الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال:"ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة، فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
1590 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" وفي رواية (1) قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، ولمسلم (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوب بالصلاة، فلا يسع إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت، واقض ما سبقك" زاد في رواية (3): "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة".
1591 -
* روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، وعليكم بالسكينة".
-
ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:
1592 -
* روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه "أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصاً،
(جلبة) الجلبة: الأصوات المرتفعة، والضجة المختلطة.
1590 -
البخاري (2/ 117) 10 - كتاب الأذان، 21 - باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار.
(1)
مسلم (1/ 420) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 28 - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.
(2)
مسلم (1/ 421) الموضع السابق.
(3)
421) مسلم، نفس الموضع السابق.
(السكينة): فعيلة من السكون.
1591 -
البخاري (2/ 120) 10 - كتاب الأذان، 23 - باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً.
مسلم (1/ 422) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 29 - باب متى يقوم الناس للصلاة.
أبو داود (1/ 148) كتاب الصلاة، 45 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً.
الترمذي (2/ 487) أبواب الصلاة، 415 - باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة.
النسائي (2/ 31) 7 - كتاب الأذان، 42 - إقامة المؤذن عند خروج الإمام ولم يذكر النسائي وعليكم بالسكينة.
1592 -
البخاري (2/ 267) 10 - كتاب الأذان، 114 - باب إذا ركع دون الصف.
ولا تعد"، وفي رواية (1) أبي دود "أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فركعت دون الصف، ومشيت إلى الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:"أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ قلت: أنا، قال: زادك الله حرصاً ولا تعد".
وفي حديث أبي بكرة دليل على أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أي حال كان.
في سبل السلام: واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعاً، فيركع معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب الفاتحة، فيعتد بها أو لا تسقط، فلا يعتد بها، فقيل: يعتد بها، لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه، وقيل: لا يعتد بها، لأنه فاتته الفاتحة، ورجح عندنا الإجزاء. اهـ (2/ 34).
أقول: بل لا يعتد بخلاف المخالف في هذا الأمر أما دلالة حديث أبي بكرة على كراهة الصلاة منفرداً لقوله: لا تعد أي لا تعد إلى الركوع دون الصف منفرداً والنهي محمول على التنزيه ولو كان للتحريم لأمر أبا بكرة بالإعادة وإنما نهاه عن العود إرشاداً إلى الأفضل وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى التحريم لحديث وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد وفي رواية لابن خزيمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأجاب الجمهور بأن المراد: لا صلاة كاملة. انظر (الإعلاء 4/ 299).
1593 -
* روى مالك عن مالك بن أنس رحمه الله قال ك"كان ابن مسعود إذا أعجل يدب إلى الصف راكعاً، وزيد بن ثابت مثله".
1594 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى
(1) أبو داود (1/ 182) كتاب الصلاة، 101 - باب الرجل يركع دون الصف.
1593 -
الموطأ (1/ 165) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 21 - باب ما يفعل من جاء والإمام راكع، والرواية عن فعل زيد بن ثابت إسنادها صحيح.
1594 -
مجمع الزوائد (2/ 96) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.