الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَاقِلَتِهَا". (1)
(17)
ـ ( .. ): وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: "ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (2) وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (3). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ. قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الدِّيَةَ". (4)
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهر الأحاديث إيجاب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، وهذا الظاهر يُوهِمُ مُعارضة الآية، التي فيها أَنَّ أحداً لا يؤخذ بذنب غيره، وبحسب دلالة الآية فإنَّ الأولى وجوب الدّية على الجاني نفسه لا على العاقلة؛ لأنه هو المتسبب في القتل والمباشر له. (5)
= للقاضي عياض (2/ 130 - 131).
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الديات، حديث (6910)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمحاربين، حديث (1681).
(2)
الفسطاط: هو الخباء، وهو أحد بيوت العرب، ويكون من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 163)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 9).
(3)
قَوْله: (فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلّ): بِضَمِّ الْمُثَنَّاة التَّحْتَانِيَّة وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام، أَيْ يُهْدَر، يُقَال: دَم فُلَان هَدَر إِذَا تَرَكَ الطَّلَب بِثَأْرِهِ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 228).
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمحاربين، حديث (1682).
(5)
انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، للجصاص (2/ 281)، وأعلام الحديث، للخطابي (4/ 2308)، والمحلى، لابن حزم (11/ 5، 260)، ومفاتيح الغيب، للرازي (20/ 138)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 238)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 536)، وسبل السلام، للصنعاني (3/ 253)، ونيل الأوطار، للشوكاني (7/ 243)، وروح المعاني، =