الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى
؟
1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها
؟
قال أبو حنيفة باستحباب الإعادة لمن صلى في بيته منفرداً في الظهر والعشاء فقط واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:
1510 -
* روى مالك عن نافع عن ابن عمر "من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما". ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما:
1511 -
* روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
واستدل على استحباب إعادة الظهر والعشاء لمن صلى منفرداً بالحديث السابق ذكره عن رجل من بني الديل.
2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة
؟
فمذهب الحنفية أن المعادة هي النافلة، وقال الشافعي في القديم أن الأولى هي النافلة والفريضة الثانية.
استدل أبو حنيفة بما:
1512 -
* روى الترمذي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى فإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما
1510 - الموطأ (1/ 133) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 3 - باب إعادة الصلاة مع الإمام.
1511 -
البخاري (2/ 61) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 31 - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.
مسلم (1/ 567) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 51 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
1512 -
الترمذي (1/ 424، 425) أبواب الصلاة، 163 - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
ابن خزيمة (3/ 67) 134 - باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفرداً وإسناده حسن.
ابن حبان (3/ 50) فصل الأوقات المنهي عنها، ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات.
وهذا الحديث قد رواه أيضاً ابن السكن كما قال ابن حجر.
ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة.
وفي رواية لأبي حنيفة اخرجها محمد في الآثار: واجعلوا الأولى فريضة وهذه نافلة.
وطعن الشافعي في هذا الحديث بأن (في) إسناده مجهولاً، واستدل ببعض النصوص منها ما رواه الدارقطني:(وليجعل التي صلى في بيته نافلة) لكن ضعفها النووي والدارقطني.
ويؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة ما.
1513 -
* روى مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وأحرزت صلاتك".
ويوضحها ما روي (2) بلفظ: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. انظر (إعلاء السنن 4/ 253 - 255 و 4/ 273 - 274).
وقال في المنتقى (1/ 133) تعليقاً على حديث ابن عمر الذي معنا: (قال ابن حبيب معناه أن الله يعلم التي تقبلها منه فأما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى وهذا يقتضي أني صلي الصلاتين بنية الفرض ولو صلى أحدهما بنية النفل لم يشك أن الأخرى هي فرضه وقد اختلف قول مالك فيمن صلى وحده ثم صلى مع الإمام فروي عنه أن الأولى فرض والثانية نفل وروي عنه أنه قال لا تدري وذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء فرضه والقولان في هذه المسئلة مبنيان على صحة رفض [أي إلغاء] الصلاة بعد تمامها فإذا قلنا لا يصح ذلك فالأولى فرضه على كل حال وإذا قلنا يصح رفضها جاز أن يقال بالقول الثاني والله أعلم) اهـ.
1513 - مسلم (1/ 448) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 41 - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام.
(2)
مسلم (1/ 449) نفس الموضع السابق.