الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند الشافعية والمالكية والحنابلة: (ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني).
فإذا أراد الساجد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الرابعة، تسن له جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة عند الشافعية، ولا تستحب جلسة الاستراحة عند الجمهور فإذا أنهى المصلي ركعتيه في الفجر جلس القعود الأخير، وإذا أنهى ركعتين في الصلوات الأربع الأخرى جلس للقعود الأول، ويجلس للقعود الأخير بعد الثالثة في المغرب (وبعد الرابعة في الصلوات الرباعية).
(انظر حاشية ابن عابدين 1/ 300 والشرح الصغير وحاشية الصاوي 1/ 313 والمهذب 1/ 74 و 75 والمغني 1/ 499 و 514 والفقه الإسلامي 1/ 655 وما بعدها).
وفيما ذكرناه من هيئات الركوع والسجود وما يتعلق بها تفصيلات للفقهاء حول ما هو فريضة منها أو مسنون أو مندوب ستمر معنا أثناء عرض النصوص أو في المسائل والفوائد.
وإلى نصوص هذا الفصل:
-
كيفية الركوع والسجود:
1040 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر، ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين".
1041 -
* روى الترمذي عن عمر بن الخطاب: إن الركب سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فخذوا بالركب.
1042 -
* روى الطبراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى فلو
1040 - أبو داود (1/ 199) كتاب الصلاة، 118 - باب.
النسائي (2/ 184، 185) 12 - كتاب التطبيق، 1 - باب التطبيق، وهو حديث صحيح.
1041 -
الترمذي (2/ 43) أبواب الصلاة، 192 - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (2/ 185) 12 - كتاب التطبيق، 2 - الإمساك بالركب في الركوع.
1042 -
الطبراني "المعجم الكبير"(12/ 167).
صب على ظهره الماء لاستقر.
1043 -
* روى الحاكم عن علقمة بن وائل عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه".
1044 -
* روى أبو داود عن أبي إسحاق السبيعي قال: وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه السجود، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه، ورفع عجيزته، وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، وفي رواية (1) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جنح.
1045 -
* روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع- ما خلا القيام والقعود- قريباً من السواء.
وفي رواية (2)، قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريباً من السواء. وفي أخرى (3) قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه: زمن
أبو يعلى (4/ 335) وقال: إسناده ضعيف لضعف زيد الصمي. وهو ابن الحواري.
مجمع الزوائد (2/ 123) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورجاله موثقون.
1043 -
الحاكم (1/ 224) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ابن خزيمة (1/ 301) كتاب الصلاة، 147 - باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع، وإسناده صحيح.
1044 -
أبو داود (1/ 236) كتاب الصلاة، 157 - باب صفة السجود.
النسائي (2/ 212) 12 - كتاب التطبيق، 51 - باب صفة السجود.
(1)
النسائي: نفس الموضع السابق.
قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية": قال النووي: ورواه ابن حبان والبيهقي، وهو حديث حسن.
(عجيزته) العجيزة: العجز.
(جنح) الرجل: إذا جافى يديه عن جانبيه، فصارا له مثل الجناح إذا فرشه الطائر.
1045 -
البخاري (2/ 276) 10 - كتاب الأذان، 121 - باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة.
مسلم (1/ 344) 4 - كتاب الصلاة، 38 - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 343، 344.
بن الأشعث، وسماه غندر في روايته: مطر بن ناجية- فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، وكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع: قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيامه وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين: قريباً من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا. وفي رواية أبي داود (1) مثل الرواية الثانية. وله في أخرى (2)، قال" رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريباً من السواء. وله في أخرى (3)، قال: كان ركوعه وسجوده وما بين السجدتين: قريباً من السواء. وفي رواية الترمذي (4) والنسائي (5)، قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود: قريباً من السواء.
الاطمئنان في الركوع والسجود:
1046 -
* روى أحمد عن رفاعة بن رافع: أن رجلاً دخل المسجد فصلى، فذكر الحديث بطوله، وقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على
(1) أبو داود (1/ 225) كتاب الصلاة، 146 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين.
(2)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(3)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(4)
الترمذي (2/ 69) أبواب الصلاة، 207 - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.
(5)
النسائي (3/ 66، 67) 13 - كتاب السهو، 77 - جلسة الإمام بين التسليم والانصراف.
1046 -
أحمد (4/ 340) وإسناده حسن.
أبو داود (1/ 226، 227، 228) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
ابن خزيمة (1/ 302) كتاب الصلاة، 149 - باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين. وإسناده صحيح.
ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك".
1047 -
* روى أبي داود عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود".
1048 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا الركوع والسجود، فو الله، إني لأراكم من بعدي- وربما قال: من بعد ظهري- إذا ركعتم وسجدتم"، وللبخاري: أنه سمع [أي أنس] النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أتموا الركوع والسجود، فو الذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري، إذا ما ركعتم وإذا سجدتم".
1049 -
* روى البخاري عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال: (ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم.
1050 -
* روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته" قال: وكيف يسرق صلاته قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها".
استدل بهذه الأحاديث على فرضية إقامة الصلب في الركوع والسجود وأخذ بذلك الجمهور أما أبو حنيفة ومحمد فقالوا بالوجوب.
1047 - أبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
الترمذي (2/ 51) أبواب الصلاة، 196 - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
النسائي (2/ 183) 11 - كتاب الافتتاح، 88 - باب إقامة الصلب في الركوع والسجود.
1048 -
البخاري (2/ 225) 10 - كتاب الأذان، 89 - باب الخشوع في الصلاة.
مسلم (1/ 319) 4 - كتاب الصلاة، 24 - باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها.
النسائي (2/ 194) 12 - كتاب التطبيق، 16 - باب الأمر بإتمام الركوع.
1049 -
البخاري (2/ 274) 10 - كتاب الأذان، 119 - باب إذا لم يتم الركوع.
1050 -
الموطأ 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 23 - باب العمل في جامع الصلاة، وهو حديث صحيح.