الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوجه إلى جهة الكعبة:
865 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة.
قال محقق الجامع: وهو حديث صحيح، وهذا الحديث يختص بأهل المدينة والشام ومن على سمت تلك البلاد شمالاً وجنوباً فقط، لأنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقطار، والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حولها، فمن كان في الجهة الشمالية من الكعبة فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب، ومن كان في الجهة الجنوبية من الكعبة، كانت صلاته إلى جهة الشمال، ومن كان في الجهة الغربية من الكعبة، فإن قبلة صلاته إلى المشرق، ومن كان في الجهة الشرقية من الكعبة، فإنه يستقبل في صلاته جهة المغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب، فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والشمال، فقبلته فيما بين الجنوب والمغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الجنوب والمغرب، فإن قبلته فيما بين الشمال والمشرق، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب، فإن قبلته فيما بين الشمال والمغرب.
أقول: هذا الحديث دليل لمن قال بأن فريضة المصلي إصابة جهة القبلة بلا عينها.
-
المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:
866 -
* روى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
865 - الترمذي (2/ 171) أبواب الصلاة، 256 - باب ما جاء أن [ما] بين المشرق والمغرب قبلة.
قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، وعلي، وابن عباس.
866 -
أحمد (3/ 203).
البخاري (2/ 576) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 10 - باب صلاة التطوع على الحمار.
مسلم (1/ 488) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 4 - باب جواز صلاة النافلة على الدابة.
أبو داود (2/ 9) كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر. وإسناده حسن.
سافر، فأراد أن يتطوع: استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه".
أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أن مصلي النافلة على الراحلة يستفتح بتوجيهها نحو القبلة ثم يوجهها حيث وجهته، وحمل بعضهم الحديث على أن هذا لازم حيث أمكن بلا مشقة.
867 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
ولمسلم (1) قال فيه: يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولهما (2) من حديث سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح، فنزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت فأوترت، فقال: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وللبخاري (3): قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة. وذكر مثل الرواية الثانية إلى آخرها: وللبخاري (4): أن ابن عمر كان يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وله في أخرى (5): كان ابن عمر يصلي
(التطوع) صلاة النافلة.
(الركاب) ما يركبه الإنسان من ناقة وغيرها، والسيارة وأمثالها لها نفس الحكم.
867 -
البخاري (2/ 578) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 12 - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات.
مسلم (1/ 486 - 487) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 4 - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(1)
مسلم: نفس الموضع ص 487.
(2)
البخاري (2/ 488) 14 - كتاب الوتر، 5 - باب الوتر على الدابة.
مسلم (1/ 487) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 4 - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(3)
البخاري (2/ 575) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 9 - باب ينزل للمكتوبة.
(4)
البخاري (2/ 573) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 7 - باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به.
(5)
البخاري (2/ 574) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 8 - باب الإيماء على الدابة.
في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وله في أخرى (1) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماءً صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
ولمسلم (2) قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وفي أخرى (3): أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، وفي أخرى (4): كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وفي أخرى (5): كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت، وفيه نزلت:(فأينما تولوا فثم وجه الله)(6) وفي أخرى (7): كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك، وفي أخرى (8): كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وأخرج الترمذي (9) الرواية التي فيها ذكر الآية. وهذا لفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: (ولله المشرق والمغرب
…
) (10) وقال: في هذا أنزلت. وأخرج النسائي (11) الرواية الثانية التي فيها: ولا يصلي عليها المكتوبة.
868 -
* روى الشيخان عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذلك الجانب- يعني عن يسار
(1) البخاري (2/ 489) 14 - كتاب الوتر، 6 - باب الوتر في السفر.
(2)
مسلم (1/ 487) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 4 - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(3)
مسلم: نفس الموضع ص 486.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 486.
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 486.
(6)
البقرة: (115).
(7)
مسلم: نفس الموضع ص 487.
(8)
مسلم: نفس الموضع ص 487.
(9)
الترمذي (5/ 205) 48 - كتاب تفسير القرآن، 3 - باب "ومن" سورة البقرة وقال حديث حسن صحيح.
(10)
البقرة: (115).
(11)
النسائي (2/ 61) 9 - كتاب القبلة، 2 - باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة.
(يسبح) التسبيح: صلاة النافلة.
868 -
البخاري (2/ 576) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 10 - باب صلاة التطوع على الحمار.
مسلم (1/ 488) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 4 - باب جواز صلاة النافلة على الدابة.
لغير القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله". وأخرجه الموطأ (1) عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار، وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
869 -
* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. هذه رواية الترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري (2) ومسلم (3) قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فلما انصرف قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وفي رواية البخاري (4): أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وفي أخرى (5) له: كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، وله في أخرى (6) قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته، متوجهاً قبل المشرق متطوعاً". وفي أخرى لمسلم (7): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي- وفي رواية- وهو يسير، فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني، فقال:"إنك سلمت علي آنفاً وأنا أصلي"، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. وفي أخرى (8) له قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو
(1) الموطأ (1/ 151) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 7 - باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة.
869 -
أبو داود (2/ 9) كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر.
الترمذي (2/ 182) أبواب الصلاة، 260 - باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به.
(2)
البخاري (3/ 86) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 15 - باب لا يرد السلام في الصلاة.
(3)
مسلم (1/ 384) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 7 - باب تحريم الكلام في الصلاة.
(4)
البخاري (2/ 573) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 7 - باب صلاة التطوع على الدواب وحيث توجهت به.
(5)
البخاري (2/ 575) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 9 - باب ينزل للمكتوبة.
(6)
البخاري (7/ 429) 64 - كتاب المغازي، 33 - باب غزوة أنمار.
(7)
مسلم (1/ 383) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 7 - باب تحريم الكلام في الصلاة.
(8)
مسلم (1/ 383) الموضع السابق.