الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال
1280 -
* روى الطبراني في الأوسط عن فيروز الديلمي أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رأيناه يصلي في نعلين متقابلتين.
1281 -
* روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومتنعلاً.
أقول: تنطع قوم وغلوا في عصرنا وأصبحوا يدخلون المساجد في النعال وكأن ذلك فريضة مع أنه طرأت مستجدات منها مد أرض المسجد بالسجاد وغيره بعد أن وسع الله، وندر في أوضاعنا الحالية من يحافظ على طهارة نعليه، هذا النص يجعل في الأمر سعة ويرد على الغلاة في هذا الشأن.
1282 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه"، وفي رواية (4):"إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما".
أقول: مر معنا في فصل الطهارة اشتراط بعض الفقهاء لجواز الصلاة في النعلين أن تكونا طاهرتين، والخلاف فيما يطهر النعلين، والأحوط لمن أراد أن يصلي بالنعلين لضرورة ما أن يحافظ على طهارتهما، وإذا اشتدت الضرورة كحال الجندي الذي يصعب عليه خلع خفيه، فإنه يستطيع أن يترخص فيصلي بالنعلين، بناءً على المشهور في مذهب المالكية، أن طهارة
1280 - مجمع الزوائد (2/ 54، 55) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إسناده جيد 2/ 132.
1281 -
أبو داود (1/ 176) كتاب الصلاة، 89 - باب الصلاة في النعل، وهو حديث صحيح.
1282 -
بو داود (1/ 176) كتاب الصلاة، 90 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما.
ابن خزيمة (2/ 105) جماع أبواب الفريضة عند العلة تحدث، 408 - باب الصلاة في النعلين.
(4)
أبو داود (1/ 176) كتاب الصلاة، 90 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، وهو حديث حسن.
الثياب والبدن من النجاسة الحسية. ليسا شرطين في صحة الصلاة.
1283 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي، ووضع نعليه عن يساره.
1284 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً ويصلي منتعلاً وحافياً ويتفل عن يمينه وعن شماله.
1285 -
* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال:"ما حملكم على خلع نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذراً"، وقال:"إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى، فليمسحه، وليُصَلِّ فيهما" وفي رواية (4): "خبثاً" في الموضعين.
أقول: هذا دليل لمن اشترط طهارة النعلين لجواز الصلاة بهما، كما أنه دليل لمن ذهب أن دلك الخف من النجاسة ذات الجرم كاف لطهارته.
1286 -
* روى الشيخان عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
قال ابن دقيق العيد: إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له
1283 - أبو داود (1/ 175) كتاب الصلاة، 89 - باب الصلاة في النعل.
النسائي (2/ 74) 9 - كتاب القبلة، 25 - باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس.
ابن خزيمة (2/ 106) جماع أبواب الفريضة عند العلة تحدث، 408 - باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، وإسناده صحيح.
1284 -
مجمع الزوائد (2/ 55)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
وأشار الشوكاني في نيل الأوطار إلى أن إسناده صحيح 2/ 132.
1285 -
أبو داود (1/ 175) كتاب الصلاة، 89 - باب الصلاة في النعل.
(4)
أبو داود نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
1286 -
البخاري (1/ 494) 8 - كتاب الصلاة، 24 - باب الصلاة في النعال.
في الصلاة.
1287 -
* روى أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم".
وقد استدل من قال باستحباب الصلاة في النعال بمثل هذا الحديث.
إلا أن من نفى الاستحباب وقصره على الجواز استدل بمثل حديث عمرو بن شعيب الذي أخرجه أبو داود السابق ذكره وحديث أبي هريرة الذي يليه.
مسلم (1/ 391) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 14 - باب جواز الصلاة في النعلين.
الترمذي (2/ 249) أبواب الصلاة، 293 - باب ما جاء في الصلاة في النعال.
النسائي (2/ 74) 9 - كتاب القبلة، 24 - الصلاة في النعلين.
1287 -
أبو داود (1/ 176) كتاب الصلاة، 89 - باب الصلاة في النعل.
الحاكم (1/ 260) وصححه، ووافقه الذهبي.