الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقول: المثاني في اجتهادي كما ذكرت ذلك في التفسير تبدأ بسورة العنكبوت وتنتهي بسورة (ق).
987 -
* روى البخاري عن الأحنف بن قبس: قرأ في الأولى بـ (الكهف)، وفي الثانية بـ (يوسف) - أو يونس- وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما".
988 -
* روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني: "أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي، أم قرأ ذلك عمداً".
-
القراءة في الظهر والعصر:
989 -
* روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح- وفي رواية (1) كذلك-. وفي رواية أبي داود (2) والنسائي (3)، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح".
987 - البخاي: نفس الموضع السابق (2/ 255) قال الحافظ في "الفتح" وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف
…
فذكره وقال في الثانية: يونس، ولم يشك قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج.
988 -
أبو داود (1/ 215، 216) كتاب الصلاة، 134 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، وإسناده صحيح.
989 -
البخاري (2/ 260) 10 - كتاب الأذان، 107 - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
مسلم (1/ 333) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 333.
(2)
أبو داود (1/ 212) كتاب الصلاة، 129 - باب [ما جاء في] القراءة في الظهر.
(3)
النسائي (2/ 164، 165) 11 - كتاب الافتتاح، 57 - باب استماع الإمام الآية في الظهر، 58 - تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، 59 - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر.
وفي أخرى (1) لأبي داود ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة". زاد في رواية (2):"فظننا أنه يريد بذلك: أن يدرك الناس الركعة الأولى". وفي أخرى للنسائي (3) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين، يسمعنا الآية كذلك، وكان يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر، والركعة- الأولى يعني: في الصبح".
990 -
* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال: كنت أحسب زماناً أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون، فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة.
قال النووي في شرح مسلم (4/ 175): قوله وكان يسمعنا الآية أحياناً: هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر والله أعلم.
وقال في إعلاء السنن (4/ 3) بوجوب الجهر في الجهرية والسر في السرية (انظره).
991 -
* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نحرز قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر: قدر (الم تنزيل السجدة)، وحزرنا قيامه من الأخريين: قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(3)
النسائي (2/ 164) 11 - كتاب الافتتاح، 56 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر.
990 -
ابن خزيمة (1/ 254) 102 - باب القراءة في الظهر والعصر.
991 -
مسلم (1/ 334) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر: على النصف من ذلك. وفي رواية (1): "قدر ثلاثين آية". بدل قوله: (آلم تنزيل). وفي أخرى (2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين: قدر خمس عشرة آية- أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة: قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين: قدر نصف ذلك".
وفي رواية (3) أبي داود، قال:"حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر: على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر: على النصف من ذلك".
992 -
* روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان، فكان يطول الأوليين من الظهر، ويخفف في الأخريين، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بـ (الشمس وضحاها) وبأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين".
قال البغوي (4/ 174): فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره، قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنها في وقت غفلة، بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر والله أعلم .. اهـ.
993 -
* روى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
(1) مسلم نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم نفس الموضع السابق.
(3)
أبو داود (1/ 213) كتاب الصلاة، 130 - باب تخفيف الأخريين.
992 -
النسائي (2/ 167) 11 - كتاب الافتتاح، 62 - باب القراءة في المغرب بقصار المفصل، وإسناده حسن.
993 -
أبو داود (1/ 213) كتاب الصلاة، 131 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.
يقرأ في الظهر والعصر بـ (السماء ذات البروج)(والسماء والطارق) ونحوهما من السور".
994 -
* روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ (الليل إذا يغشى) وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وفي أخرى (1): "كان يقرأ في الظهر بـ (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الصبح بأطول من ذلك".
995 -
* روى النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من (لقمان) و (الذاريات).
996 -
* روى مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال:"ما من المفصل- سورة صغيرة ولا كبيرة- إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة".
أقول: من أدب المسلم أن يحفظ المفصل وأن يبدأ بتحفيظه للأولاد، وعندي كما رجحت ذلك في التفسير أن المفصل يبدأ بالذاريات وينتهي بنهاية القرآن.
997 -
* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور في الركعة؟ قالت: المفصل. هذا حديث وكيع.
الترمذي (2/ 111) أبواب الصلاة، 229 - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر.
النسائي (2/ 166) 11 - كتاب الافتتاح، 60 - القراءة في الركعتين الأوليين، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره.
994 -
مسلم (1/ 337) 4 - كتاب الصلاة، 35 - باب القراءة في الصبح.
(1)
مسلم، نفس الموضع السابق.
أبو داود (1/ 213) كتاب الصلاة، 131 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.
النسائي (2/ 166) 11 - كتاب الافتتاح، 60 - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، وأخرج النسائي الأولى.
995 -
النسائي (2/ 163) 11 - كتاب الافتتاح، 55 - القراءة في الظهر، وهو حديث حسن.
996 -
رواه مالك في الموطأ.
997 -
ابن خزيمة (1/ 270، 271) 118 - باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل.
وقال الدورقي في حديثه، قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: إذا جاء من مغيبة. قلت: أكان يقرن السور؟ قالت: المفصل. قلت: أكان يصلي جالساً؟ قالت: بعد ما حطمه الناس.
أقول: صلاته جالساً عليه الصلاة والسلام كانت في صلاة النافلة أو إذا كان مريضاً.
998 -
* روى الطبراني عن الأغر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الروم.
999 -
* روى مسلم عن أبي سعيد: لقد كانت صلوة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.
1000 -
* روى أحمد عن ابن جبير قال: فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات، وسجوده عشر تسبيحات.
1001 -
* روى أحمد عن أبي العالية قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لكل سورة حظها من الركوع والسجود" قال: ثم لقيته بعد فقلت إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسور فهل تعرف من حدثك بهذا الحديث قال إني لأعرفه وأعرف منذ كم حدثنيه، حدثني منذ خمسين سنة.
معنى (لكل سورة حظها) هو: أن يركع ويسجد لكل سورة ويتأتى ذلك إذا قرأ في
998 - الطبراني "المعجم الكبير"(1/ 301).
مجمع الزوائد (2/ 114) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
999 -
مسلم (1/ 335) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.
النسائي (2/ 164)، 11 - كتاب الافتتاح، 56 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر.
1000 -
أحمد (3/ 163).
أبو داود (1/ 235) كتاب الصلاة، 153 - باب مقدار الركوع والسجود.
النسائي (2/ 225) 12 - كتاب التطبيق، 76 - عدد التسبيح في السجود، وإسناده حسن.
1001 -
أحمد (5/ 65، 66).
مجمع الزوائد (2/ 114) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.