الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدنيا، وأما العذاب في الآخرة فهو لمن سَلِمَ في الدنيا ولم يُقَمْ عليه الحد.
ذكره ابن عطية احتمالاً آخر في الجمع (1)، وتبعه أبو عبد الله القرطبي، وابن جزي، وأبو حيان، وابن عاشور. (2)
واعتُرِضَ: بأنه لو كان هذا المعنى هو المراد في الآية، لاستعمل حرف "أو" الذي يفيد التنويع، فيكون معنى الآية:(لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا أو عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي الآخِرَةِ).
المذهب الخامس: أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه محمول على حقوق الله تعالى؛ فإن الحد يكفرها، وأما حقوق العباد فلا يكفرها مجرد الحد، بل لا بد معه من التوبة، وإلا فالعذاب في الآخرة.
ذكر هذا المذهب: الآلوسي، ونسبه للنووي. (3)
واعتُرِضَ: بأن في حديث عبادة رضي الله عنه ما هو من حق الله تعالى، وحقوق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم.
المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ آية الحرابة عامة في المسلمين وغيرهم، إلا أنَّ وعيد الآخرة المذكور فيها خاص فيمن نزلت فيهم الآية:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ نَفَرًا - مِنْ عُكْلٍ، وَعُرَيْنَةَ (4) - تَكَلَّمُوا
(1) المحرر الوجيز (2/ 185).
(2)
انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (6/ 103)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/ 230)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 485)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (6/ 186).
(3)
روح المعاني (6/ 397).
(4)
عُكْل: بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَان الْكَاف، قَبِيلَة مِنْ تَيْمِ الرَّبَاب، وعُرَيْنَة: بِالْعَيْنِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالنُّونِ مُصَغَّرًا، حَيٌّ مِنْ قُضَاعَة وَحَيٌّ مِنْ بَجِيلَة، وهُمَا قَبِيلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ: عُكْلٌ مِنْ عَدْنَان، وعُرَيْنَةُ مِنْ قَحْطَانَ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 402).
بِالْإِسْلَامِ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَهْلُ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ، وَشَكَوْا حُمَّى الْمَدِينَةِ؛ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ (1)،
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ؛ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَكَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، فَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (2)، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا".
قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ). (3)
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا؛ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ". (4)
ففي هذين الحديثين أنَّ هؤلاء العرنيين سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إسلامهم، وحاربوا الله ورسوله، فكان جزاؤهم أنَّ لهم خزياً في الدنيا - وهو ما نُفِّذَ فيهم من التقطيع والتقتيل - ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ بسبب أنهم قُتِلوا وهم مرتدين.
وأما أهل الحرابة من المسلمين فإنهم غير داخلين في هذا الوعيد، أعني قوله تعالى:(وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وذلك لحديث عبادة رضي الله عنه، في أنَّ من أقيم عليه الحد من المسلمين فهو كفارة له.
(1) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 171).
(2)
سَمْلُ العين: فقؤها بحديدة محماة أو غيرها. انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 403).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 163)، وإسناده صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4369). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 47)، حديث (4369).
وحديث عبادة وسبب النزول مخصص لعموم الآية في وعيد الآخرة فقط، وأما باقي الآية فهي على عمومها.
قال الحافظ ابن كثير: "والصحيح أنَّ هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات". (1) يعني في إقامة الحد عليهم.
ويؤيد هذا الاختيار:
1 -
أنَّ حديث عبادة رضي الله عنه ورد ابتداء من غير سبب؛ وأما الآية فإنها نزلت على سبب خاص، وعموم النص الوارد ابتداء من غير سبب، أقوى وأولى بالتقديم من عموم النص الوارد على سبب خاص. (2)
2 -
أنَّ تخصيص أحد الدليلين بالآخر، أولى من تخصيصهما معاً.
3 -
أنَّ قصر بعض أفراد العام على سببه، أولى من قصر جميع أفراده على سبب النزول؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
4 -
ومما يؤكد أنَّ الوعيد في الآية لغير المسلمين: ورود لفظ "الخزي" فيها، وهذا اللفظ الأغلب وروده في القرآن الكريم في حق الكفار. (3)
(1) تفسير ابن كثير (2/ 50).
(2)
انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، ص (655).
(3)
ورد لفظ "الخزي" في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، والسياق في أغلب المواضع يدل على خصوصه بالكفار، ومن هذه المواضع:
قوله تعالى: (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)) [البقرة: 85]، وقوله تعالى:(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)) [البقرة: 114]، وهذه الآية نزلت في النصارى، كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس ويمنعون الناس أنْ يصلوا فيه، وقيل: نزلت في المشركين الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أنْ يدخل مكة. انظر: تفسير ابن كثير (1/ 161).
ومن الآيات قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ =
فإن قيل: إنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم قصرتم الآية على سببها؟
فالجواب: أننا لم نقصر الآية كلها على سببها، وإنما قصرنا وعيد الآخرة فقط، على أنه لا مانع من قصر اللفظ العام على سببه، لدليل يوجب ذلك؛ كقوله تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) [النور: 23].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، في قول كثير من أهل العلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) قال: نزلت في عائشة خاصة. (1) وعنه قال: هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، ثم قرأ:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) [النور: 4]، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة، ثم تلا هذه الآية:(لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)[النور: 23](2). فقد بيّن ابن عباس أنَّ هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين خاصة.
= سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)) [المائدة: 41]، وقوله تعالى:(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)) [التوبة: 1 - 2]، وقوله تعالى:(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)) [التوبة: 14]، وقوله تعالى:(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)) [التوبة: 63]، إلى غير ذلك من الآيات.
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2557).
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 291).
وقد وافق ابنَ عباس جماعةٌ؛ فعن سعيد بن جبير أنه سُئِلَ: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ فقال: لا; بل الزنا. فقيل له: فإن الله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. (1) وعن أبي الجوزاء في هذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) قال: هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. (2) وعن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم (3) ". اهـ (4)
ومن هذا المثال يتضح أنَّ قصر اللفظ العام على سببه لا مانع منه؛ إذا وُجِدَ الدليل الذي يوجب ذلك؛ فالوعيد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) لا يمكن إجراؤه على عمومه في كل من قذف مؤمنة؛ لأن الله تعالى قد جعل للقذف عقوبة مقدرة شرعاً في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) [النور: 4]؛ ولأن اللعن في الدنيا والآخرة لا يستقيم فيمن أقيم عليه الحد؛ إذ الحد كفارة له، فوجب أنْ يكون الوعيد في الآية مقصوراً على من نزلت الآية بسببه، وهم قذفة عائشة رضي الله عنها، وكذا آية الحرابة؛ فإنه لا مانع من قصر الوعيد فيها على من نزلت الآية بسببه، وهم العرنيون الذين قُتِلُوا مرتدين.
هذا ما تبين لي في هذه المسألة، وأما بقية الأقوال فلا تخلو من نظر، وقد ذكرت الإيرادات عليها عند ذكرها، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 290).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2557).
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 291).
(4)
مجموع الفتاوى (15/ 359 - 361). باختصار.