المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القراءة في الظهر والعصر: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ القراءة في الظهر والعصر:

أقول: المثاني في اجتهادي كما ذكرت ذلك في التفسير تبدأ بسورة العنكبوت وتنتهي بسورة (ق).

987 -

* روى البخاري عن الأحنف بن قبس: قرأ في الأولى بـ (الكهف)، وفي الثانية بـ (يوسف) - أو يونس- وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما".

988 -

* روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني: "أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي، أم قرأ ذلك عمداً".

-‌

‌ القراءة في الظهر والعصر:

989 -

* روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح- وفي رواية (1) كذلك-. وفي رواية أبي داود (2) والنسائي (3)، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح".

987 - البخاي: نفس الموضع السابق (2/ 255) قال الحافظ في "الفتح" وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف

فذكره وقال في الثانية: يونس، ولم يشك قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج.

988 -

أبو داود (1/ 215، 216) كتاب الصلاة، 134 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، وإسناده صحيح.

989 -

البخاري (2/ 260) 10 - كتاب الأذان، 107 - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.

مسلم (1/ 333) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 333.

(2)

أبو داود (1/ 212) كتاب الصلاة، 129 - باب [ما جاء في] القراءة في الظهر.

(3)

النسائي (2/ 164، 165) 11 - كتاب الافتتاح، 57 - باب استماع الإمام الآية في الظهر، 58 - تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، 59 - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر.

ص: 687

وفي أخرى (1) لأبي داود ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة". زاد في رواية (2):"فظننا أنه يريد بذلك: أن يدرك الناس الركعة الأولى". وفي أخرى للنسائي (3) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين، يسمعنا الآية كذلك، وكان يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر، والركعة- الأولى يعني: في الصبح".

990 -

* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال: كنت أحسب زماناً أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون، فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة.

قال النووي في شرح مسلم (4/ 175): قوله وكان يسمعنا الآية أحياناً: هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر والله أعلم.

وقال في إعلاء السنن (4/ 3) بوجوب الجهر في الجهرية والسر في السرية (انظره).

991 -

* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نحرز قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر: قدر (الم تنزيل السجدة)، وحزرنا قيامه من الأخريين: قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في

(1) أبو داود: نفس الموضع السابق.

(2)

أبو داود: نفس الموضع السابق.

(3)

النسائي (2/ 164) 11 - كتاب الافتتاح، 56 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر.

990 -

ابن خزيمة (1/ 254) 102 - باب القراءة في الظهر والعصر.

991 -

مسلم (1/ 334) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.

ص: 688

الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر: على النصف من ذلك. وفي رواية (1): "قدر ثلاثين آية". بدل قوله: (آلم تنزيل). وفي أخرى (2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين: قدر خمس عشرة آية- أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة: قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين: قدر نصف ذلك".

وفي رواية (3) أبي داود، قال:"حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر: على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر: على النصف من ذلك".

992 -

* روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان، فكان يطول الأوليين من الظهر، ويخفف في الأخريين، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بـ (الشمس وضحاها) وبأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين".

قال البغوي (4/ 174): فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره، قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنها في وقت غفلة، بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر والله أعلم .. اهـ.

993 -

* روى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

(1) مسلم نفس الموضع السابق.

(2)

مسلم نفس الموضع السابق.

(3)

أبو داود (1/ 213) كتاب الصلاة، 130 - باب تخفيف الأخريين.

992 -

النسائي (2/ 167) 11 - كتاب الافتتاح، 62 - باب القراءة في المغرب بقصار المفصل، وإسناده حسن.

993 -

أبو داود (1/ 213) كتاب الصلاة، 131 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.

ص: 689

يقرأ في الظهر والعصر بـ (السماء ذات البروج)(والسماء والطارق) ونحوهما من السور".

994 -

* روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ (الليل إذا يغشى) وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وفي أخرى (1): "كان يقرأ في الظهر بـ (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الصبح بأطول من ذلك".

995 -

* روى النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من (لقمان) و (الذاريات).

996 -

* روى مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال:"ما من المفصل- سورة صغيرة ولا كبيرة- إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة".

أقول: من أدب المسلم أن يحفظ المفصل وأن يبدأ بتحفيظه للأولاد، وعندي كما رجحت ذلك في التفسير أن المفصل يبدأ بالذاريات وينتهي بنهاية القرآن.

997 -

* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور في الركعة؟ قالت: المفصل. هذا حديث وكيع.

الترمذي (2/ 111) أبواب الصلاة، 229 - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر.

النسائي (2/ 166) 11 - كتاب الافتتاح، 60 - القراءة في الركعتين الأوليين، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره.

994 -

مسلم (1/ 337) 4 - كتاب الصلاة، 35 - باب القراءة في الصبح.

(1)

مسلم، نفس الموضع السابق.

أبو داود (1/ 213) كتاب الصلاة، 131 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.

النسائي (2/ 166) 11 - كتاب الافتتاح، 60 - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، وأخرج النسائي الأولى.

995 -

النسائي (2/ 163) 11 - كتاب الافتتاح، 55 - القراءة في الظهر، وهو حديث حسن.

996 -

رواه مالك في الموطأ.

997 -

ابن خزيمة (1/ 270، 271) 118 - باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل.

ص: 690

وقال الدورقي في حديثه، قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: إذا جاء من مغيبة. قلت: أكان يقرن السور؟ قالت: المفصل. قلت: أكان يصلي جالساً؟ قالت: بعد ما حطمه الناس.

أقول: صلاته جالساً عليه الصلاة والسلام كانت في صلاة النافلة أو إذا كان مريضاً.

998 -

* روى الطبراني عن الأغر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الروم.

999 -

* روى مسلم عن أبي سعيد: لقد كانت صلوة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.

1000 -

* روى أحمد عن ابن جبير قال: فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات، وسجوده عشر تسبيحات.

1001 -

* روى أحمد عن أبي العالية قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لكل سورة حظها من الركوع والسجود" قال: ثم لقيته بعد فقلت إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسور فهل تعرف من حدثك بهذا الحديث قال إني لأعرفه وأعرف منذ كم حدثنيه، حدثني منذ خمسين سنة.

معنى (لكل سورة حظها) هو: أن يركع ويسجد لكل سورة ويتأتى ذلك إذا قرأ في

998 - الطبراني "المعجم الكبير"(1/ 301).

مجمع الزوائد (2/ 114) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

999 -

مسلم (1/ 335) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.

النسائي (2/ 164)، 11 - كتاب الافتتاح، 56 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر.

1000 -

أحمد (3/ 163).

أبو داود (1/ 235) كتاب الصلاة، 153 - باب مقدار الركوع والسجود.

النسائي (2/ 225) 12 - كتاب التطبيق، 76 - عدد التسبيح في السجود، وإسناده حسن.

1001 -

أحمد (5/ 65، 66).

مجمع الزوائد (2/ 114) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

ص: 691