الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يَتُبْ منها؛ وأمَّا الحديث فظاهره أنَّ الذنوب التي كان الكافر يَعمَلها في الجاهلية ولم يَتُبْ منها في الإسلام فإنَّه يُؤَاخَذُ بها، وهذا يُوهِمُ خِلافَ الآية. (1)
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
أجمع العلماء على أنَّ الكافر إذا أسلم غُفِرَ له بالإسلام الكفر الذي تاب منه (2)، واختلفوا في الذنوب التي فعلها في حال كفره ولم يَتُبْ منها في الإسلام، هل تُغْفَرُ له أم لا؟ وخلافهم هذا راجع إلى الخلاف في معنى الآية والحديث، والجمع بينهما، وقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:
الأول: أن الكافر إذا أسلم غُفِرَ له بالإسلام كل ما كان منه في الجاهلية، من كفر، وذنب، وإنْ أصَرَّ على بعض الذنوب في الإسلام.
وهذا مذهب الجمهور من المحدثين، كما سيأتي ذِكرُ بعضٍ منهم.
واستدلوا على مذهبهم هذا: بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
أمَّا الكتاب؛ فقد استدلوا بالآية الكريمة الواردة في المسألة، حيث جاءت مطلقة؛ فلم تُفَرِّق بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يَتُبْ (3).
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(2)
حكى الإجماع: الخطابي في "أعلام الحديث"(4/ 2311)، وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري
(8/ 570)، والنووي في "شرح مسلم" (2/ 179). وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (11/ 701)، ولم يُخَالِف الإجماع إلا المعتزلة، على ما نقله الحافظ ابن رجب في الفتح (1/ 145)، حيث ذكر عن المعتزلة ومنهم الجبائي قولهم: إنَّ الكافر لا يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة كان عليها في حال كفره. قال ابن رجب: وهذا قول باطلٌ، لم يوافقهم عليه أحد من العلماء.
(3)
انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 93).
وأمَّا السنة:
1 -
فعن عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ:"مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: "تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ " قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ". (1)(2)
2 -
وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا (3)، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا". (4)(5)
وأمَّا الإجماع؛ فقد نقل الخطابي، وابن بطال الإجماع على أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله. (6)
وأما المعقول؛ فقالوا: إنَّه لا يصح أنْ يُراد بالإساءة - في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ارتكاب سيئة أو معصية؛ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام، إلا لمن عُصِمَ من جميع السيئات إلى الموت، وهذا باطلٌ قطعاً. (7)
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الحديث على أقوال:
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (121).
(2)
انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143).
(3)
قوله: أَزْلَفَهَا: أي جمعها واكتسبها، أو قربها قربة إلى الله تعالى. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 310).
(4)
أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الإيمان وشرائعه، حديث (4998). وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي"(3/ 343)، حديث (5013).
(5)
انظر: مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (5/ 280).
(6)
انظر: أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وشرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 570)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(7)
انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 327).
الأول: أنَّ الإساءة في الحديث المرادُ بها الكفر؛ فمن ارتَدَّ بعد إسلامه، ومات على ذلك، فإنَّه يُعاقب على جميع ما كان منه قبل الإسلام وبعده.
وهذا جواب البخاري، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، وأيده. (1).
ونقله ابن بطال عن المُهَلَّبِ، وأيَّدَهُ ونَصَرَه. (2).
وبه قال الطحاوي (3)، والمُحِبُّ الطبري (4)، والداوودي. (5).
وهو اختيار: المازري، وابن الجوزي. (6)
قال الطحاوي: "قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ" هو على معنى: "من أسلم في الإسلام"، ومن ذلك قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا) [النمل: 89]، فكانت الحسنة المُرَادَة في ذلك هي الإسلام، فكان من جاء بالإسلام مَجْبُوبَاً (7) عنه ما كان منه في الجاهلية، وموافقاً لما في حديث عمرو رضي الله عنه: "أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (8)، ومن لَزِمَ الكفرَ في الإسلام كان قد جاء بالسيئة في الإسلام، ومنه قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) [الأنعام: 160]، فكانت عقوبة تلك السيئة عليه مضافة إلى عقوبات ما قبلها من سيئاته التي كانت في الجاهلية". اهـ (9).
القول الثاني: أنَّ الإساءة في الحديث المُرادُ بها النفاق، فإذا أسلم الكافر ولم يَصْدُقْ في إسلامه، بأنْ يكون مُنْقَاداً في الظاهر، غير معتقدٍ للإسلام بقلبه؛ فإنَّه يُؤاخذ بما كان منه في الجاهلية.
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(2)
شرح صحيح البخاري، لابن بطال (12/ 278)، وانظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(3)
مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 443).
(4)
هو: أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، أبو العباس، محب الدين: حافظ فقيه شافعي، متفنن، من أهل مكة مولداً ووفاة. وكان شيخ الحرم فيها. له تصانيف منها (السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين)، و (الرياض النضرة في مناقب العشرة)، وغيرها، (ت: 694هـ). انظر: الأعلام، للزركلي
(1/ 159).
(5)
انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278)، وفيه النقل عن الطبري والداوودي.
(6)
انظر على الترتيب: إكمال المعلم، للقاضي عياض (1/ 409)، وفيه النقل عن المازري، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 306).
(7)
الجَبُّ: هو القطع، والمعنى أنَّ الإسلام يمحو ويقطع ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 234).
(8)
تقدم تخريجه قريباً.
(9)
مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 443).
وهذا جواب أبي العباس القرطبي (1)، والنووي (2).
وهو اختيار: أبي عبد الله القرطبي، والكرماني، والأُبِّي، والعيني، والملا علي القاري، والمناوي. (3)
قال النووي: "وأمَّا معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين: أنَّ المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعاً، وأنْ يكون مسلماً حقيقياً، فهذا يُغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز، والحديث الصحيح "يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (4)، وبإجماع المسلمين، والمرادُ بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون مُنقاداً في الظاهر، مُظهِراً للشهادتين، غير مُعتقدٍ للإسلام بقلبه، فهذا منافقٌ باقٍ على كفره بإجماع المسلمين، فيُؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنَّه مستمرٌّ على كفره". اهـ (5)
القول الثالث: أنَّ الحديث محمولٌ على التَّبْكِيت بما كان منه في الكفر.
وهذا جواب الخطابي، وابن الجوزي حيث جعله وجهاً آخر في الجواب عن الحديث. (6)
قال الخطابي: "ووجه هذا الحديث: أنَّ الكافر إذا أسلم لم يُؤاخذ بما مضى، فإنْ أساء في الإسلام غاية الإساءة، ورَكِبَ أشدَّ المعاصي، وهو مستمرٌّ على الإسلام؛ فإنَّه إنما يُؤاخذ بما جَنَاهُ من المعصية في الإسلام، ويُبَكَّت بما كان منه في الكفر، كأن يُقال له: ألست فعلت كذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامُك عن معاودة مثله". اهـ (7)
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 327).
(2)
شرح صحيح مسلم، للنووي (2/ 179).
(3)
انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (5/ 267)، وإكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 381)، وعمدة القاري، للعيني (24/ 76)، ومرقاة المفاتيح، للقاري (5/ 280)، وفيض القدير، للمناوي (6/ 37).
(4)
تقدم تخريجه قريباً.
(5)
شرح صحيح مسلم، للنووي (2/ 179).
(6)
كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 306).
(7)
أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وانظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
المذهب الثاني: أنه لا يستحق أنْ يُغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه.
فإذا أسلم الكافر فإنَّما يُغفر له ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأمَّا الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنَّه يُؤاخذ بها، فإنَّه إذا أصَرَّ عليها في الإسلام لم يكن تائباً منها؛ فلا يُكَفَّرُ عنه إلا ما تاب منه.
وهذا مذهب طوائف من المتكلمين، من المعتزلة وغيرهم. (1)
ونقل الميموني (2) في "مسائله" عن الإمام أحمد أنه قال: "بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول: لا يُؤَاخَذ بما كان في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير حديث: إنه يُؤاخذ". اهـ (3) وإليه ذهب الحليمي (4)، وابن حزم (5)، وابن مفلح (6)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (7)، وابن أبي العز الحنفي (8)، والحافظ ابن رجب (9).
قال ابن حزم: "ومن عمل في كُفْرِهِ عملاً سيئاً ثم أسلم؛ فإنْ تمادى على تلك الإساءة حُوسِبَ وجُوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شِرْكِهِ وإسلامه، وإنْ تاب عن ذلك سَقَطَ عنه ما عمل في شِرْكِهِ". اهـ (10)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سُئِلَ عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم، هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب: "إذا أسلم باطناً وظاهراً غُفِرَ له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع، وأمَّا الذنوب التي لم يتب منها مثل: أنْ يكون مصراً على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام،
(1) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 142).
(2)
هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران، أبو الحسن، الميموني، الرقي، تلميذ الإمام أحمد، ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه، (ت: 274هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/ 89).
(3)
انظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 93)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 279).
(4)
نقله عنه الحافظ ابن رجب في فتح الباري (1/ 142).
(5)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 345 - 346)، والمحلى (1/ 39 - 40)، والإحكام في أصول الأحكام (5/ 107).
(6)
الآداب الشرعية (1/ 94).
(7)
مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324)، (11/ 701 - 702).
(8)
شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (2/ 451).
(9)
فتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وجامع العلوم والحكم (1/ 117).
(10)
المحلى (1/ 39).
فقد قال بعض الناس: إنَّه يُغفر له بالإسلام، والصحيح أنَّه إنما يُغفر له ما تاب منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل:"أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ" (1)، وحُسْنُ الإسلام أنْ يلتزم فِعْل ما أمَرَ الله به، وترك ما نُهي عنه، وهذا معنى التوبة العامة، فمن أسلم هذا الإسلام غُفِرَتْ ذنوبه كلها، وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان; ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (2)؛ فإنَّ اللام لتعريف العهد، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن.
وقوله: "وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ"، أي: إذا أَصَرَّ على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يُؤاخذ بالأول والآخر، وهذا مُوجِبُ النصوص والعدل؛ فإنَّ من تاب من ذنبٍ غُفِرَ له ذلك الذنب، ولم يَجِبْ أنْ يُغْفَرَ له غيره". اهـ (3)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآية:
بأنَّ المعنى: يُغفر لهم ما قد سلف مما انتهوا عنه، وليس في الآية ما يدل على أنهم بمجرد انتهائهم عن الكفر يُغفر لهم سائر ذنوبهم، وإنْ لم يتوبوا من بعضها.
ذكر هذا الجواب: ابن حزم (4)، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 38] يَدُلُّ على أنَّ المُنْتَهي عن شيء يُغفر له ما قد سلف منه، ولا يدُلُّ على أنَّ المنتهي عن شيء يُغفر له ما سلف من غيره". اهـ (5)
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2)
تقدم تخريجه قريباً.
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ 702).
(4)
انظر: المحلى (1/ 40)، والفصل (2/ 355).
(5)
مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324).