الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في
القنوت في الصلاة
عرض إجمالي
قال الحنفية والحنابلة: يقنت المصلي في الوتر قبل الركوع عند الحنفية وبعد الركوع عند الحنابلة، ومحل القنوت دائماً في الركعة الأخيرة وقال المالكية والشافعية: يقنت في صلاة الصبح، والأفضل عند المالكية أن يكون قبل الركوع في الركعة الثانية ويكره القنوت في غير الصبح عندهم أم الشافعية فقالوا: يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية، ويستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة القنوت في الصلوات المفروضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة على تفصيل في ذلك. والقنوت في النوازل يتناسب مع النازلة وما عدا ذلك يكون بالمأثور كما ثبت عند القائلين به.
وصيغة الدعاء في قنوت الوتر عند الحنفية وعند المالكية واحدة وهي المأثورة عن ابن عمر وستأتي معنا.
وقنوت الصبح عند المالكية يكون سراً وهو نفس قنوت الوتر عند الحنفية ولا بأس عند المالكية برفع اليدين فيه ويسن عند الشافعية القنوت في اعتدال ثانية الصبح أي بعد الرفع من ركوعها وستأتي صيغته معنا، ويصح الدعاء في القنوت بكل ذكر مشتمل على دعاء وثناء وتكره عندهم إطالة القنوت ويستحب عندهم الجمع بين الدعاء المأثور المبدوء بـ (اللهم اهدني) وبين الدعاء المأثور عند الحنفية والمالكية عن ابن عمر والمبدوء بقوله:(اللهم إنا نستعينك ونستهديك).
والقنوت عند الشافعية في صلاة الصبح من أبعاض الصلاة فإن ترك بعض المأثور أو ترك شيئاً من دعاء القنوت عند الحنفية والمالكية إذا بدء به في حال الجمع بينهما أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده سجد للسهو كما يسجد للسهو إن ترك القنوت تبعاً لإمامه، أو تركه إمامه وأتى به هو.
وقنوت الوتر ستمر معنا أحكامه أثناء الكلام عن الوتر، أما قنوت الصبح والنوازل فسنتعرض لحكامهما في هذا الفصل.
والنازلة التي يشرع القنوت بسببها أن ينزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو اعتداء على بعض المسلمين أو عامة المسلمين، ويجهر في دعائه في قنوت النوازل، ويشرع عند بعض الحنفية في الجهرية فقط، وفي سائر الصلوات المكتوبة عند الشافعية والحنابلة، وهو المعمول به عند الحنفية واستثنى الحنابلة منه صلاة الجمعة اكتفاء بالدعاء في خطبتها.
1118 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة، يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيان من سليم: رعل وذكوان، عند بئر يقال لها: بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهراً في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز بن صهيب: فسأل رجل أنساً عن القنوت، أبعد الركوع، أو بعد فراغ القراءة؟ قال لا، بل عند فراغ القراءة. وفي أخرى (2)، قال أنس: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب. وفي رواية (3)، قال محمد بن سيرين: قلت لأنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة؟ قال: نعم بعد الركوع يسيراً. وفي أخرى (4)، قال: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله. وفي أخرى (5) قال سليمان الأحول: سألت أنساً عن القنوت: قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ قال: قبل الركوع. قلت: فإن ناساً
1118 - البخاري (7/ 385) 64 - كتاب المغازي، 28 - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.
(2)
البخاري (7/ 385) 64 - كتاب المغازي، 28 - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.
مسلم (1/ 469) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 54 - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(3)
البخاري (2/ 489) 14 - كتاب الوتر، 7 - باب القنوت قبل الركوع وبعده.
مسلم (1/ 468) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 54 - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(4)
البخاري (7/ 389) 64 - كتاب المغازي، 28 - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.
مسلم (1/ 468) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 54 - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(5)
مسلم (1/ 469) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 54 - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(القنوت): أصله الطاعة ومنه قوله تعالى (والقانتين والقانتات) ثم سمي القيام في الصلاة قنوتاً ومنه
يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، يدعو على ناس قتلوا ناساً من أصحابه يقال لهم: القراء، زهاء سبعين رجلاً". زاد في رواية (1):"وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد". وفي أخرى (2): أصيبوا يوم بئر معونة. وفي أخرى (3): قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم: القراء، فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهراً في صلاة الفجر، ويقول:"إن عصية عصت الله". ولمسلم (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية".
وللبخاري (5)، قال:"كان القنوت في المغرب والفجر".
أقول: الملاحظ أن الروايات عن أنس متعددة، بعضها يذكر القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر وبه أخذ المالكية، وبعضها يذكر القنوت بعد الركوع وبه أخذ الشافعية، وبعضها ذكر التوقيت وبذلك وجه بعضهم الروايات بأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان قنوتاً بسبب النازلة، فلم يروا القنوت لصلاة الفجر، وبعضهم ذكر الفجر مع المغرب ولذلك قال الحنفية بسنية القنوت للنوازل في الصلوات الجهرية.
1119 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً: في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، من الركعة الآخرة: يدعو على أحياء من سليم، على رعل، وذكوان، وعصية، ويؤمن من خلفه".
الحديث (أفضل الصلاة طول القنوت)(مختار الصحاح 552) ومنه دعاء القنوت أي دعاء القيام كما يسمى السكوت في الصلاة قنوتاً ومنه قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)(المصباح 517).
(1)
البخاري (2/ 490) 14 - كتاب الوتر، 7 - باب القنوت قبل الركوع وبعده.
(2)
مسلم (1/ 469) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 54 - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.
(3)
مسلم (1/ 469) في نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم (1/ 469) في نفس الموضع السابق.
(5)
البخاري (2/ 490) 14 - كتاب الوتر، 7 - باب القنوت قبل الركوع وبعده.
1119 -
أبو داود (2/ 68) كتاب الصلاة، 10 - باب القنوت في الصلوات.
ابن خزيمة (1/ 313) 164 - باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين، وإسناده صحيح.
أقول: هذا دليل لمن ذهب أن القنوت في النوازل يكون في الصلوات كلها، ومن النص نعرف أن القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، وأن الإمام يدعو ومن خلفه يؤمنون على دعائه.
1120 -
* روى مسلم عن خفاف بن إيماء رضي الله عنه قال: "ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه، فقال: "غفار: غفر الله لها، وأسلم: سالمها الله، وعصية: عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان، والعن رعلاً وذكوان"، ثم وقع ساجداً- قال خفاف بن إيماء: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك".
قوله: (فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك): هي ما ورد في بعض أدعية القنوت: عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك.
1121 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر- يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً- بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد- فأنزل الله عليه:(ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)(3).
1122 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية، قال: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف"- قال في رواية (5) - وكان يقول في بعض صلاته: في صلاة الفجر- قال يونس: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر، ويرفع
1120 - مسلم (1/ 470) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 54 - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.
1121 -
البخاري (8/ 225، 226) 65 - كتاب التفسير، 9 - باب ليس لك من الأمر شيء.
(3)
آل عمران: 128.
الترمذي (5/ 227، 228) 48 - كتاب تفسير القرآن، 4 - باب ومن سورة آل عمران.
النسائي (2/ 203) 12 - كتاب التطبيق، 31 - باب لعن المنافقين في القنوت.
1122 -
البخاري (6/ 105) 56 - كتاب الجهاد، 98 - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.
و (2/ 290) 10 - كتاب الأذان، 128 - باب يهوي بالتكبير حين يسجد.
(5)
مسلم (1/ 466) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 54 - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.
رأسه: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" ثم يقول وهو قائم: "اللهم أنج الوليد
…
- وذكره
…
إلى قوله: كسني يوسف"-.
وفي رواية (1) قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء؟ قال: "وما تراهم قد قدموا؟ ". قال البخاري: قال ابن أبي الزناد: "هذا كله في الصبح". وفي أخرى (2) لهما: أنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار.
وهؤلاء الثلاثة كانوا ممن حبسهم مشركو مكة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الله تعالى.
أقول: في هذه الروايات دليل على أنه قد تكون النازلة خاصة بأفراد من الأمة الإسلامية، ومع ذلك يقنت من أجلهم المسلمون، وفي الرواية التي جاءت قبل الأخيرتين دليل لمن ذهب إلى أن لا قنوت دائم في الفجر، وهذه الأحاديث كلها في القنوت في المكتوبة في النازلة وقد استدل بها بعضهم على أن القنوت في الوتر بعد الركوع وسبب ذلك قياس الوتر على الفريضة وفي صحة هذا القياس نظر، والصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر (انظر إرواء الغليل 2/ 163 - 166).
هذا وقد قال من قال باستمرار القنوت في الفجر أخذاً بروايات ضعفها بعضهم من مثل ما رواه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات- قال في المجمع (2/ 139) رجاله موثقون اهـ. لكن فيه الربيع وكانوا يتقون حديثه الذي يرويه أبو جعفر الرازي عنه لأن فيه اضطراباً.
كما استدلوا بما.
1123 -
* روى أحمد عن أنس: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت حتى مات).
(1) مسلم، 467، الموضع السابق.
(2)
البخاري (2/ 284) 10 - كتاب الأذان، 797 - باب حدثنا معاذ بن فضالة.
مسلم (1/ 468). في المواضع السابقة.
1123 -
مجمع الزوائد (2/ 139) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.
كشف الأستار (1/ 269) وقال البزار: إسماعيل لين، وعمرو يستغنى.
1124 -
* روى الطبراني عن عبد الملك بن أبي بكر قال فر عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد بن المغيرة من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعياش وسلمة متكفلان مرتدفان على بعير والوليد يسوق بهما فكلمت أصبع الوليد فقال:
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم إليه وشأنهم قبل أن نعلم فصلى الصبح فركع أول ركعة منها فلما رفع رأسه دعا لهم فقال: "اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف".
1125 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم".
أقول: في قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم" دليل للمالكية فيما ذهبوا إليه أن الدعاء في الصلاة جائز في أمور الدنيا والآخرة، ولكن الأحوط أن لا يدعو الإنسان في أمور الدنيا في صلاة الفريضة مراعاة لمن قال ببطلان الصلاة بسبب ذلك وهم يحملون ما ورد من مثل هذه النصوص على الدعاء الذي فيه مصلحة عامة للمسلمين.
1126 -
* روى ابن خزيمة عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفاً أنهم كانوا يقنتون بعد النصف، يعني من رمضان.
عن ذكره لسوء رأيه، وقد خالفا الإثبات.
1124 -
مجمع الزوائد (2/ 138) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير.
وهو مرسل صحيح رجاله رجال الصحيح.
(متكفلان): يقال تكفلت البعير وأكفلته إذا أدرت حول سنامه كساء ثم ركبته.
(كلمت): جرحت.
1125 -
مجمع الزوائد (2/ 138) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
1126 -
ابن خزيمة (2/ 155) جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، باب في بيان وتره صلى الله عليه وسلم في الليلة التي بات ابن عباس عنده.
أقول: والقنوت في آخر ركعة من الوتر في النصف الثاني من رمضان هو الذي عليه عمل الناس اليوم، والحنفية يقنتون على الدوام في الوتر قبل الركوع والشافعية بعد الركوع في النصف الأخير من رمضان.
1127 -
* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".
1128 -
* روى أبو داود عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت"، وفي أخرى (3) لأبي داود، وقال في آخره: قال: "هذا تقول في الوتر في القنوت" ولم يذكر: "أقولهن في الوتر". وله في أخرى (4) بدل قوله: "أقولهن في الوتر": "أقولهن في قنوت الوتر".
أقول: باب الدعاء في قيام الليل والوتر واسع، وصيغه متعددة وقد أخذ الحنفية في قنوت الوتر بصيغة مأثورة عن ابن عمر كما سنرى، والأمر واسع، وهذه الصيغة التي رواها
1127 - أبو داود (2/ 64) كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر.
الترمذي (5/ 561) 49 - كتاب الدعوات، 113 - باب في دعاء الوتر.
النسائي (2/ 222) 12 - كتاب التطبيق، الدعاء في السجود.
الحاكم (1/ 306) 8 - كتاب الوتر.
1128 -
أبو داود (2/ 63) كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر.
الترمذي (2/ 328) أبواب الصلاة، 341 - باب ما جاء في القنوت في الوتر.
النسائي (3/ 248) 14 - كتاب الجمعة، 51 - باب الدعاء في الوتر.
(3)
أبو داود (2/ 63) كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر.
(4)
أبو داود (2/ 63) في نفس الموضع السابق. وإسناده حسن.
(قني): من الوقاية، هي ما يحول بين الإنسان وبين ما يكرهه.
(تباركت) تفاعلت: من البركة، وهي الكثرة والاتساع في الخير.
الحسن رضي الله عنه هي التي يقنت بها الشافعية في صلاة الصبح بعد الركوع فإذا كانوا منفردين دعوا بها بصيغة المفرد وإذا كانوا في جماعة دعا بها الإمام بصيغة الجمع وهم يؤمنون.
1129 -
* روى ابن ماجه عن أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع.
أقول: بذلك أخذ الحنفية فإنهم يقنتون في آخر ركعة من الوتر قبل الركوع.
1130 -
* روى أبو داود عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه:"رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً لك رهاباً، لك مطيعاً، إليك مخبتاً، إليك أواهاً منيباً، رب تقبل دعوتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي"، قال أبو الحسن الطنافسي، قلت لوكيع أقوله في قنوت الوتر، قال نعم.
1131 -
* روى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده.
أقول: هذا دليل على أن أمر القنوت واسع، وكل من الأئمة أخذ في شأنها بالأحوط. لكن لما كان يعارض بعض الأحاديث التي نصت على القنوت قبل الركوع فقد خصص بعض العلماء مثل هذه الأحاديث بالنوازل، ويمكن أن يستأنس بما ورد في القنوت إلى أنه يوجد في النصوص ما يمكن اعتباره اختلاف تنوع لا تضاد، فالشريعة منزهة عن التضاد في حقيقة الأمر.
1129 - ابن ماجه (1/ 374) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 120 - باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده.
1130 -
أبو داود (2/ 83، 84) كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا أسلم.
الترمذي (5/ 554) 49 - كتاب الدعوات، 103 - باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن ماجه (2/ 1259) 34 - كتاب الدعاء، 1 - باب فضل الدعاء. وإسناده صحيح.
1131 -
ابن ماجه (1/ 374) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 120 - باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
1132 -
* روى الترمذي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ها هنا بالكوفة خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر، قال: أي بني، محدث.
وفي رواية (2) للنسائي، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة. وهو حديث صحيح، أي القنوت بدعة في الفجر بدليل الحديث السابق.
1133 -
* روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر: أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا يقنت في شيء من الصلاة. وقد ثبت فيما قبله القنوت في النوازل وفي رواية الطبراني: إلا في الوتر قبل الركعة وصححها العلماء.
خلاصة الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث بما يجمع بينها ويزيل تعارضها:
أن القنوت الذي استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو قنوت الوتر فحسب.
وهناك قنوت النوازل وهذا يكون في الصلوات كلها أو في الجهرية فقط أو في الفجر والمغرب وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في القنوت في غير الوتر وهذه لا يستمر عليها بل في وقت النازلة.
وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته من بعده.
لكن الشافعية ومن وافقهم عمم الأمر فجعل القنوت في الفجر مستمراً وما روي أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا فلم يصح سنداً.
وهل القنوت قبل الركوع أو بعده؟
1132 - الترمذي (2/ 252) أبواب الصلاة، 295 - باب ما جاء في ترك القنوت وإسناده صحيح.
(2)
النسائي (2/ 204) 12 - كتاب التطبيق، 32 - ترك القنوت. وهو حديث صحيح.
1133 -
الموطأ (1/ 159) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 16 - باب القنوت في الصبح، وإسناده صحيح.
الصحيح أن القنوت الذي استمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قنوت الوتر والثابت أنه كان قبل الركوع من الركعة الأخيرة كما مر معنا في الأحاديث أما في النوازل فالثابت أنه كان يقنت بعد الركوع.
وفي قنوت النوازل يجهر الإمام ويؤمن المأمومون.
وبذلك يجمع بين الروايات التي ذكرت القنوت قبل الركوع وبعده، والروايات التي ذكرت القنوت في الفجر وفي الصلوات، والله أعلم.