الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" قال حماد: ثم لقيت عمرو بن دينار فحدثني به، ولم يرفعه.
1546 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو الشعثاء: "كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
1547 -
* روى أحمد عن أبي هريرة قال: خرج رجل بعد ما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ثم قال أمرنا رسول الهل صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".
1548 -
* روى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق".
-
بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:
1549 -
* روى ابن ماجه عن أبي المليح: قال: خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد صلاة العشاء، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟، قالوا: أبو مليح، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وأصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا، فنادى
الترمذي (2/ 282) أبواب الصلاة، 312 - باب ما جاء "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة غلا المكتوبة".
النسائي (2/ 116) كتاب الإمامة، 60 - باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.
ابن خزيمة (2/ 169) 467 - باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة.
1546 -
مسلم (1/ 453) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 45 - باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن.
النسائي (2/ 29) 7 - كتاب الآذان، 40 - باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان.
1547 -
أحمد (2/ 537).
مجمع الزوائد (2/ 5) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
1548 -
مجمع الزوائد (2/ 5) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
1549 -
ابن ماجه (1/ 302) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 35 - باب الجماعة في الليلة المطيرة.
ابن خزيمة (3/ 80) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 150 - باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال. وإسناده صحيح.
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن صلوا في رحالكم".
أقول: في النص دليل على أن المطر يبيح ترك الجماعة.
1550 -
* روى أبو داود عن ابن عمر قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نادى مناديه: أن صلوا في رحالكم.
أقول: في النص دليل على أن شدة الظلمة تبيح ترك الجماعة، ومن صلى جماعة كان له مزيد فضل.
1551 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى".
1552 -
* روى أبو داود عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عبد الله بن الأرقم كان يسافر، فيصحبه قوم يقتدون به، قال: وكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم. قال: فنودي بالصلاة يوماً، ثم قال: يؤمكم أحدكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء".
أقول: دل النص على أن من كان يدافعه الأخبثان البول أو الغائط ومثل ذلك الريح المؤذية فإن له ترك الجماعة ليتخفف ويتوضأ ويصلي مرتاحاً.
1550 - أبو داود (1/ 279) كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة.
ابن خزيمة (3/ 79، 80) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 149 - باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الللية المظلمة، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
1551 -
أبو داود (1/ 15) كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة. وإسناده صحيح.
1552 -
أبو داود (1/ 22) كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن.
الترمذي (1/ 262، 263) أبواب الطهارة، 108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء.
ابن خزيمة (2/ 65، 66) جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة، 357 - باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة، والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها، وإسناده صحيح.
1553 -
* روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن منزلي شاسع وأنا مكفوف البصر وأنا أسمع الأذان قال: "فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبواً أو زحفاً".
1554 -
* روى أحمد عن نعيم بن النحام قال نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت ليت المنادي قال ومن قعد فلا حرج فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه قال ومن قعد فلا حرج.
1555 -
* روى أبو داود عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر، فهل تجد لي من رخصة؟ قال:"تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ " قال: نعم، فقال:"فحي هلا"، ولم يرخص.
1556 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له؟ فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء
1553 - أحمد (3/ 367).
أبو يعلى (3/ 337).
مجمع الزوائد (2/ 42) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني موثقون كلهم.
1554 -
أحمد (4/ 220).
مجمع الزوائد (2/ 47) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. رواه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وروايته عن أهل الحجاز مردودة ورواه الطبراني من طريق أخر رجالها رجال الصحيح.
1555 -
أبو داود (1/ 151) كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة.
النسائي (2/ 109، 110) 10 - كتاب الإمامة، 50 - باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن.
ابن خزيمة (2/ 367، 368) كتاب الإمامة في الصلاة، 7 - باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة. وإسناده حسن.
(الهوام) هوام الأرض: حشراتها التي لا يقتل سمها.
(فحي هلا)"حي": كلمة مفردة بمعنى: هلم، "وهلا" بمعنى: عجل وأسرع، فجعلت الكلمة كلمة واحدة، وبنيت "حي" على الفتح.
1556 -
مسلم (1/ 452) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 43 - باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء.
النسائي (2/ 109) 10 - كتاب الإمامة، 50 - باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن.
بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب".
1557 -
* روى مالك عن محمود بن الربيع الأنصاري "أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أقول: الذي استقر عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه الفقهاء أن الأعمى الذي لا يجد قائداً يرخص له في ترك الجماعة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأعمى الذي يجد قائداً هل تسقط عنه صلاة الجماعة أو لا تسقط، قال أبو حنيفة تسقط عنه صلاة الجماعة لأن القادر بقدرة الغير لا يعتبر قادراً.
1558 -
* روى الطبراني عن عنبسة بن الأزهر قال تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحبة وكان الرجل إذ ذاك إذا تزوج تخدر أياماً فلا يخرج لصلاة الغداة فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ قال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء".
1557 - الموطأ (1/ 172) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 24 - باب جامع الصلاة.
البخاري (1/ 519) 8 - كتاب الصلاة، 46 - باب المساجد في البيوت.
مسلم (1/ 455) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 47 - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.
النسائي (2/ 80) 10 - كتاب الإمامة، 10 - إمامة الأعمى.
1558 -
مجمع الزوائد (2/ 41) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.