الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
حول الباب الثالث
- من فروض الصلاة ترتيب أركان الصلاة على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة وموالاة أفعالها، بأن يقدم: النية على تكبيرة الإحرام، والتكبير على الفاتحة، والفاتحة على الركوع، والركوع على الرفع منه، والاعتدال على السجود، والسجود على التشهد الأخير، والتشهد الأخير على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على السلام.
ويترتب على كون الترتيب والموالاة فريضتين أن من تركهما عمداً بطلت صلاته إلا أن هناك حالات استثنائية تبيح ترك الموالاة بشروط كثيرة، كأن سبقه حدث سماوي كأن أصابه رعاف غير متعمد فيه فإنه يحق له أن يذهب ويتوضأ ويكمل صلاته، والأفضل بالإجماع أن يقطع صلاته، وأن يستأنفها بعد الوضوء.
ويترتب على كون الترتيب فريضة التزامات فصلت فيها المذاهب، فمثلاً قال الشافعية: إن سها عن الترتيب فما فعله بعد المتروك يعتبر لغواً، فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فوراً، فإن تأخر بطلت صلاته، وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله تمت به ركعته المتروك آخرها ولغا ما بين ذلك وتدارك ما بقي من صلاته، ولو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة، سجدها وأعاد تشهده وسجد للسهو، وإن كانت السجدة من ركعة أخرى غير الأخيرة أو شك هل ترك السجدة من الأخيرة أو من غيرها، لزمه ركعة ويسجد للسهو، وهناك تفصيلات كثيرة في المذاهب تترتب على السهو في الترتيب، ومن كلام الحنفية أنه لو سجد ثم ركع لم يعتبر سجوده ويلزمه سجود آخر، فإن سجد صحت صلاته ويلزمه سجود السهو، ولو قعد القعود الأخير وتذكر سجدة نسيها من صلب الصلاة فإنه يسجدها ويعيد القعود ويسجد للسهو، ولو ترك ركوعاً وتذكره في آخر الصلاة فإنه يقضيه مع ما بعده من السجود ويعيد القعود والتشهد.
ولو تذكر أنه نسي قياماً أو قراءة صلى ركعة ويعيد التشهد ويسجد للسهو، ولو نسي
سجدة في الركعة الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام ثم يتشهد ثم يسجد السهو، ثم يتشهد من جديد ويسلم.
- اتفق الفقهاء على أن الإمام يجهر بقدر الحاجة بالتكبير والتسميع والسلام، فإذا كان صوته لا يبلغ المأمومين جاز التبليغ من غيره، ويجب أن يقصد المبلغ سواء أكان إماماً أو غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد التبليغ فقط فلم تنعقد صلاته، وكذا لا تنعقد عند الشافعية إذا أطلق فلم يقصد شيئاً، وإذا قصد مع الإحرام الإعلان صحت الصلاة عند الشافعية والحنفية، أما غير تكبيرة الإحرام فإن قصد بها التبليغ فقط لا تبطل صلاته عند الجمهور وقال الشافعية إذا قصد بذلك مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته إن كان عالماً، أما العامي فلا تبطل صلاته.
- ذكر الشافعية أربعة أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:
أولاً: الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، والمرأة تضم بعضها إلى بعضن فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها وقدميها في ركوعها وسجودها.
ثانياً: تخفض المرأة صوتها في الصلاة الجهرية إن صلت بحضرة الرجال الأجانب بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الأجانب.
ثالثاً: إذا كانت المرأة وراء الإمام وسها الإمام تذكره بضرب بطن كفها اليمين على ظهر كفها الشمال.
رابعاً: جميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها، وهناك خلاف رأيناه حول قدميها، أما خارج الصلاة فعورتها عند الجمهور جميع البدن.