إذا كان الخطأ بينًا كحكمهما في شيء فيه بدنة بشاة أو بالعكس، ومثله لابن الحاجب، وتبعه في توضيحه، وهو أخص من تبين الخطأ؛ لصدق كلامهم على عدم النقص