المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وجوب متابعة الإمام: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ وجوب متابعة الإمام:

-‌

‌ وجوب متابعة الإمام:

1596 -

* روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما انصرف من الصلاة، أقبل إلينا بوجهه، فقال:"أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالقعود، ولا بالانصراف، وإني أراكم خلفي، وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً". قال، قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت؟ قال: "رأيت الجنة والنار".

1597 -

* روى مسلم عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: "صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم، انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها، فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير، فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا" .. وفي رواية (3):"فإذا قرأ فأنصتوا" .. وإذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين: يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فتلك بتلك"، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد: يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم:"سمع الله لمن حمده"، وإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فتلك بتلك"، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى

1596 - ابن خزيمة (3/ 47) 108 - باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود وهو صحيح.

1597 -

مسلم (1/ 303، 304) 4 - كتاب الصلاة، 16 - باب التشهد في الصلاة.

(3)

مسلم (1/ 304) نفس الموضع السابق.

ص: 1016

عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله". وفي رواية (1) النسائي قال: "صلى بنا أبو موسى، فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم، فقال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم، فقال: أيكم القائل هذه الكلمة؟. وذكر نحو رواية مسلم.

أقول: الكلمة هذه التي قالها الرجل في النص كلمة خارجة عن أفعال الصلاة وأذكارها وما يجوز فيها، ولذلك فإنها تبطل الصلاة وعلى صاحبها أن يعيد الصلاة وكل من قال كلاماً خارجاً عن أعمال الصلاة فإن صلاته تبطل بذلك حتى قال الحنفية ومن وافقهم من تنحنح بدون عذر فخرج معه حرفان أثناء التنحنح فإن صلاته تبطل بذلك، وبعض العلماء توسع في مثل التنحنح، ولكن الاحتياط أن يحفظ الإنسان صلاته عن كل كلام خارج عن ماهية الصلاة كأن يحفزه النفس فيقول:(آه) أو (إه) أو (هيه) أو غير ذلك، كي تكون صلاته مقبولة بإجماع الأئمة، لكن الشافعية أجازوا الكليمات اليسيرة للجاهل والناسي. انظر (المهذب 1/ 87).

1598 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "سقط رسول الله

(1) النسائي (2/ 96، 97) 10 - كتاب الإمامة، 38 - باب مبادرة الإمام.

(أقرت الصلاة بالبر والزكاة) أقرت: أي جعلت مستقرة، يعني أن الصلاة مقرونة بالزكاة في القرآن كلما ذكرت الصلاة، فهي قارة مع الزكاة، أي: مجاورة لها.

(فأرم) أرم القوم: إذا سكتوا.

(تبكعني) بكعته: إذا استقبلته بما يكره من القول.

(فتلك بتلك) قال الخطابي: هذا مردود إلى قوله: "وإذا قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقالوا: آمين، يجبكم الله عز وجل" يريد: أن كلمة "آمين" يستجاب بها الدعاء الذي تضمنته السورة أو الآية، كأنه قال: فتلك الدعوة مضمنة تلك الكلمة، أو معلقة بها، أو نحوه من الكلام. وقيل: معناه: أن يكون الكلام معطوفاً على ما يليه من الكلام، وهو قوله:"وإذا كبر وركع: فكبروا واركعوا" يريد: أن صلاتكم متعلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه، وأتموا به، ولا تختلفوا عليه، فتلك إنما تصح وتثبت بتلك، وكذلك الفصل الآخر، وهو قوله:"إذا قال: سمع الله لمن حمده- إلى أن قال: فتلك بتلك" يريد أن الاستجابة مقرونة بتلك الدعوات وموصولة بها، فإن قول الإمام "سمع الله لمن حمده" معناه: استجاب دعاء من حمده، وهو من الإمام دعاء المأموم، وإشارة إلى قوله:"ربنا ولك الحمد" فانتظمت الدعوتان إحداهما بالأخرى، فكان ذلك معنى قوله:"فتلك بتلك". والله أعلم.

1598 -

البخاري (2/ 290) 10 - كتاب الأذان، 128 - باب يهوي بالتكبير حين يسجد.

ص: 1017

صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً، فصلينا وراءه قعوداً، فلما قضى الصلاة قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون" زاد بعض (1) الرواة "وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً".

قال الحميدي: ومعاني سائر الروايات متقاربة. قال: وزاد في كتاب البخاري قوله: "إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً" هو في مرضه القديم، وقد صلى في مرضه الذي مات فيه جالساً، والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما نأخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

قال في (إعلاء السنن): الأمر بجلوس القوم بجلوس الإمام منسوخ، هذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور السلف أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائماً كذا في شرح مسلم للنووي (1: 177).

وذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر، وداود وبقية أهل الظاهر إلى أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً، وتمسكوا بما مر في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم حيث سقط عن الفرس، وبما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن فهد (2) الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان يؤمنا وهو جالس، ونحن جلوس، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه، فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه، فأمروا أن يصلي بهم، فقال: إني لا أستطيع ان أصلي قائماً، فاقعدوا، فصلى بهم قاعداً وهم قعود اهـ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر أنه اشتكى، فحضرت الصلاة، فصلى بهم جالساً، وصلوا معه جلوساً، وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك، وإسناده صحيح أيضاً ذكر كله الحافظ في الفتح (2) وقال: وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به، وكأنه أراد السكوتي، لأنه حكاه عن اربعة من الصحابة

مسلم (1/ 308) 4 - كتاب الصلاة، 19 - باب ائتمام المأموم بالإمام.

(1)

مسلم: الموضع السابق.

(2)

قهد بالقاف وليس بالفاء وهي مفتوحة القاف ساكنة الهاء.

ص: 1018

الذين تقدم ذكرهم، وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم، القول بخلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف، وكذا قال ابن حزم: أنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك اهـ.

والجواب عنه ما قال الإمام الشافعي كما في الاعتبار للحازمي: بأنه محمول على أنه لم يبلغهم النسخ، وعلم الخاصة يوجد عند بعض، ويغرب عن بعض اهـ (113) وأما دعوى ابن حبان الإجماع على ذلك، فقد حكى الخطابي في المعالم، والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء خلافه، وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم (وابن حبان) عنهم، وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين، وقال الحازمي في الاعتبار ما لفظه: وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً، ولا يتابعون الإمام في الجلوس كذا في "النيل" وقال الحافظ في الفتح تحت حديث عائشة الذي سيرد في موضوع صلاة الإمام قاعداً- واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً لكونه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي. وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلوة قاعداً لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعوداً، وثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً اهـ.

وقد نوقش في ذلك انظر (الإعلاء 4/ 239 - 242).

1599 -

* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا (غير المغضوب عليهم، ولا الضالين) قال: "آمين"، حتى يسمع من يليه من الصف الأول".

1599 - أبو داود (1/ 246) كتاب الصلاة، 171 - باب التأمين وراء الإمام.

ابن ماجه (1/ 278) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 14 - باب الجهر بآمين.

سنن الدارقطني (1/ 335) باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها.

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 58) كتاب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين وصححه الحاكم.

ص: 1019

قال في (الإعلاء 2/ 211): في حديث أبي هريرة "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم" إلخ. دلالة الحديث على قول المأموم "آمين" بعد قول الإمام "ولا الضالين" ظاهرة، ويستفاد منه الإمام يخفي بها لأن تأمين الإمام لو كان مشروعاً بالجهر لما علق النبي صلى الله عليه وسلم تأمينهم بقوله:"ولا الضالين" بل علق بقوله "آمين". فإن قلت: قد جاء في الحديث "إذا أمن الإمام فأمنوا" وفيه علق تأمين المأمومين بتأمينه إلا أن يسمعوا. قلت: أجاب عنه في "التعليق الحسن" بأن الجمهور حملوا قوله إذا آمن على المجاز للجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين وهذا كما قال الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) أي إذا أردتم إقامة الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجاز اهـ. وقال السيوطي في "تنوير الحوالك": والجمهور على القول الأخير لكن أولوا قوله إذا أمن على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معاً فإنه يستحب فيه المقارنة. قلت: فإذا كان معناه إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام اهـ (1 - 91). وفي "الجوهر النقي"(1 - 132): ذكر ذلك (الحديث) شارح "العمدة"(يعني العلامة ابن دقيق العيد الشافعي) أنه يدل على أن الإمام يؤمن ثم قال: دلالته على الجهر أضعف من دلالته على نفس التأمين قليلاً لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر اهـ.

1600 -

* روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام".

1601 -

* روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني

1600 - الترمذي (2/ 485، 486) أبواب الصلاة، 414 - باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. وأيضاً معناه عند أبي شيبة بإسناد صحيح متصل.

1601 -

أبو داود (1/ 168) كتاب الصلاة، 74 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام.

ابن ماجه (1/ 309) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 41 - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. وإسناده صحيح.

ص: 1020

به إذا رفعت، إني قد بدنت". في رواية (1) للنسائي عن أبي هريرة:"وإذا قرأ- الإمام- فأنصتوا".

1602 -

* روى الطبراني عن أبي الأحوص أن ابن مسعود قال: إذا كنت خلف الإمام فلا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد ولا ترفع رأسك قبله وإذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك".

1603 -

* روى البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان".

1604 -

* روى الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أما يخشى أحدكم- أو ألا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ".

1605 -

* روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كنا نصلي خلف

(1) النسائي (2/ 141، 142) 11 - كتاب الافتتاح، 30 - تأويل قوله عز وجل (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).

(بدنت) بدن الرجل بالتشديد، إذا كبر، [بدن] بالتخفيف: إذا سمن.

1602 -

الطبراني "المعجم الكبير"(9/ 309) مجمع الزوائد (2/ 79) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

1603 -

كشف الأستار (1/ 233) كتاب الصلاة، باب تأخير أفعال المأموم.

مجمع الزوائد (2/ 78) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

1604 -

البخاري (2/ 182) 10 - كتاب الأذان، 53 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام.

مسلم (1/ 320) 4 - كتاب الصلاة، 25 - باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما.

أبو داود (1/ 169) كتاب الصلاة، باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله.

الترمذي (2/ 475) أبواب الصلاة، 409 - باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام.

ابن ماجه (1/ 308) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 41 - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود.

1605 -

البخاري (2/ 295) 10 - كتاب الأذان، 133 - باب السجود على سبعة أعظم.

مسلم (1/ 345) 4 - كتاب الصلاة، 39 - باب متابعة الإمام والعمل بعده.

ص: 1021