الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمة
إن تقسيم أفعال الصلاة وأقوالها إلى أركان وواجبات وسنن وآداب أثر عن مباحث أصولية، ونظرة عميقة للنصوص، واستشراف لها، وكثيراً ما يختلف الفقهاء في الحكم على قول، أو فعل في الصلاة.
وفي الغالب فإن الأشياء الرئيسية لا يختلفون فيها، وبعض ما يختلفون فيه إنما يختلفون في قوة الإلزام، فمن قائل بالفرضية ومن قائل بالوجوب، أو من قائل بالوجوب وقائل بالسنية.
وأحياناً لا يكون هناك اختلاف حقيقي، فتجد بعضهم مثلاً يذكر أن أركان الصلاة ستة كالحنفية، وبعضهم يذكر أن أركان الصلاة أربعة عشر كالمالكية والحنابلة ويقول الشافعية إنها ثلاثة عشر، وعند التأمل نجد أن الحنفية عندما يفصلون في أركان الصلاة، فإن كثيراً مما اعتبره الآخرون ركناً يعتبره الحنفية أنفسهم ركناً، فالرفع مثلاً من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية والهوي منه إلى السجدة الثانية والسجدة الثانية نفسها كلها فرائض عند الحنفية، ولكنهم في عملية الإجمال يقولون إن السجود ركن من أركان ستة، وآخرون يفصلون فيزيدون الفرائض.
والعوامل التي أدت إلى تقسيم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ما ذكرناه كثيرة، تذكر عادة في كتب أصول الفقه، فهناك شيء أمر به القرآن وأمرت به السنة، وداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد ما يدل على الترخص فيه أو التخفيف في حكمه، وبين أمر لم تتوافر فيه كل هذه الصفات، ومع أنه قد لا يوجد أمر تتوافر فيه كل هذه الصفات، فقد يكفي الأمر الملزم في بعض الصور في إثبات نفس القوة في الحكم، وهذه موضوعات سنتعرض لها في كتابنا (الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص)، أما هنا فنكتفي بهذه الإشارة بين يدي أفعال الصلاة وأقوالها ليعرف القارئ سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء في الحكم على قول أو فعل بأنه ركن أو واجب أو سنة أو أدب.
ومن أسباب الاختلاف في قوة الحكم وجود نصوص في ظاهرها تعارضن فيقع اختلاف في
الحكم، وكذلك اختلافهم في الحكم على أثر من الآثار فمن مصحح ومن محسن ومن مضعف، وعلى كل تترتب أحكام.
ونكتفي هنا كذلك بالإشارة إلى ما اتفق عليه الفقهاء أنه أركان في الصلاة وهي:
أولاً: التحريمة وهي: أن يدخل المصلي في الصلاة بأن يقول وهو قائم يسمع نفسه: (الله أكبر) لقوله تعالى: (وربك فكبر)(1).
ثانياً: القيام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)(2).
ثالثاً: القراءة: قراءة القرآن لقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن)(3).
رابعاً وخامساً: الركوع والسجود لقوله تعالى: (واركعوا واسجدوا)(4).
سادساً: القعود الأخير مقدار التشهد.
هذه الأركان الستة اتفق الحنفية مع غيرهم عليها في صلاة الفريضة.
وهناك أحوال استثنائية وتفصيلات، ولا نحب أن نتوسع ها هنا بل نتحدث عن أحكام أفعال الصلاة وأقوالها بمناسبة ورودها في النصوص، وآراء الفقهاء في شأنها.
وفصول هذا الباب هي:
(1) المدثر: 3.
(2)
البقرة: من 238.
(3)
المزمل: من 20.
(4)
الحج: من 77.
الباب الثالث
أفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجبات
وسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها
* الفصل الأول: في نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* الفصل الثاني: في تعليم المسيء صلاته.
* الفصل الثالث: في روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال.
* الفصل الرابع: في الاستفتاح.
* الفصل الخامس: في القراءة.
* الفصل السادس: في الركوع والسجود وما يتعلق بهما.
* الفصل السابع: في القنوت في الصلاة.
* الفصل الثامن: في القعود في الصلاة وما يتعلق به.
* الفصل التاسع: في الخشوع في الصلاة.
* الفصل العاشر: في بعض أدعية الصلاة، وأذكارها المأثورة.
* الفصل الحادي عشر: في بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة.