الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صاحب القاموس في سفر السعادة وقال هذا وهم وغلط ومخالف لأئمة اللغة، وقال ابن القيم: وأما حديث أبي هريرة فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني.
(انظر الإعلاء 3/ 26 - 27 وشرح السنة 3/ 134 - 135 وجامع الأصول 5/ 378).
ويحتج لمن قال بتقديم اليدين بما:
1058 -
* روى الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه".
وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني).
-
صفة السجود:
1059 -
* روى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك". وفي رواية الترمذي (3)، قال:"قلت للبراء: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه".
1060 -
* روى مسلم عن ميمونة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه مرت". وزاد أبو داود (5) والنسائي (6) بعد قوله: "سجد":
1058 - الحاكم (1/ 226) على شرط مسلم، وصححه، ووافقه الذهبي.
البيهقي (2/ 100) كتاب الصلاة، باب- من قال يضع يديه قبل ركبتيه، وقد أخرجه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراودري عن عبد الله بن عمر عن نافع، وقد أعله البيهقي فقال:"كذا قال عبد العزيز، ولا أراه وهماً. يعني رفعه. قال: والمحفوظ ما اخترنا ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليفتح يديه، وإذا رفع فليزمهما. قال الحافظ: ولقائل يقول، هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين ض في الجملة "انظر ارواء الغليل 2/ 77.
1059 -
مسلم (1/ 356) 4 - كتاب الصلاة، 45 - باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض.
ابن خزيمة (1/ 329) 193 - باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود.
(3)
الترمذي (2/ 60) أبواب الصلاة، 202 - باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد.
1060 -
مسلم (1/ 357) 4 - كتاب الصلاة، 46 - باب ما يجمع صفة الصلاة.
(5)
أبو داود (1/ 236) كتاب الصلاة، 157 - باب صفة السجود.
(6)
النسائي (2/ 213) 12 - باب التطبيق، 90 - باب التكبير للسجود.
(بهمة) البهمة: الصغير من الغنم.
"جافى بين جنبيه حتى- وفي أخرى (1) للنسائي- كان إذا سجد خوى يده حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا رفع اطمأن على فخذه اليسرى".
1061 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه". وفي رواية (2): كان إذا سجد يجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه.
(بحينة): أم عبد الله، وأبوه مالك.
1062 -
* روى أبو داود عن أحمر بن جزء رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، حتى نأوي له".
1063 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده". وفي رواية (3): "نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة". وفي أخرى (4): "نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وفي أخرى (5): أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة".
1064 -
* روى الطبراني عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في الصلاة
(1) النسائي (2/ 232) 12 - باب التطبيق، 88 - باب كيف الجلوس بين السجدتين.
(وضح إبطيه) الوضح: البياض، وأراد به: البياض الذي تحت إبطيه، وذلك للمبالغة في التجافي، وإبعاد اليدين عن الجنبين.
(خوى) في صلاته: إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود، وهو مستحب للرجال دون النساء.
1061 -
البخاري (1/ 496) 8 - كتاب الصلاة، 27 - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
مسلم (1/ 356) 4 - كتاب الصلاة، 46 - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به.
(2)
مسلم، نفس الموضع السابق.
1062 -
أبو داود (1/ 237) كتاب الصلاة، 157 - باب صفة السجود.
(نأوي) آويت لفلان آوى: إذا رحمته وأشفقت عليه.
1063 -
أبو داود (1/ 260) كتاب الصلاة، 186 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، وإسناده صحيح.
(3)
نفس الموضع السابق.
(4)
نفس الموضع السابق.
(5)
نفس الموضع السابق.
1064 -
الطبراني (المعجم الكبير)(7/ 250، 251).