الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ". (1)
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ أَنَّ كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله تعالى، وأما الحديث فيُوهِمُ خلاف هذا الظاهر؛ إذ فيه أَنَّ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تأبير النخل إنما كان عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، بدليل تراجعه عن رأيه هذا لما تبين له خِلافُه. (2)
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
أجمع المسلمون قاطبة على أَنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام، كما قال عز وجل:(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4))، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغه عن الله تعالى من الشرائع، قولاً، وعملاً، وتقريراً. (3)
واتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. (4)
واختلفوا في جواز الاجتهاد له في أمور الدين على مذهبين:
الأول: الجواز، وعلى هذا المذهب عامة أهل الأصول، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وعامة أهل الحديث.
المذهب الثاني: المنع، وهو مذهب الأشعرية، وأكثر المعتزلة،
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2363).
(2)
انظر حكاية التعارض في: أضواء البيان، للشنقيطي (10/ 277).
(3)
انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 78)، ومجموع فتاوى ابن باز (6/ 291).
(4)
حكى الاتفاق البخاري في "كشف الأسرار"(3/ 205).
والمتكلمين. (1)
وأما حديث الباب - الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية - فإنَّ للعلماء في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكاً واحداً، وهو مسلك الجمع بينهما، والذي عليه جماهير أهل العلم من مفسرين ومحدثين - ولم أقف على قولٍ بخلافه -: أَنَّ معنى قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى، ولا يتكلم بالهوى، وقوله تعالى:(إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)) يعني أَنَّ كل ما ينطق به من أمور الدين فهو وحي من الله؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم معصومٌ عن الخطأ في كل ما يُبَلِّغُه عن الله تعالى من أمور الدين، كالأحكام الشرعية، وإخباره عن أمور الغيب والأمم الماضية، وأما قضية التأبير الواردة في حديث الباب فهي من أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالدين، ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا كغيره من الناس، فلا يمتنع وقوع الخطأ منه، ولا يَقْدحُ ذلك في معجزته صلى الله عليه وسلم، ولا يقلل من شأنه.
وممن قال بهذا الجواب:
الطحاوي، وابن حزم، والقاضي عياض، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي، والنووي، والبيضاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والمناوي، والآلوسي، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمين. (2)
قال ابن الجوزي: اعلم أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بأشياء على سبيل الظن
(1) انظر: كشف الأسرار، للبخاري (3/ 205)، والفصول في الأصول، للجصاص (3/ 239).
(2)
انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (2/ 426)، والإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (5/ 130)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 114 - 115)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 252 - 253)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (6/ 167)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (15/ 169 - 170)، وتفسير البيضاوي (5/ 151)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (15/ 186)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (2/ 267)، وفيض القدير، للمناوي (2/ 567)، وروح المعاني، للآلوسي (13/ 90 - 91)، وأضواء البيان، للشنقيطي (10/ 277)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (6/ 291)، وتفسير سورة البقرة، لابن عثيمين (3/ 411).
والقياس، والظن والقياس دليل معمول عليه، ولا يُنْسَبُ إلى الخطأ من عمل على دليل، وقوله في حديث التأبير:"مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا"، وقوله:"إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ"، يدل على أنه قاله بالظن، ولذلك اعتذر عنه. اهـ (1)
وقال الشنقيطي: "التحقيق في هذه المسألة أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه؛ كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك، قبل أنْ يَتَبيّنَ صادقهم من كاذبهم (2)، وكأسْرِه لأسارى بدر (3)،
وكأمره بترك تأبير النخل، وكقوله:"لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ"(4)، إلى غير ذلك، وأن
(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 252 - 253)، بتصرف.
(2)
أخرج ابن جرير في تفسيره (6/ 381)، عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: "اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه من الأسارى؛ فأنزل الله:(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43)) [التوبة: 43].
(3)
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قال: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا .. قال عمر: فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) [الأنفال: 67 - 69] فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (3309).
(4)
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (6688).