الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوساً ولا نستوفز على أطراف الأقدام".
أقول: السنة في الجلوس بين السجدتين أن يفترش الإنسان رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى موجهاً أصابعها نحو القبلة ويجلس عليهما وهما كذلك، أما المرأة فتتورك عند الحنفية كما ذكرنا.
1065 -
* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة".
أقول: في النص دلالة على أن ابن مسعود لم يكن يرى أن جلسة الاستراحة من السنة وهي سنة عند الشافعية.
1066 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عمر، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى".
أقول: المنهي عنه هو أن يجلس الإنسان بين السجدتين ويميل على يساره معتمداً على يده اليسرى وهي على الأرض وهذا منهي عنه في القعودين الأول والأخير.
-
أعضاء السجود:
1067 -
* روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما.
مجمع الزوائد (2/ 135، 136) وقال الهيثمي: رواه هكذا الطبراني في الكبير، وإسناده حسن، وقد تكلم الأزدي وابن حزم في بعض رجاله بما لا يقدح.
1065 -
الطبراني (المعجم الكبير)(9/ 306).
مجمع الزوائد (4/ 136) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
1066 -
ابن خزيمة (1/ 343) 211 - باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. الحاكم (1/ 230) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
1067 -
أحمد (2/ 6).
أبو داود (1/ 235) كتاب الصلاة، 154 - باب أعضاء السجود.
النسائي (2/ 207) 12 - كتاب التطبيق، 39 - باب وضع اليدين مع الوجه في السجود.
الحاكم (1/ 226) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ووافقه الذهبي.
1068 -
* روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر: أن ابن عمر كان يقول: "من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه".
مسألة: لو سجد على كوري عمامته إذا كان على جبهته أو على طرف ثوبه أو جزء منه جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ويكره عندهم إلا من عذر. وقال الشافعية: إن سجد على متصل يتحرك بحركته لم يجز وإن كان متعمداً عالماً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل وأعاد السجود.
1069 -
* روى الترمذي عن أبي حميد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه".
أقول: يستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية والمالكية في السجود ويجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف، وقال الحنفية: إن اقتصر على الجبهة في السجود دون الأنف جاز مع الكراهة.
1070 -
* روى أحمد عن أبي إسحاق، قال، سمعت البراء، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على إليتي الكف.
أقول: المراد هنا: أن السجود يكون بباطن الكفين وليس على طرفيهما، وكلما قدر الإنسان أن يمس من باطن كفه الأرض فذلك أفضل.
1071 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي
1068 - الموطأ (1/ 163) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 19 - باب وضع اليدين على ما يوضع الوجه في السجود، وإسناده صحيح.
1069 -
الترمذي (2/ 59) أبواب الصلاة، 201 - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل به عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه.
1070 -
أحمد (4/ 295) ورجاله رجال صحيح.
ابن خزيمة (1/ 323) 180 - باب السجود على إليتي الكف.
1071 -
البخاري (2/ 301) 10 - كتاب الأذان، 140 - باب المكث بين السجدتين.
بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. وفي رواية نحوه (1)، إلا أنه قال: وإذا رفع رأسه بين السجدتين، وللبخاري (2) قال: كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي.
وفي رواية (3) أبي داود، قال:"ما صليت خلف رجل أوجر صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين، حتى نقول: قد أوهم".
1072 -
* روى الترمذي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين، ونصب القدمين. وقال: وقد روي عن عامر (4) مرسلاً.
أقول: تنصب القدمان في السجود ويتجه بالأصابع نحو القبلة، فيكون السجود على باطن الأصابع ولا يجزئ أن يسجد على ظاهر قدميه ولا على حرفهما.
1073 -
* روى النسائي عن يوسف بن ماهك قال: قال حكيم بن حزام: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا أخر إلا قائماً.
1074 -
* روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: إنه سمع
مسلم (1/ 344) كتاب الصلاة، 38 - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.
(1)
البخاري نفس الموضع السابق.
(2)
البخاري (2/ 287) 10 - كتاب الأذان، 127 - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
(3)
أبو داود (1/ 225) كتاب الصلاة، 146 - باب طول القيام من الركوع بين السجدتين.
1072 -
الترمذي (2/ 67) أبواب الصلاة، 206 - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود وهو حديث صحيح، قال الترمذي: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.
(4)
الترمذي (2/ 68) في نفس الموضع السابق. هو حديث صحيح.
1073 -
النسائي (2/ 205) 12 - كتاب التطبيق، 35 - باب كيف يخر السجود. وإسناده حسن.
1074 -
مسلم (1/ 355) 4 - كتاب الصلاة، 44 - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر.
أبو داود (1/ 235) كتاب الصلاة، 154 - باب أعضاء السجود.
الترمذي (2/ 61) أبواب الصلاة، 203 - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء.