الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
العمل القليل لا يبطل الصلاة:
1326 -
* روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعناه يقول:"أعوذ بالله منك" ثم قال: "ألعنك بلعنة الله" ثلاثاً- وبسط يده، كأنه يتناول شيئاً، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك؟ قال:"إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهين فقلت: أعوذ بالله منك- ثلاث مرات- ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر- ثلاث مرات- ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة".
1327 -
* روى الطبراني عن عقبة بن عامر يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فأطال القيام، ثم رأيته هوى بيده ليتناول شيئاً، فلما سلم، قال:"ما من شيء وعدتموه إلا قد عرض علي في مقامي هذا. حتى لقد عرضت علي النار وأقبل إلي منها شرر حتى حاذاني مكاني هذا، فخشيت أن يغشاكم".
أقول: هذا النص وأمثاله مما ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة وقد أدنيت منه مما لم يره غيره مع أن الجنة فوق السماء السابعة من جملة الأدلة التي جعلتني أقول إن السموات السبع والكرسي والعرش من عالم الغيب فهي موجودة ولكنها مغيبة عن الإنسان.
1328 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه،
1326 - مسلم (1/ 385) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة.
النسائي (3/ 13) 13 - كتاب السهو، 19 - باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة.
(دعوة) أراد بدعوة سليمان عليه السلام قوله: (هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي)[ص: 35] ومن جملة ملكه: تسخير الجن له وانقيادهم.
1327 -
الطبراني "المعجم الكبير"(17/ 315، 316).
مجمع الزوائد (2/ 88) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
ابن خزيمة (2/ 50) 83 - باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث.
1328 -
البخاري (1/ 554) 8 - كتاب الصلاة، 75 - باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
فذعته، فأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان:(رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي)(1) فرده الله خاسئاً".
وفي رواية (2)"فأخذته بدل فذعته".
1329 -
* روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال: فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة، قلنا: يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها. قال: "إني رأيت الجنة قد عرضت علي ورأيت فيها
…
قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت. ثم عرضت علي النار، بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا، فأوحي إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا، وهاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، فلم أر لي عليكم فضلاً إلا بالنبوة".
1330 -
* روى الشيخان عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال: "يا بلال إذا
مسلم (1/ 384) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 8 - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة.
(1)
ص: 35.
(2)
البخاري (6/ 457) 60 - كتاب أحاديث الأنبياء، 40 - باب قول الله تعالى [30 ص](ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب).
(ذعته) الذعت: أشد الحنق العمل القليل لقتل مؤذ كعقرب أو حية لا يفسد الصلاة وهذه الرواية وما قبلها تدل على ذلك.
1329 -
ابن خزيمة (2/ 51) 330 - باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث، إسناده صحيح.
(أن أقرهم): لم أجد من ضبط النص، وهو يحتمل (أن أقرهم) أي دعهم في مكانهم، ويحتمل أن يكون (أن أقرهم) من القرا أي أكرمهم.
1330 -
البخاري (13/ 182) 93 - كتاب الأحكام، 36 - باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم.
مسلم (1/ 316) 4 - كتاب الصلاة، 22 - باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم.
ابن خزيمة (2/ 32) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، 32 - باب إباحة التحميد والثناء عند المناسبة في الصلاة.
حضرت صلاة العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس". فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أقام، ثم قال لأبي بكر: تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر، قال، وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لا يلتفت. فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه، التفت، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امضه، فلما قال: لبث أبو بكر هنيهة يحمد لله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امضه"، ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه فتأخر، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته، قال: "يا أبا بكر: ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت"؟ قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: "إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء".
وقال ابن أبي حازم في حديثه: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يده، فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه.
وقال عبد الأعلى في حديثه: فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرى.
هذا دليل أن الخطو المتقطع القليل لا يفسد الصلاة ما دام صاحبه متجهاً نحو القبلة وأن الحركة القليلة لا تفسد الصلاة وأن للإمام أن يستخلف غيره وهو في الصلاة في حالات خاصة وهو موضوع سيأتي.
1331 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك الأنصاري إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم فضحك. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1331 - البخاري (3/ 77) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 6 - باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به.
ابن خزيمة (3/ 75) جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة، 144 - باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة.
بيده: أن أتموا صلاتكم.
1332 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت يوماً من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرى إلى مصلاه، فأتم صلاته. وقال الترمذي: ووصفت: أن الباب كان في القبلة. وفي رواية النسائي (2) قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعاً، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه- أو عن يساره- ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه.
أقول: المشي في الصلاة يحتاج إلى فقه، فقد ذكر الفقهاء أن من اضطر للمشي يخطو وهو متوجه نحو القبلة ويقف وقفة قليلة عند كل خطوة مقدار سبحان ربي العظيم ثم ينتقل إلى خطوة أخرى وهكذا فإن صلاته لا تبطل وإن كثرت الخطا ذهاباً وإياباً ما لم يختلف المكان بأن خرج من المسجد مثلاً كما أن الحركة لفتح باب أو غيره تحتاج إلى فقه فتكون بأقل ما يمكن من العمل الذي لا يعتبر كثيراً عرفاً في الصلاة.
قال في النيل: الحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة.
1333 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب".
أقول: قال الفقهاء لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب إذا تم ذلك بعمل قليل عرفاً أما إذا كثر فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من الابتداء، قال الفقهاء: لا يكره عند بعض
1332 - أبو داود (1/ 242) كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة.
الترمذي (2/ 497) أبواب الصلاة، 421 - باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.
(2)
النسائي (3/ 11) 13 - كتاب السهو، 14 - باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة وهو حديث حسن.
(القهقرى): الرجوع إلى وراء، وهو أن يمشي الإنسان إلى ما يخالف جهة وجهه، ولا يرد وجه.
1333 -
أبو داود (1/ 242) كتاب الصلاة، 168 - باب العمل في الصلاة.
الترمذي (2/ 234) أبواب الصلاة، 287 - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. وقال الترمذي حسن صحيح.
النسائي (3/ 10) 13 - كتاب السهو، 12 - باب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
ابن خزيمة (2/ 41) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، 313 - باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة.
الحاكم (1/ 64) كتاب الصلاة.
العلماء قتل حية وعقرب ونحوهما من كل حيوان مؤذ ولو بضربتين ولم يقتض عملاً كثيراً ولو أدى إلى انحراف عن القبلة.
1334 -
* روى البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر، إذ جاء رجل، فقام يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها- قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي- فجعل الرجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عزوات/ أو سبع غزوات، أو ثمان- وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلي مألفها فيشق علي.
وفي أخرى (2) قال: كنا على شاطئ النهر بالأهواز، وقد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة على فرس، فصلى، وخلى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها، حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ؟ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقال: إن منزلي متراخ فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى من تيسيره.
أقول: مما أجازه الفقهاء قطع الصلاة من أجل رد الدابة إذا شردت، وفعل أبي برزة دليل على ذلك.
1334 - البخاري (3/ 81) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 11 - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة.
(2)
البخاري (10/ 525) 78 - كتاب الأدب، 79 - باب ما لا يستحيا من الحق، للتفقه في الدين.
(نضب) الماء: إذا غار.
(رجل له رأي) يقال: فلان من أصحاب الرأي، وفلان له رأي إذا كان من أصحاب القياس، والمحدثون يسمون أصحاب القياس: أصحاب الرأي، يعنون: أنهم يأخذون بآرائهم فيما يشكل من الحديث، أو ما لم يأت فيه حديث، وكذلك يقال: فلان من أهل الرأي: أي أنه يرى رأي الخوارج، أو رأي أهل بدعة وهو المراد هنا.
(تيسيره) التيسير: التسهيل والتخفيف.
- عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال:
1335 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم ثلاثاً صلى أو أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس" وقال البخاري قال عمر: "إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة".
يدل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لها وكذا سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق ومعنى قول عمر: أنه يدبر تجهيزه ويفكر فيه.
1335 - البخاري (3/ 103) 22 - كتاب السهو، 6 - باب إذا لم يدركم صلى- ثلاثاً أو أربعاً- سجد سجدتين وهو جالس.
مسلم (1/ 291، 292) 4 - كتاب الصلاة، 8 - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه.