الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأقل الجهر عند المالكية أن يسمع من يليه، وأقل سره حركة اللسان، أما المرأة فجهرها إسماع نفسها، وقال الشافعية والحنابلة: أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحداً وأقل السر أن يسمع نفسه، وقال الحنفية أقل الجهر إسماع غيره مما ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزئه، وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من يقربه من رجل أو رجلين.
انظر (الدر المختار 1/ 300)، (الشرح الصغير 1/ 309)، (المغني 1/ 476 و 1/ 562)، (الفقه الإسلامي 1/ 645 وبعدها) وإلى نصوص هذا الفصل:
-
حكم الإسرار بالبسملة:
962 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
ولمسلم (2): أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: وقال الأوزاعي عن قتادة: أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه: أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية للنسائي (3)، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا: بسم الله الرحمن الرحيم".
962 - أورد ابن حجر هذا الحديث في الهامش عند البخاري (2/ 288) 10 - كتاب الأذان، 89 - باب ما يقول بعد التكبيرة.
مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 13 - باب من قال لا يجهر بالبسملة.
ابن خزيمة (1/ 249) كتاب الصلاة، 98 - باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به.
(1)
البخاري (2/ 226) 10 - كتاب الأذان، 89 - باب ما يقول بعد التكبير.
مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 13 - باب حجة من قال لا تجهر بالبسملة.
ابن خزيمة (1/ 248) كتاب الصلاة، 96 - باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
(2)
مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 13 - باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة.
(3)
النسائي (2/ 134) 11 - كتاب الافتتاح، 22 - ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول: عدم قراءة البسملة في النص يراد به عدم الجهر بها، وقد حمله المالكية على ظاهره، لذلك كرهوا أن يقرأ المصلي التعوذ والبسملة، والنصوص الأخرى لا تؤيدهم فيما ذهبوا إليه.
والسنة عند الحنفية والحنابلة الإسرار بالبسملة قبل الفاتحة، والسنة عند الشافعية الجهر بها في الجهرية والإسرار بها في السرية.
963 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان يختمها بالتسليم.
964 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية: استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت".
وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعاً ومن قال بالجهر بالبسملة قال بذلك لكونها من القرآن واستدل بما يلي:
965 -
* روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: (إنا أعطيناك الكوثر) حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:"فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة".
قال البغوي: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية بل يسر بها.
966 -
* روى أحمد عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله
963 - مسلم (1/ 357) 4 - كتاب الصلاة، 46 - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به.
أبو داود (1/ 208) كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم.
964 -
مسلم (1/ 419) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 27 - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.
965 -
مسلم (1/ 300) 4 - كتاب الصلاة، 14 - باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة.
أبو داود (1/ 208) كتاب الصلاة، 124 - من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
966 -
أحمد (4/ 85).