الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
النهي عن نقر الصلاة:
1342 -
* روى الطبراني عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أترون هذا، من مات على هذا، مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه، فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتموا الركوع والسجود". قال أبو صالح، فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة كل هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: مر معنا أن الطمأنينة في السجود والركوع وبعض أفعال الصلاة فريضة عند الجمهور وواجب عند الحنفية، فتركها عند الحنفية حيث وجبت مكروه تحريماً يأثم به صاحبه ويجب عليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت.
-
النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:
1343 -
* روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطن البعير".
1342 - مجمع الزوائد (2/ 121) كتاب الصلاة، باب فيمن لا يتم صلاته ونسي ركوعها وسجدها وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وإسناده حسن.
1343 -
أحمد (3/ 444).
أبو داود (1/ 228) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
النسائي (2/ 214) 12 - كتاب التطبيق، 55 - باب النهي عن نقرة الغراب.
الدارمي (1/ 303) باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب. وهو حديث حسن بشواهده.
(نقر الغراب) النقر في الصلاة: ترك الطمأنينة في السجود، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينهما، شبهه بنقر الغراب إذا قع على الجيفة فأكل منها، فتراه يتابع بين نقراته لحمها.
(افتراش السبع): هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، وكذلك غيره من السباع، كالذئب ونحوه.
(يوطن بالمكان كما يوطن البعير) معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً، وقيل: هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبروك البعير الذي أوطنه. (ابن الأثير).