الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكلمة واحدة. (1)
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
وعلى هذا المسلك عامةُ العلماء، من مفسرين ومحدثين وفقهاء، إلا أَنَّهم اختلفوا في الجمع على مذاهب:
الأول: أَنَّ مثل هذا التركيب جائزٌ في كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الناس فلا يجوز لهم أنْ يجمعوا بين اسم الله تعالى، واسم رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وكلمة واحدة.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء، وممن قال به:
الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وابن الأثير، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ زين الدين العراقي (2)، وابن عبدالسلام، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسندي، والشوكاني، والآلوسي، والألباني. (3)
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، للجصاص (3/ 485)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 397)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510 - 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 427)، وروح المعاني، للآلوسي (22/ 345).
(2)
هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي، من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد، ومولده في رازنان (من أعمال إربل) تحول صغيراً مع أبيه إلى مصر، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي في القاهرة سنة (806هـ). من كتبه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) في تخريج أحاديث الإحياء، و (الألفية) في مصطلح الحديث، وشرحها (فتح المغيث) و (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) شرحه في كتاب بعنوان (طرح التثريب في شرح التقريب) وغيرها. انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 344).
(3)
انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (1/ 232)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض
(1/ 21)، وفيه النقل عن الخطابي، وشرح السنة، للبغوي (6/ 405)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 275)، ومفاتيح الغيب، للرازي (10/ 120)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (3/ 251)، والمفهم، للقرطبي (2/ 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وطرح التثريب، للعراقي (2/ 23)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، وفيه النقل عن ابن عبد السلام، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (6/ 92)، وحاشية السندي على سنن النسائي (6/ 90 - 91)، وفتح القدير، =
وأيَّدوا مذهبهم: بالآية الكريمة، وبأحاديث رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وفيها استعماله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا التركيب، ومن هذه الأحاديث:
1 -
حديث أنس رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". (1)
2 -
وحديث أنس رضي الله عنه قال: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُكِلَتْ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
…
". (2)
3 -
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا". (3)
والشاهد من هذه الأحاديث: قوله: "مِمَّا سِوَاهُمَا"، وقوله:"يَنْهَيَانِكُمْ"، وقوله:"وَمَنْ يَعْصِهِمَا"، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اسم الله تعالى، واسمه صلى الله عليه وسلم، في ضمير واحد، وكلمة واحدة، فدلَّ على جواز ذلك، إذا كان من
= للشوكاني (4/ 427)، وروح المعاني، للآلوسي (22/ 345)، وخطبة الحاجة، للألباني (1/ 16).
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (16)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (43).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2991)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيد والذبائح، حديث (1940). واللفظ لمسلم.
(3)
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، حديث (1097)، وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/ 18)، وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (6/ 109)، والشوكاني في نيل الأوطار (3/ 314)، والألباني في خطبة الحاجة (1/ 14).
قوله صلى الله عليه وسلم. (1)
وقد أشار بعض أصحاب هذا المذهب للعلة التي أوجبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الأسلوب، فقالوا:
إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه قوله: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا"، لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى، بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:"لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ". (2)
ذكر هذا الوجه: الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وابن الأثير، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ زين الدين العراقي، وابن عبد السلام، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسندي. (3)
قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: "من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنعٌ على غيره، وإنما يمتنع من غيره دونه؛ لأَنَّ غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه هو صلى الله عليه وسلم، فإنَّ منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك". اهـ (4)
المذهب الثاني: وهو ما ذكره النووي: أَنَّ سبب النهي هو أَنَّ الخُطَبَ
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 56)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 419).
(2)
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، حديث (4980)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 263).
(3)
انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (1/ 232)، وشرح السنة، للبغوي (6/ 405)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 21)، وفيه النقل عن الخطابي، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 275)، ومفاتيح الغيب، للرازي (10/ 120)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (3/ 251)، والمفهم، للقرطبي (2/ 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وطرح التثريب، للعراقي (2/ 23)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، وفيه النقل عن ابن عبد السلام، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (6/ 92)، وحاشية السندي على سنن النسائي (6/ 61).
(4)
انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 419).
شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم (1).
ثم أشار النووي إلى ضعف مذهب الجمهور المُتقدم فقال: وأما قول الأولين فيضْعُف بأشياء، منها:
أَنَّ مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا"(2)، وغيره من الأحاديث، وإنما ثنَّى الضمير ها هنا؛ لأَنَّه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حِكَم، فكُلَّما قَلَّ لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها، ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود، بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله، وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً". (3) والله أعلم". اهـ (4)
وقد وافق النوويَ على رأيه هذا: الشوكانيُ، وأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. (5)
وعلى مذهب النووي ومن تبعه فإنه لا إشكال في الآية؛ لأَنَّها ليست في سياق الخطبة والوعظ، إذ الممتنع على رأيهم هو استعمال مثل هذا الأسلوب في خطب الوعظ فقط.
وقد اعترض السندي على رأي النووي فقال: "إنه ضعيف جداً؛ إذ لو
(1) عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، حديث (94).
(2)
تقدم تخريجه قريباً.
(3)
تقدم تخريجه قريباً.
(4)
شرح صحيح مسلم، للنووي (6/ 227).
(5)
انظر على الترتيب: نيل الأوطار، للشوكاني (3/ 314)، وعون المعبود، للآبادي (3/ 314).
كان ذلك سبباً للإنكار، لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه، وأما في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك، وإلا لكان ذِكْرُ الضمير في الخطبة مُنكراً منهياً عنه، مع أَنَّه ليس كذلك، بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكون مُنكراً فتأمل". اهـ (1)
المذهب الثالث: أَنَّ ما جاء في الآية - من جمع اللهِ تعالى الملائكةَ مع نفسه في ضمير واحد - جائزٌ للبشر فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل:"بئس الخطيب أنت" لهذا المعنى، وإنما قاله لأَنَّ الخطيب وقف على:"ومن يعصهما"، فجمع بين حالي من أطاع الله ورسوله ومن عصى، والأولى أنْ يقف على:"رشد"، ثم يقول:"ومن يعصهما فقد غوى". (2)
وهذا مذهب أبي جعفر الطحاوي، وابن الجزري، وابن عطية. (3)
قال الطحاوي: "المعنى عندنا - والله أعلم - أَنَّ ذلك يرجع إلى معنى التقديم والتأخير، فيكون: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقد رشد، وذلك كفر، وإنما كان ينبغي له أنْ يقول: ومن يعصهما فقد غوى، أو يقف عند قوله: فقد رشد، ثم يبتدئ بقوله: ومن يعصهما فقد غوى، وإلا عاد وجهه إلى التقديم والتأخير الذي ذكرنا". اهـ (4)
وقد اعترض أبو العباس القرطبي على هذا المذهب فقال: "وهذا التأويل لم تساعده الرواية، فإنَّ الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد، وأَنَّ آخر كلامه إنما هو: "فقد غوى"، ثم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به، فقال: "قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"، فظهر أَنَّ ذَمَّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير". اهـ (5)
(1) نقله عن السندي الألباني في كتابه "خطبة الحاجة"، ص (18).
(2)
انظر: التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري (1/ 177)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398).
(3)
انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 371)، والتمهيد في علم التجويد، لابن الجزري (1/ 177)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398) و (3/ 53).
(4)
مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 372).
(5)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510). وانظر: طرح التثريب، للعراقي (2/ 23).
وقد أجاب ابن عطية على هذا الاعتراض، فقال:"يحتمل أنْ يكون لما خَطَّأَه في وقفه وقال له: "بئس الخطيب أنت" أصلح له بعد ذلك جميع كلامه؛ لأَنَّ فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة، فقال له: "بئس الخطيب أنت" لموضع خطئه في الوقف، وحَمَلَه على الأولى في فصل الضميرين، وإنْ كان جمعهما جائزاً". اهـ (1)
قلت: لكن ما اعترض به القرطبي الصواب عدم ثبوته في الحديث، وسيأتي مزيد بيانٍ لذلك في مبحث الترجيح.
المذهب الرابع: وهو مذهب أبي بكر الجصاص، حيث قال:"قد ذكر الله تعالى في كتابه اسْمَهُ وذكر نبيَّه صلى الله عليه وسلم، فأفرد نفسه بالذِّكر ولم يجمع الاسمين تحت كناية واحدة، نحو قوله تعالى: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) [التوبة: 62]، ولم يقل: "ترضوهما"؛ لأَنَّ اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في كناية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بين يديه رجل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قم، فبئس خطيب القوم أنت"، لقوله: "ومن يعصهما".
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) فجمع اسمه واسم ملائكته في الضمير؟ قيل له: إنما أنكرنا جمعهما في كناية يكون اسماً لهما، نحو الهاء التي هي كناية عن الاسم، فأما الفعل الذي ليس باسم ولا كناية عنه وإنما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه". اهـ (2)
المذهب الخامس: أَنَّ ما جاء في الحديث من النهي يجب إعماله على إطلاقه، فلا يجوز الجمع بين اسم الله تعالى واسم نبيه في ضمير واحد.
وهذا مذهب أبي جعفر النحاس، وأجاب عن الآية: بأَنَّ فيها حذفاً تقديره: "إنَّ الله يصلي، وملائكته يصلون"، فيكون الضمير في قوله:"يصلون"، مختص بالملائكة فقط، ولم يُجِبْ عن بقية الأحاديث الواردة في المسألة، التي جاء فيها استعمال مثل هذا التركيب. (3)
(1) المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398)، وانظر: الكتاب نفسه (3/ 53).
(2)
أحكام القرآن، للجصاص (3/ 485).
(3)
انظر: إعراب القرآن، للنحاس (3/ 323).