الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
داود بلفظ "أو ليخالفن الله بين قلوبكم" وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي يأخذه صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للتكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة اهـ انظر (النيل 3/ 23)، (عون المعبود 1/ 350).
وقال في "الفتح" في تعليقه على قول البخاري باب إثم من لم يتم الصفوف: ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله "سووا صفوفكم" ومن عموم قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال "كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة" فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب، وفيه نظر، لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة اهـ (2/ 210).
-
حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:
1684 -
* روى أبو داود عن هلال بن يساف قال: "أخذ زياد بن الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ وهو يسمع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة"، وأخرج أبو داود منه المسند، وفيه "فأمره أن يعيد" قال سليمان بن حرب "الصلاة".
1685 -
* روى أحمد عن علي بن شيبان صلينا خلفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى نبي الله
1684 - أبو داود (1/ 182) كتاب اصلاة، 100 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف.
الترمذي (1/ 445) أبواب الصلاة، 170 - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده وهو صحيح بطرقه وشواهده.
1685 -
أحمد (4/ 23).
صلى الله عليه وسلم الصلاة، فرأى رجلاً فرداً يصلي خلف الصف، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم قال له:"استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف".
أقول: الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى وحده جماعة خلف الصفوف، لأن صلاته مكروهة لا باطلة، فالصلاة المكروهة تجب إعادتها قبل خروج الوقت لحديث أبي بكرة السابق، ومن وجد نفسه منفرداً وراء الصفوف فإنه يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يشد واحداً من أمامه إليه ليخرج من الانفراد وراء الصف، فإذا لم يفهم من أمامه ولم يأت أحد يصلي معه فقد سقط عنه الحرج.
قال في "الإعلاء": وحديث وابصة: محمول على الاستحباب، لأن حديث أبي بكرة المتقدم دل على صحة الصلاة، وعدم وجوب إعادتها. قال الحافظ في الفتح: واستدل الشافعي وغيره بحدييث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ولم يؤمر بالإعادة لكن نهي عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل اهـ. وفيه أيضاً: وجمع أحمد وغيره عن الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة، وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان اهـ.
(الإعلاء 4/ 310). وقال في (4/ 322) هذا وعيد شديد، ومقتضاه في الظاهر وجوب التقدم إلى الصف الأول، كما زعمه بعض الناس ولكن لم يقل به أحد من الأئمة، والمذهب استحباب ذلك، كما في الهندية عن القنية، والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني، وفي الثاني أفضل من الثالث اهـ (1: 56). والذي ظهر لي في معنى الحديث أن الوعيد ليس على التأخر من الصف الأول بخصوصه، كما يتبادر من ظاهر لفظه، بل الوعيد على منشأ هذا التأخر الذي هو أمر باطني وهو تقاعد باطن المرء عن السبق إلى الخيرات والمبرات،
ابن ماجه (1/ 320) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 54 - باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.
ابن خزيمة (3/ 30) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 77 - باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده. وإسناده صحيح.
واعتياده لذلك حتى يظهر أثره في التأخر عن الصف الأول أيضاً.
وفي "الدر المختار": وإن سبق أحد إلى الصف الأول، فدخل رجل أكبر منه سناً أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيماً له اهـ قال: فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة خلافاً للشافعية، وقال في الأشباه: لم أره لأصحابنا أقول: - أي صاحب الإعلاء- وينبغي تقييد المسألة بما إذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها كاحترام أهل العلم، والأشياخ كما أفاده الفرع السابق، أما لو آثر على مكانه في الصف مثلاً من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع، وهو خلاف المطلوب شرعاً اهـ ملخصاً.