الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية ما دام مما لا يعبد، ولا بأس عند الحنفية أن يصلي على بساط فيه تصاوير لاستهانته بها.
انظر (حاشية ابن عابدين 1/ 286)، (المهذب 1/ 67)، (المغني 1/ 431)، (الشرح الصغير 1/ 292).
وإلى نصوص هذا الفصل:
-
تحويل القبلة:
859 -
* روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر- شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: (قد نرى تقلب وجهك في السماء) (1) فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس- وهم اليهود- (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (2) فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعد ما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة".
قال النووي في (شرح مسلم 5/ 9): وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين وهذا هو الصحيح عند أصحابنا من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثناءها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه فإن قيل هذا نسخ للمقطوع
859 - البخاري (1/ 502) 8 - كتاب الصلاة، 30 - باب قوله تعالى:(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
مسلم (1/ 374) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 2 - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.
(1)
البقرة: 144.
(2)
البقرة: 142.
به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم وخرج عن كونه خبراً واحداً مجرداً واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتاً بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الماوردي في الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى والقول الثاني له، وبه قال طائفة لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحي قال الله تعالى (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها)(1) الآية واختلفوا أيضاً في عكسه وهو نسخ السنة للقرآن فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة اهـ.
860 -
* روى الجماعة إلا أبا داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة".
قال الحافظ في الفتح (1/ 506): قوله: (في صلاة الصبح) ولمسلم: في صلاة الغداة. وهو أحد أسمائها، وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك. وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، والجواب أن لا منافاة بين الخبرين. لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر. ومما يدل على تعددهما أن مسلماً روى من حديث أنس: أن رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع في
(1) البقرة: 143.
860 -
البخاري (1/ 506) 8 - كتاب الصلاة، 32 - باب ما جاء في القبلة.
مسلم (1/ 375) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 2 - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.
الترمذي (2/ 169، 170) أبواب الصلاة، 255 - باب ما جاء في القبلة.
النسائي (1/ 244) 6 - كتاب المواقيت، 24 - باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.
ابن ماجه (1/ 322، 323) 8 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 56 - باب القبلة.
صلاة الفجر. فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة، ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، وقالت فيه: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام. قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة. والله أعلم. اهـ
فائدة: أخرج البخاري (1/ 505) تعليقاً في باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتى ما بقي. قال الحافظ في (الفتح): قوله: ومن لم ير الإعادة: وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين، وعن الزهري، ومالك وغيرهما: تجب في الوقت، لا بعده، وعن الشافعي: يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقاً. وقال الحافظ: قوله: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الظهر: ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهياً لا تبطل صلاته.
قال في رد المحتار على الدر المختار (1/ 291):
فإن ظهر خطؤه لم يعد وإن علم به في صلاته أو تحول رأيه استدار وبنى.
قال ابن عابدين: قوله استدار وبنى أي على ما بقي من صلاته لما روي أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
861 -
* روى أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة.
862 -
* روى ابن خزيمة خبر كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة وذكر في الخبر أن البراء بن معرور قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى؟ قال:"قد كنت على قبلة لو صبرت عليها". قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام.
863 -
* روى مسلم عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية:(فول وجهك شطر المسجد الحرام)(1)، مر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فمالوا ركوعاً".
864 -
* روى البخاري عن ابن عمر: أن أهل قباء كانوا يصلون قبل بيت المقدس، فأتاهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، وتوجه إلى الكعبة، فاستقبلوها، فاستداروا كما هم".
وفي خبر عكرمة عن ابن عباس: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة.
861 - أحمد (2/ 325).
الطبراني (11/ 67).
كشف الأستار (1/ 210 - 211) باب ما جاء في القبلة.
مجمع الزوائد (2/ 12) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح.
862 -
ابن خزيمة (1/ 223) وإسناده حسن، 65 - باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
(البنية) الكعبة على وزن فصيلة.
863 -
مسلم (1/ 375) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 2 - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.
ابن خزيمة (1/ 223) 66 - باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس.
(1)
البقرة: (144).
864 -
البخاري (1/ 506) 8 - كتاب الصلاة، 32 - باب ما جاء في القبلة.
ابن خزيمة (1/ 225) 67 - باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام.