الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث، فيُحكم لأهل الفترة في الدنيا بالعذر عند الله تعالى يوم القيامة، إلا أنه من باب العدل فإنَّ الله يمتحنهم في دار الجزاء بنار يأمرهم باقتحامها؛ فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى عُذِّب فيها، وهذا الامتحان هو لقيام الحُجة عليهم، وليظهر معلوم الله فيهم، وهم في ذاك الامتحان على فريقين: منهم من يُجيب، ومنهم من لا يُجيب، وما ورد من أحاديث في تعذيب أهل الفترة محمول على الذين لا يُجيبون، وهذا المسلك هو الذي تجتمع به الأدلة، ويزول به التعارض بين الآيات والأحاديث، إنْ شاء الله تعالى.
يدل على هذا الاختيار:
1 -
أنَّ إعمال الأدلة جميعاً أولى من إعمال بعضها وترك الآخر، وعند النظر في المسالك الواردة في المسألة نجد أنَّ هذا المسلك هو الذي تنطبق عليه القاعدة، دون بقية المسالك؛ إذ المسلك الأول فيه إعمال للآيات دون الأحاديث، والثالث فيه إعمال لبعض الأحاديث دون الآيات.
2 -
أنَّ القول بنجاتهم أو تعذيبهم مطلقاً فيه إهدار للأحاديث الواردة بامتحانهم يوم القيامة، وقد تقدم أنَّ هذه الأحاديث ـ أعني أحاديث الامتحان ـ قد رُويت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمجموعها تدل على أنَّ للحديث أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 -
أنَّ سنة الله في خلقه قد مضت بأنه لا يُعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة، والقول بتعذيبهم مطلقاً مخالف لهذه السنة.
4 -
أنَّ الآيات الواردة في أهل الفترة ليس فيها ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون مطلقاً، بل غاية ما فيها الإخبار بأنَّ هؤلاء لم يُنذروا ولم يُبعث فيهم رسول، وبقي مصيرهم في الآخرة مجهولاً حتى بَيَّنَتْه السنة النبوية وأخبرت بأنهم يمتحنون يوم القيامة.
5 -
أنَّ الأحاديث الواردة في تعذيب أهل الفترة إنما وردت بخصوص أشخاص بعينهم، ولم يأتِ فيها ما يُفيد تعذيب أهل الفترة مطلقاً، على حين جاءت الآيات الواردة بعذرهم بصيغة العموم والإطلاق، ولم تنص على نجاة شخص بعينه، فتبقى الآيات على عمومها ويخصُّ منها أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيبهم، لسبب ما أوجب عذابهم، وأما الباقون من أهل الفترة فيبقى مصيرهم مجهولاً حتى يظهر معلوم الله فيهم عندما يمتحنون يوم القيامة.
وأما أحاديث تعذيب أبويه صلى الله عليه وسلم فالحق أنه لم يثبت في تعذيبهما حديثٌ سالمٌ من المعارضة، إنْ في الدلالة، وإنْ في الثبوت؛ فيجب التوقف فيهما، وعدم القطع لهما بجنة أو نار.
أما حديث أبيه صلى الله عليه وسلم فقد علمتَ ما فيه من اختلاف الرواة في لفظه، وهذا الاختلاف موجب للتوقف فيه وعدم القطع بمضمونه.
وأما أحاديث أمه صلى الله عليه وسلم فلم يأت منها حديث صحيح صريح بأنها من أهل النار، والثابت هو النهي عن الاستغفار لها، وهذا النهي لا يلزم منه أنْ تكون من أهل النار.
فإن قلت: فما معنى نهي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لها؟
فجوابه: أنَّ الله تعالى لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأمه لأنها ماتت في الفترة، ومصير أهل الفترة مجهول، فلا يُدْرَى ما يصيرون إليه، وقد شاء سبحانه أنْ يكون مصير أمه صلى الله عليه وسلم مخفياً عنه لِحِكَمٍ يريدها سبحانه، وقد يكون من هذه الحِكَم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لو أُذِنَ له بالاستغفار لأُمِّهِ لفُهِمَ منه جواز الاستغفار لأهل الفترة عموماً، ومعلوم أنَّ من أهل الفترة من قضى الله تعالى بأنهم لا يُجيبون، ولا يجوز الاستغفار لمن قضى الله تعالى بأنهم لا يجيبون، لأن حكم هؤلاء هو حكم أهل الكفر والشرك، والذين منع الله من الاستغفار لهم.
"كما أن الاستغفار فرع تصوير الذنب، وذلك في أوان التكليف، ولا يُعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة، فلا حاجة إلى الاستغفار لهم، فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة، لا لغيرهم، وإن كانوا ناجين". (1)
(1) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (4/ 395).
"ويمكن أنْ يقال: إنَّ أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في الدنيا فلا يُدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم، وأمرهم إلى الله في الآخرة". (1)
فإن قلت: فما معنى بكائه صلى الله عليه وسلم عند قبرها؟
فجوابه: أنَّ بكاءه صلى الله عليه وسلم عند قبرها لا يلزم منه كونها تُعذَّب، أو أنها ماتت على الكفر؛ والظاهر أنَّ بكاءه إنما هو لعدم علمه صلى الله عليه وسلم بمصيرها، ولشفقته عليها، لا لأنها تُعذب. (2)
فإن قلت: هذا التعليل يُعارضه ما رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه في الاستغفار لأمه نزل قوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)) [التوبة: 113](3)، وهذا الحديث يُفيد بأن العلة من النهي عن الاستغفار كونها ماتت على الشرك.
والجواب: أن هذا السبب المذكور في نزول الآية لا يصح، والثابت أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وقد تقدم. (4)
فإن قلت: فما جوابك عن الإجماع الذي حكاه القُرافي في تعذيب أهل الفترة عموماً، وما حكاه المُلَاّ علي القاري من تعذيب الأبوين خصوصاً؟
والجواب: أنَّ دعوى الإجماع على تعذيب أهل الفترة عموماً مُعارض بما ورد في القرآن الكريم من عُذرهم بالفترة، وهي نصوص قطعية لا تحتمل التأويل، ومُعارض بما جاء في السنة النبوية من أنَّ أهل الفترة يُمتحنون يوم القيامة، ودعوى الإجماع لا بُدَّ وأن يكون لها مستند من كتاب أو سنة (5)،
(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (5/ 181).
(2)
انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (4/ 395).
(3)
سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4)
سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(5)
ليس هناك دليل قاطع يدل على تعذيب أهل الفترة عموماً، وقد تقدم أنَّ الأحاديث الواردة في تعذيبهم إنما وردت بخصوص أشخاص بأعيانهم، وهي لا تدل على عموم العذاب لكل من مات في الفترة، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها =
وأنْ لا تخالف شيئاً من النصوص، وغالباً ما يُحكى الإجماع ولا تجد له أصلاً، أو يكون أصله مختلف في حجيته، وتحقق ثبوت الإجماع عزيزٌ قَلَّ أنْ يثبت.
وأما دعوى المُلا علي بن سلطان القاري ـ الإجماع على أنَّ الأبوين ماتا على الكفر ـ فهي دعوى عارية عن الصحة، فكيف يُحْكَى الإجماع في زمن متأخر جداً، فوفاته كانت سنة (1014 هـ)، ولا أعلم أحداً ادعى الإجماع قبله، على أنَّ دعوى الإجماع تحتاج إلى تحقيق كما قلتُ سابقاً، فليس كل ما يُحكى فيه الإجماع يجب التسليم له.
والمتأمل في كتابات الملا علي القاري حول حكم الأبوين يجد عنده تناقضاً وتردداً في مصيرهما، فهو في كتابه "أدلة معتقد أبي حنيفة" يذكر لنا أنهما ماتا على الكفر، ومصيرهما إلى النار، على حين نراه في كتابه "شرح الشفا، للقاضي عياض" يقول: "وأما إسلام أبويه ففيه أقوال: والأصح إسلامهما، على ما اتفق عليه الأجلة من الأئمة، كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (1)
وقال في الكتاب نفسه: "وأما ما ذكروه من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه فالأصح أنه وقع، على ما عليه الجمهور الثقات، كما قال السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (2) وفي كتابه "مرقاة المفاتيح" يذكر لنا أنَّ مذهب الجمهور على أنَّ والديه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر. (3)
وهذا التناقض من القاري يوجب التوقف في دعواه الإجماع، إذ لو كان ثَمَّةَ إجماع لما تردد في مصيرهما.
وعلى التسليم بثبوت الإجماع فهو محمول على أنَّ حكمهما في الدنيا حكم من مات على الشرك، من عدم جواز الاستغفار لهما ونحو ذلك، ولا
= إلا ولها مستند من كتاب أو سنة. انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (19/ 195).
(1)
شرح الشفا، لعلي القاري (1/ 106).
(2)
المصدر السابق (1/ 648).
(3)
مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (4/ 216).
يجوز حمله على القطع بأنهما من أهل النار، لما علمت من أنَّ هذا القطع لم يثبت به دليل صحيح صريح حتى يُصار إليه.
فإن قلت: فهذا ورقة بن نوفل مات في الفترة وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان أهل الفترة يجب التوقف فيهم لما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
والجواب: أنَّ أهل الفترة كما ذكر محمد بن خليفة الأُبيّ على أقسام:
قسم عندهم بَقيَّةُ إنذار من الأمم السابقة، كمن سافر أو سمع شيئاً عن الأديان السابقة، وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، وليسوا بأهل فترة؛ لأنَّ أهل الفترة هم الغافلون، كما سيأتي.
وأصحاب هذا القسم منهم من التزم بالدين الذي سمع به فتحققت له النجاة، كورقة بن نوفل، ومنهم من رفض أو غَيَّرَ وبَدَّلَ فاستحق الهلاك؛ كابن جدعان، وعمرو بن لحي.
وأما القسم الثاني من أهل الفترة: فهم الغافلون، الذين لم يسمعوا بشيء من تلك الأديان، ولم يُبْعَث فيهم رسولٌ يُنذرهم ويُحذرهم، وهؤلاء معذورون بجهلهم وغفلتهم، وقد نص تعالى على عذرهم بسبب غفلتهم حيث قال:(لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)) [يس: 6]، وأَبَاَن في آية أخرى أنَّ الغفلة موجبة لرفع العذاب في الدنيا فقال:(ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131)) [الأنعام: 131]، فإذا كان تعالى لا يهلكهم في الدنيا إلا بعد الإنذار والإعذار، فمن باب أولى أن لا يعذبهم في الآخرة إلا بعد إنذارهم، والله تعالى أعلم.
****