الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذهب الرابع: أَنَّ عموم الآيات مُخصوص بقصة ذي السويقتين، فلا تعارض بين النصين.
وهذا مذهب ابن بطال، وأشار إليه القاضي عياض، والنووي. (1)
المذهب الخامس: أَنَّ المراد بالآيات أمن أهل البيت لا أمن ذات البيت، وعليه فلا تعارض بين الآيات والحديث؛ لأنَّ الحديث إنما فيه خراب البيت لا هلاك أهله.
أشار لهذا المذهب الخازن في تفسيره (2)، ولا يخفى أَنَّ هذا القيد لم يأتِ به دليل حتى يُصار إليه.
المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أَنَّ المراد بالآيات جَعْلُ الحرم آمناً إلى قُرْبِ قيام الساعة وخراب الدنيا، ذلك أنَّ خراب البيت كائن لا محالة عند خراب العالم بأجمعه، إلا أنَّ الله تعالى جعل خرابه على يد ذي السويقتين لحكمة أرادها سبحانه، وهو وقت خرابه لا حاجة للأمن فيه، إذ ليس هناك عامر للبيت من المؤمنين حتى يكون هناك حاجة للأمن، وعليه فإنَّ الأمن الموعود في الآيات إنما هو في حال عمارة البيت بأهله من المؤمنين، فإذا اندرس المؤمنون في آخر الزمان ـ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ـ أصبح البيت مهجوراً لا عامر له، وحينئذٍ يقع خراب ذي السويقتين له، والذي يكون مؤذناً بنهاية هذا العالم، والله تعالى أعلم.
****
(1) انظر على الترتيب: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 275)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 454)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (18/ 50).
(2)
لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (3/ 39).