الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيهان:
الأول: قال في المعونة: اللجاج أن يقصد منع نفسه من فعل شيء ومعاقبتها بإلزامها النذر، كلله على نذر إن كلمت فلانًا، ونذر البر والرضى أن يكون على سبيل الشكر كلله علي نذر إن شفا اللَّه مريضي، أو قدم غائبي، ونحوه.
الثاني: اقتضى كلام المؤلف أن للنذر ثلاثة أركان الملتزم والملتزم به والصيغة، ثم بالغ على اللزوم بقوله وإن قال الناذر: علي المشي مثلًا لمكة إلا أن يبدو لي أن لا أفعل ففي المدونة: لا ينفعه استثناؤه، ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة. أو قال: علي المشي إلا أن أرى خيرًا منه، خلافًا للقاضي إسماعيل في قوله: ينفعه، بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته من حل أو عقد، وفرق أبو إسحاق بينهما في الأوليين وقع فلا يرتفع، وفي مشيئة فلان معلق لم يقع إلا بمشيئته. والنذر إنما يلزم به من الأحكام الخمسة ما ندب وأما غيره فلا يعلم من كلامه عين الحكم فيه، أما الواجب فلازم بنفسه، وأما غيره فقال ابن عرفة: نذر المحرم محرم، وفي كون المباح والمكروه كذلك أو مثلهما قولان والأكثر مع ظاهر الموطأ والمقدمات، وأشار لصيغته بقوله: كلله علّي ركعتان قبل صلاة الظهر مثلًا أو عليّ ضحية أو المشي للكعبة بإسقاط لفظ الجلالة ثم ذكر أقسامًا باعتبار الإقدام عليه، وهي ثلاثة، أشار لأحدها بقوله: وندب المطلق، أي: التزامه، وهو ما ليس مكررًا، ولا معلقًا، ويصير لازمًا، كشكر لأمر وقع. وأشار للثاني بقوله: وكره المكرر كصوم كل خميس مثلًا، لأنه لتكرره قد يؤتي به على كسل، فيكون لغير الطاعة أقرب. وأشار للثالث بقوله: وفي كره المعلق يأتي غير مكرر كإن نجاني اللَّه من البحر، وهو قول الباجي، وإباحته وهو قول ابن رشد، تردّد للمتأخرين، ولزمه البدنة بنذرهما معلقًا أو غيره في يجي غيرها مع القدرة عليها، فإن عجز عنها فبقرة على المشهور، ثم إن عجز عنها لزم سبع شياه لا غير، كشياه الأُضْحَيّة، ولا يلزمه غير السبع من صوم وإطعام إذا عجز عنها، بل يصير إلى أن يجد الأصل أو البدل الثاني أو الثالث، ولا ينتقل للصوم خلافًا لما في كتاب ابن حبيب:
إذا عجز صام سبعين يومًا. وقيل: يصوم عشرة أيام، ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على أكثر منها، خلافًا لما في كتاب محمد: إن عجز عن البقرة فعشر شياه، والعجز إما لعدم الوجود مع القدرة على الثمن، أو عدم القدرة عليه. ولزم صيام نذره على نفسه يتقرب به إلى اللَّه عز وجل بثغر يأتيه، كعسقلان وذمياط. والثغر: بثاء مثلثة وذمياط بذال معجمة، وظاهره: لزوم إتيانه للثغر ولو كان مفضولا بالنسبة لموضعه، كمكي ومدني، وهو كذلك في المدونة، بخلاف الصلاة لا يلزمه إتيانها للثغر من مكة، ولزم ثلثه حين يمينه من عين ودين وعرض وقيمة كتابة وإن عجز وكان في قيمته فضل عن قيمة كتابته، أخرج ثلث الفضل، ولا شيء عليه في أم ولده، ولا قيمة مدبره، قاله في هبات المدونة، ولا يلزمه جميع ماله، وما لا يجحف، ولا ثلث ما زاد بعد يمينه، سواء كان الزائد منفصلا كهبة ونحوها، أو لا كولادة، وهو كذلك عند ابن القاسم، ويلزمه عند مالك، إلا أن ينقص ماله بعد اليمين، فما بقى لزمه ثلث فقط، كانت يمينه على حنث أو بر، وظاهره: ولو كان النقص بإنفاق بعد الحنث، وهو كذلك في المدونة بما لي في كسبيل اللَّه، أي: يلزمه ثلث ماله بسبب أو في هذه اليمين، ودخل بالكاف ما شابه سبيل اللَّه مما فيه قربة على المشهور، كمالي صدقة للفقراء والمساكين، أو هبة لهم، أو هدي، ونحوه في المدونة.
ثم فسر السبيل بقوله: وهو الجهاد في سبيل اللَّه والرباط بمحل خيف العدوّ فيه كالسواحل والثغور وقوله: (بمحل خيف) تحقيق للرباط، لا أنه أمر زائد عليه إذ لو لم يكن محل خوف فليس برباط، وأنفق عليه، أي: على الثلث من غيره إن احتيج في إيصاله إلى محله على المشهور، وأشعر قوله:(مالي) بأنه لو قال: ثلث مالي لم يلزمه الإنفاق على إيصاله محله من غيره بل منه، وهو كذلك اتفاقًا، وفرق ابن رشد بأن الأصل في مالي لزوم الجميع، فلما رخص له في الثلث وجب إخراج جميعه، بخلاف ثلث مالي لا يلزمه وغيره، إلا لمتصدق به على معين كزيد فالجميع له وكرر إخراجه الثلث في حلفه بمالي في كسبيل اللَّه إن أخرج بمعنى أنه كلما حلف وحنث أخرج ثلث الباقي؛ وإلّا بأن تكرر الحنث ولم يخرج فقولان؛ الأول: