الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
البكاء من خشية الله
.
قال الله تعالى: (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً)(1).
1324 -
* روى أحمد عن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
قال في (النيل 2/ 369): فيه دليل أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه.
1325 -
* روى البخاري عن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قيل له الصلاة قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء فقال: "مروه فليصل فعاودته فقال مروه فليصل إنكن صواحب يوسف".
وقد استدل به على جواز البكاء في الصلاة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز.
فامرأة العزيز أظهرت الإكرام للنساء في دعوتها إياهن ومرادها أن يعذرنها في محبة يوسف.
وعائشة أظهرت أن سبب إراداتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين لبكائه
(1) سورة مريم: 58.
1324 -
أحمد (4/ 25).
أبو داود (1/ 238) كتاب الصلاة، باب البكاء في الصلاة.
النسائي (3/ 13) 13 - كتاب السهو، 18 - باب البكاء في الصلاة.
ابن خزيمة (2/ 53) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، 333 - باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة.
ابن حبان (2/ 66) ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبري أبي هريرة.
1325 -
البخاري (2/ 164) 10 - كتاب الأذان، 46 - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
ومعنى صواحب يوسف: أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن.
ومرادها أن لا يتشاءم الناس به. ا. هـ نيل بتصرف (2/ 369).
قال البغوي (3/ 246): ولو نفخ في صلاته، فظهر حرفان، أو قال: أف فسدت صلاته، وإن لم يظهر حرفان، فلا تفسد، هذا قول الأكثرين، وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة: آه؟ قال: يعيد، ومثله عن الشعبي، واتفقوا على الكراهة.
وذهب قوم إلى أنه لو نفخ لا تبطل صلاته، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو يوسف: إذا قال: أف لا تبطل، ولو ضحك فظهر حرفان بطلت صلاته، قال جابر: إذا ضحك في الصلاة، أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وهو قول عامة أهل العلم وذهب أصحاب الرأي إلى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعاً ا. هـ وانظر بسط القول فيه في (نصب الراية) 1/ 47، 53 وسيرد معنا حكم القهقة بعد قليل.