المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة ‌ ‌تشريع الأذان: 779 - * روى الشيخان - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة ‌ ‌تشريع الأذان: 779 - * روى الشيخان

‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

‌تشريع الأذان:

779 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون للصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرناً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فناد بالصلاة.

780 -

* روى أبو داود عن أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل: "انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك"، فذكر له القنع- وهو شبور اليهود- فلم يعجبه ذلك، فقال:"هو من أمر اليهود"، فذكر له الناقوس، فقال:"هو من أمر النصارى"، فانصرف عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان، وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يوماً، قال: ثم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:"ما منعك أن تخبرنا؟ " فقال: سبقني عبد الله بن زيد، فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قم يا بلال، فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل" فأذن بلال، قال بعضهم: إن الأنصار تزعم: لولا أن عبد الله بن زيد كان يومئذ مريضاً لجعله

779 - البخاري (2/ 77) 10 - كتاب الأذان، 1 - باب بدء الأذان.

مسلم (1/ 285) 4 - كتاب الصلاة، 1 - باب بدء الأذان.

الترمذي (1/ 363) أبواب الصلاة، 139 - باب ما جاء في بدء الأذان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث ابن عمر.

النسائي (2/ 2، 3) 7 - كتاب الأذان، 1 - بدء الأذان.

(فيتحينون) هو طلب الحين والوقت.

780 -

أبو داود (1/ 134) كتاب الصلاة، 26 - باب بدء الأذان، وإسناده صحيح.

(القنع) قد فسر في الحديث: أنه الشبور، والشبور: هو البوق.

ص: 550

رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً.

أقول: قوله: (إني لبين نائم ويقظان) فيه إشارة إلى بعض الحالات القلبية التي تحدث للمسلم ويسميها أهل السلوك كشفاً، وإنما شرع الأذان لا بمحض الرؤيا، ولكن بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

781 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما رأيت، فقال:"إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتاً منك"، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أُري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلله الحمد".

قال أبو داود (1): قال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. فقال معمر ويونس عن الزهري: الله أكبر الله أكبر. لم يثنيا. وفي أخرى (2)

781 - أبو داود (1/ 135) كتاب الصلاة، 27 - باب كيف الأذان.

(1)

أبو داود في نفس الموضع.

(2)

أبو داود (1/ 141) كتاب الصلاة، 29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر.

ص: 551

قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء، لم يصنع منها شيئاً، قال فرأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال:"ألقه على بلال"، فألقاه عليه، فأذن، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال:"فأقم أنت".

وأخرجه الترمذي (1) عن عبد الله بن زيد، قال: لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بالرؤيا، فقال:"إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال، فإنه أندى وأمد صوتاً منك، فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك"، قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره، وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلله الحمد" فذلك أثبت.

قال الترمذي (2): وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر قصة الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة. وله في أخرى (3)، قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً، في الأذان والإقامة.

782 -

* روى الطبراني عن سلمة بن الأكوع قال: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى".

(1) الترمذي (1/ 359) أبواب الصلاة، 139 - باب ما جاء في بدء الأذان قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(2)

الترمذي في نفس الموضع ص 360.

(3)

الترمذي (1/ 371) أبواب الصلاة، 142 - باب ما جاء أن الإقامة مثنى. وهو حديث صحيح.

(شفعاً ووتراً) الشفع: الزوج، والوتر: الفرد أراد: أن الأذان مثنى مثنى، وأن الإقامة فرد فرد قال الخطابي في حديث عبد الله بن زيد: روي هذا الحديث بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها، وفيه: أنه "ثنى الأذان، وأفرد الإقامة" قال: وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وبه جرى العمل في الحرمين والحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي المغرب، إلى أقصى هجر من بلاد الإسلام، وهو قول الحسن ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال: ولم يزل ولد أبي محذورة- وهم الذين يلون الأذان بمكة- يفردون الإقامة، ويحكونه عن جدهم. قال: وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى.

وقوله "طاف بي" يريد: الطيف الذي يراه النائم.

أقول: قوله (فإنه أندى وأمد صوتاً منك) يدل على استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت قوي الإسماع.

782 -

مجمع الزوائد (1/ 331) كتاب الصلاة، باب كيف الأذان.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.

ص: 552

783 -

* روى الطبراني عن أبي جحيفة قال: أذن بلال للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى وأقام مثل ذلك".

أقول: اتفق الفقهاء على أن الأذان مثنى مثنى كما اتفقوا على التثويب في أذان الفجر وهي أن يقول المؤذن بعد حي على الفلاح: (الصلاة خير من النوم) مرتين، أما الإقامة فقال الحنفية مثنى مثنى مع تربيع التكبير مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، وقال المالكية الإقامة فرادى بما في ذلك قد قامت الصلاة، فهي عندهم عشر كلمات، وقال الشافعية والحنابلة: الإقامة فرادى إلا لفظ (قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين فهي عندهم إحدى عشرة كلمة والأمر واسع.

784 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. وفي رواية (1): وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة.

أقول: قوله (وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة): المراد بالإقامة الأولى إقامة الصلاة، وبالإقامة الثانية قوله قد قامت الصلاة فإنها تثنى وهو الذي أخذ به فقهاء الشافعية والحنابلة.

- من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأذان:

785 -

* روى أبو داود عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله،

783 - مجمع الزوائد (1/ 330) كتاب الصلاة، باب كيفية الأذان ورجاله ثقات.

784 -

البخاري (2/ 82) 10 - كتاب الأذان، 2 - باب الأذان مثنى مثنى.

مسلم (1/ 286) 4 - كتاب الصلاة، 2 - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.

(1)

مسلم الموضع السابق.

أبو داود (1/ 141) كتاب الصلاة، 28 - باب الإقامة.

الترمذي (1/ 370) كتاب الصلاة، 28 - باب ما جاء في إفراد الإقامة.

النسائي (2/ 3) 7 - كتاب الأذان، 2 - باب تثنية الأذان.

785 -

أبو داود (1/ 136) كتاب الصلاة، 27 - باب كيف الأذان.

ص: 553

علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي، قال: تقول: "الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر- ترفع بها صوتك- - ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله- "تخفض بها صوتك"- ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

وفي رواية (1) نحو هذا الخبر، وفيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح. قال أبو داود: وحديث مسدد أبين، قال فيه: وعلمني الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق: فإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: نعم. قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها.

وفي رواية للنسائي (2)، قال: خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه، ونهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيكم سمعت صوته قد ارتفع؟ " فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال:"قم فأذن بالصلاة"، فقمت، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: "قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

(1) أبو داود نفس الموضع، ومسلم (1/ 287) 4 - كتاب الصلاة، 3 - باب صفة الأذان.

(2)

النسائي (2/ 5، 6) 7 - كتاب الأذان، 5 - كيف الأذان.

ص: 554

لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله"، ثم قال: "ارجع فامدد من صوتك"، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، فقال: قد أمرتك به، فقدمت على عتاب بن أسيد، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية أخرى لمسلم (1) والنسائي: قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: "الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله"، ثم تعود فتقول:"أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

قوله: (فأعطاني صرة) استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة وعارض به الحديث الوارد في النهي عنه ورده ابن سيد الناس بأن حديث أبي محذورة متقدم على إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي فحديثه متأخر والعبرة بالمتأخر فإنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى يومئذ غيره من المؤلفة قلوبهم ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال.

وسيرد حديث عثمان بن أبي العاص بعد قليل.

(1) مسلم، نفس الموضع السابق. النسائي، نفس الموضع السابق.

(متنكبون) نكبت عن الطريق: أي عدلت عنه.

قوله (ونهزأ به): كان ذلك قبل أن يسلموا.

ص: 555

أقول لكن المعتمد في الفتوى في عصرنا جواز أخذ الأجرة.

أقول: حمل أبو حنيفة الترجيع على أنه كان تعليماً فظنه أبو محذورة ترجيعاً، واختلف العلماء في الترجيع في الأذان (وهو أن يأتي بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بهما جهراً)، فأثبته المالكية والشافعية، وأنكره الحنفية والحنابلة، لكن قال الحنابلة: لو أتى بالترجيع لم يكره.

ولا بأس بأن ننقل هذا التحقيق في شأن الترجيع:

قال صاحب إعلاء السنن:

قال المحدث ابن الجوزي في التحقيق: حديث عبد الله بن زيد هو أصل في التأذين، وليس فيه ترجيع، فدل على أن الترجيع غير مسنون اهـ (زيلعي 1 - 137). وقال أيضاً: لا يختلف في أن بلالاً كان لا يرجع اهـ (الجوهر النقي 1 - 104). وقال أيضاً: إن أذان أبى محذورة عليه عمل أهل مكة، وما ذهبنا إليه، عليه أهل المدينة، والعمل على المتأخر من الأمور انتهى (التعليق الحسن 1 - 49).

قلت: [أي صاحب الإعلاء] مراده صلى الله عليه وسلم أن بلالاً وغيره من مؤذني المسجد النبوي لم يثبت عنهم الترجيع قط، لا قبل إسلام أبي محذورة ولا بعده، وبلال أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فلو كان الترجيع مسنوناً وزيادته مشروعة لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادته في أذانه ولثبت عنه الترجيع ولو مرة، والأمر بخلافه، لأنه لا يختلف في أن بلالاً كان لا يرجع اهـ.

قال المعلق على الإعلاء: والدليل على أن بلالاً لم يغير أذانه بعد قصة أبي محذورة ما أخرجه الطحاوي (1 - 80) عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يؤذن مثنى ويقيم مثنى. وسويد بن غفلة مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في التقريب (ص- 216) فظاهر أنه لم يسمع أذان بلال إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

ثم قال صاحب إعلاء السنن: فالأولى الأخذ بأذانه لأن العمل على المتأخر من الأمور، لا بأذان أبي محذورة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسمع أذانه بعد ما علمه، فلا يبعد أنه زاد الترجيع في أذانه لخطأ في فهمه. وظني أن هذا الكلام في غاية القوة لا يمكن رده.

ص: 556

وقد أجاب علماؤنا عن حديث أبي محذورة بأجوبة: منها أن الروايات عنه مختلفة، فقد جاء في بعضها الترجيع وجاء في بعضها ما يدل على أن أذانه كأذان بلال.

وقال العلامة ابن الجوزي في التحقيق: أن أبا محذورة كان كافراً قبل أن يسلم فلما أسلم ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين

قال بعض الناس: ويرد هذه التأويلات ما روى أبو داود وسكت عنه: حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك" الحديث (1 - 189) ورواه ابن حبان في صحيحه. قلت [أي صاحب الإعلاء]: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة ضعفه غير واحد.

وأما محمد بن عبد الملك فقد قال الذهبي في الميزان: محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه في الأذان ليس بحجة، يكتب حديثه اعتباراً انتهى. (التعليق الحسن 1 - 50).

فثبت أن رواية: "تخفض بها صوتك وترفع بها" ليست بصحيحة؛ والصواب ما رواه الأربعة غير الترمذي بسند جيد من طريق ابن جريح بلفظ: "ارجع وامدد من صوتك". اهـ (إعلاء السنن 2/ 95 - 98).

فائدة: المتوارث في الأذان: أن راء (أكبر) في التكبيرتين الأوليين من جملتي (الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر) مفتوحة، وراء التكبيرتين الثانيتين في الجملتين ساكنة، مع أن المتبادر أن راء التكبيرة الأولى في الجملتين ينبغي أن تكون مرفوعة لأنها في الإعراب خبر، وقد علل العلماء لذلك أن الأصل في جمل الأذان الجزم (الله أكبر الله أكبر) فلما أدرجت التكبيرة الأولى مع التكبيرة الثانية انتقلت حركة الألف من لفظ الجلالة (الله) إلى الراء ففتحت بسبب ذلك فقيل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر).

786 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على

786 - أبو داود (1/ 141) كتاب الصلاة، 28 - باب في الإقامة.

النسائي (2/ 20، 21) 7 - كتاب الأذان، 28 - باب كيف الإقامة، وإسناده حسن.

ص: 557