الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال اهـ. وقال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني. محدث وقال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة، فهو مكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها اهـ كذا في النيل (3: 235). وذكر في النيل أيضاً أنه رخص في الصف بين السواري أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المنذر قياساً على الإمام، والمنفرد اهـ. والظاهر من كلام العيني المار أنه مكروه عند الحنفية لما فيه من قطع الصف، وقد تقدم أن قطع الصف مكروه عندنا تحريماً، وكرهه أبو حنيفة للإمام أيضاً، كما ذكره في رد المحتار عن معراج الدراية: الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة اهـ (1: 675) ففسد قياس المأموم على الإمام كما عزاه الشوكاني إلى أبي حنيفة، فلم يبق إلا القياس على المنفرد، وهو قياس مع الفارق فافهم.
1680 -
* روى ابن خزيمة عن قرة، قال:"كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، ونطرد عنها طرداً".
-
النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:
1681 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار".
1682 -
* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في
1680 - ابن خزيمة (3/ 29) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 75 - باب طرد المصطفين بين السواري عنها. وإسناده حسن.
1681 -
أبو داود (1/ 181) كتاب الصلاة، 98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول وله شاهد فهو حسن بشاهده.
1682 -
مسلم (1/ 325) 4 - كتاب الصلاة، 28 - باب تسوية الصفوف وإقامتها.
أبو داود (1/ 181، 182) كتاب الصلاة، 98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول.
النسائي (2/ 83) 10 - كتاب الإمامة، 17 - الائتمام بمن يأتم بالإمام.
أصحابه تأخراً، فقال لهم:"تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله".
1683 -
* روى الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" ولمسلم (2) أيضاً قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوماً، فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلاً بادياً صدره، فقال:"عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" وأخرج أبو داود (3) أيضاً قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم- ثلاثاً- والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبته، وكعبه بكعبه" وله في أخرى (4) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر".
قوله "أو ليخالفن الله بين وجوهكم" أي إن لم تسووا والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد ويراد بها أيضاً سد الخلل الذي في الصف واختلف في الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة. ومنهم من حمل الوعيد المذكور على المجاز قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان أي ظهر لي من وجهه كراهة لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ويؤيده رواية أبي
1683 - البخاري (2/ 207) 10 - كتاب الأذان، 71 - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
مسلم (1/ 324) 4 - كتاب الصلاة، 28 - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول.
(2)
مسلم (1/ 324) 4 - كتاب الصلاة، 28 - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها.
أبو داود (1/ 178) كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف.
الترمذي (1/ 438) أبواب الصلاة، 167 - باب ما جاء في إقامة الصفوف.
النسائي (2/ 89) 10 - كتاب الإمامة، 25 - باب كيف يقوم الإمام الصفوف.
(3)
أبو داود (1/ 178) كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف.
(4)
أبو داود (1/ 178) كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف.