الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تذييل:
قال سند: إن تعذر عليه الماء لغسل الطيب من بدنه أو ثوبه الذي ليس عنده غيره وطال حتى بعد جرت على القولين فيمن ذكر لمعة كان نسيها في وضوئه وبعد منه الماء، وعندي فإنه هنا يفتدي لقدرته على إزالة الطيب من غير ماء؛ إذ لو أزاله ببوله لأجزأه في الإزالة، ويصير حاملًا نجاسة يغسلها إذا وجد الماء.
وإلّا بأن كان كثيرًا ولم ينزعه افتدى إن تراخى في نزعه، كذا في توضيحه، فلا يعود الاستثناء لنزع اليسير، لأنه مخير فيه.
تنبيه:
قال سند: هذا في مجرد الخلوق، فإن كان فيه مسك ونحوه غسل قليله وكثيره.
وأعاد الشارح الاستثناء لقوله: (مصيبًا) وما بعده، وجوز البساطي فيه احتمالين:
أحدهما: أن الطيب الملقى إن كان يسيرًا خير في نزعه وتركه، فإن نزعه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه افتدى، إن أخره بعد التخيير كثيرًا.
قال: فيكون إنما تكلم بمنطوقه على اليسير.
الثاني: إنما التخيير في اليسير، وإلا معناه: وإن لم يكن يسيرًا افتدى، فبشرط أن يتأخر النزع بعد التمكن. انتهى.
وفي الاحتمال الأوّل بحث (1).
(1) قال في المنح (2/ 319): "قوله (وإلا) يكن الخلوق والباقي مما قبل إحرامه يسيرًا (افتدى إن تراخى) في نزع خلوق الكعبة فقط، وأما الباقي مما قبل إحرامه فيفتدي في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد كما في عج والحط، فيخص قوله في نزع يسيره بشيئين ويخص التراخي بأحدهما، فإن لم يتراخ فلا فدية مع وجوب نزعه فورًا للكثير قاله عبق.
البناني قوله، أي: الخلوق والباقي إلخ تبع فيه عج وأحمد وجعله سالم راجعًا لجميع =
ثم شبه في حكم إلقاء الطيب بشرطه، فقال: كتغطية رأسه حال كونه نائمًا، فإن نزعه عاجلًا فلا شيء عليه، وإن تراخى افتدى.
سند: لأن النوم عذر غالب يسقط معه الحرج والكلفة.
ولا تخلق الكعبة الشريفة في أيام الحج؛ لأنه يؤدي لمس الطائفين له، ونحوه في المدونة، ولم يبين عين الحكم، وهو محتمل الكراهة والتحريم.
ويقام العطارون فيها، أي: في أيام الحج من المسعى، وهو ما بين الصّفا والمروة، وافتدي الملقي الحل، أي: إذا ألقى ثوبًا مثلًا على رأس
= ما تقدم من قوله أو باقيًا مما قبل إحرامه وما لعده وتبعه الخرشي، وذلك كله غير ظاهر والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال الحط وتت وارتضاه ابن عاشر وطفى؛ لأن المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه فورًا قل أو كثر، وإن تراخى افتدى كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به الحط، والباقي مما قبل الإحرام إن كان لونًا أو رائحة لم يتأت نزعه، وتقدم أنه لا شيء فيه.
وإن كان مما تجب الفدية بإتلافه وهو جرم الطيب ففيه الفدية مطلقًا قل أو كثر تراخى في نزعه أو لا كما أخذ من كلام الباجي وغيره المتقدم، وقوله وإلا افتدى إن تراخى هذا أيضًا خاص بالخلوق كما في الحط لما تقدم أن الباقي من جرم الطيب مما قبل الإحرام يجب نزعه قل أو كثر تراخى في نزعه أم لا، نعم تقدم في مسألة إلقاء الريح أو الغير أنه إن تراخى في نزعه افتدى وإن قل، ولو أمكن أن يرجع قوله وإلا افتدى لهما كان حسنًا لكن يأباه كلامه، وقد تكلف ابن عاشر رجوعه لهما وهو بعيد، وما ذكره المصنف من لزوم الفدية إن تراخى في نزع كثير الخلوق قد تعقبه عليه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا، وفي التوضيح قال وذلك؛ لأن في المدونة ولا شيء عليه فيما لصق به من خلوق الكعبة إذ لا يكاد يسلم منه.
وفي كتاب محمد: وليغسل ما أصابه من خلوق الكعبة بيده ولا شيء عليه وله تركه إن كان يسيرًا.
ابن عبد السلام اجتمع مما فيها وكتاب محمد إنه لا فدية عليه فيما أصابه من خلوق الكعبة، وزاد محمد غسل الكثير وصرح بعده بأن الغسل على وجه الأحبية فلم يذكر فيها ولا في كتاب محمد الفدية في الكثير، وإنما يؤمر بغسله فقط، ولا قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب، وكذا لم يذكرها ابن الحاجب ولا صاحب الجواهر، ثم قال وكأن المصنف فهم وجوبها من الأمر بالغسل وفيه نظر فتأمله".
نائم أو طيبًا على محرم إن لم يلزمه، أي: إن لم تلزم الفدية المحرم، بأن بادر وقت استيقاظه، فألقى الثوب أو غسل الطيب، فإن لم يبادر لزمته الفدية دون الملقي، وهو مفهوم الشرط.
وحيث لزمت الفدية الملقي فيفتدي بما يفتدي به المحرم، لكن بلا صوم، لأنه في معنى الصوم عن الغير، والعبادات لا تلزم أحدًا عن أحد.
وإن لم يجد هذا الحلال الملقي ما يفتدي به عنه فليفتد المحرم نيابة عنه، لأنه على المحرم بطريق الأصالة، لا بطريق التحمل عن النائم، والنيابة عنه، ولهذا يرجع المحرم عليه بالأقل من الطعام أو النسك، وإن صام لم يرجع بشيء.
وظاهر قول المصنف: (فليفتد) الوجوب. وهو كلام ابن المواز.
وقيل: مندوب.
ثم شبه في الحكم فقال: كأن حلق حلال رأسه، أي: رأس محرم نائم، فإن الفدية تجب على الفاعل، حيث لا تجب على المفعول به، فإن لم يجد افتدى المحرم.
وَرجع على الفاعل بالأقلّ مِن الطَّعام والنسك إن لم يفتد المحرم بِصوْمٍ، فإن افتدى به فلا رجوع.
وحذف من الفرع الذي قبله لدلالة هذا عليه، وهذا الذي ذكره هو مذهب المدونة.
وعلى المحرم الملقي لطيب على محرم نائم، فهو قسيم قوله:(الحل) حيث لا فدية على النائم فديتان: فدية لمسه الطيب، وفدية لتطييبه المحرم النائم، قاله القابسي، وصوبه ابن يونس، فقال: هو أصوب من قول ابن أبي زيد: عليه فدية واحدة، كما لو طيّب نفسه، ولذا قال: على الأرجح، وصححه ابن عبد السلام.