الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن عمر: "إنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال إنما سُنَّةُ الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رجلي لا تحملاني".
وفي رواية (1) النسائي قال: "إن من سنة الصلاة: أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى". وفي أخرى (2): "أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى". وفي أخرى (3) للموطأ عن عبد الله بن دينار: "أ، هـ سمع ابن عمر- وصلى رجل إلى جنبه- فلما جلس الرجل في أربع: تربع، وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنك لتفعل ذلك، فقال عبد الله: إني اشتكي". وفي أخرى للموطأ (4) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى ابن عمر تربع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي".
-
الجلوس للتشهد وآدابه:
1139 -
* روى مسلم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: "رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى".
(1) النسائي (2/ 235) 12 - كتاب التطبيق، 59 - باب كيف الجلوس للتشهد الأول.
(2)
النسائي ص 236 الموضع السابق 96 - باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعود للتشهد.
(3)
الموطأ (1/ 89) الموضع السابق.
(4)
الموطأ (1/ 89) الموضع السابق.
1139 -
مسلم (1/ 408) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 21 - باب صفة الجلوس في الصلاة.
(الحصباء): الحصى الصغار، وذلك أن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفروشة بالحصباء، وكانوا يصلون عليها لا حائل بين وجوههم وبينها، فكانوا إذا سجدوا سووها بأيديهم، فنهوا عن ذلك، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة، والعبث في الصلاة لا يجوز.
وفي رواية (1) نافع عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها: وفي أخرى (2) لنافع عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، وأشار بالسبابة" وللنسائي (3). قال: قال علي بن عبد الرحمن: "صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى، فقال لي ابن عمر: لا تقلب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، قلت: وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، ووضع يده على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة". وفي أخرى (4) له نحوه، وقال:"كيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها، أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".
قال النووي في (شرح المهذب): وإسناده صحيح، وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير، والله تعالى أعلم. أقول: وقد استدل آخرون بحديث وائل عن استحباب تحريك الأصبع، كما لك وغيره، وقال به بعض الشافعية، كما في (شرح المهذب) للنووي.
قوله: (عقد ثلاثاً وخمسين): هو نوع من الحساب يعرف قديماً، قال النووي:(قوله عقد ثلاثاً وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مراداً هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم) شرح مسلم (5/ 82).
(1) مسلم (1/ 48) في نفس الموضع السابق.
(2)
النسائي (3/ 36) 13 - كتاب السهو، 32 - باب موضع الكفين.
(3)
النسائي (2/ 237) 12 - كتاب التطبيق، 89 - باب موضع البصر في التشهد.
(4)
مسلم (1/ 408) في نفس الموضع السابق.
1140 -
* روى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه- قال رواية: وأرانا عبد الواحد- وأشار بالسبابة.
وفي رواية (2) لأبي داود: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى". وزاد في رواية (3): "لا يجاوز بصره إشارته". وللنسائي (4) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع: يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه".
وللترمذي (5) نحو ذلك عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن جده وفيه: وقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".
1141 -
* روى الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قدمت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس- يعني للتشهد- افترش رجله اليسرى ووضع يده- يعني على فخذه اليسرى- ونصب رجله اليمنى". وفي رواية (7) النسائي:"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى، ووضع ذراعيه على فخذيه، وأشار بالسبابة يدعو".
1142 -
* روى ابن خزيمة عن عاصم بن كليب الجرمي، أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره، قال:
1140 - مسلم (1/ 408) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 21 - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين.
ابن خزيمة (1/ 345) 213 - باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس.
(2)
أبو داود (1/ 260) كتاب الصلاة، 185 - باب الإشارة في التشهد.
(3)
أبو داود، نفس الموضع السابق.
(4)
النسائي (2/ 237) 12 - كتاب التطبيق، 99 - باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول.
(5)
الترمذي (5/ 125) 49 - كتاب الدعوات، 125 - باب، وقال الترمذي: حسن صحيح.
1141 -
الترمذي (2/ 86) أبواب الصلاة، 218 - باب ما جاء في كيف الجلوس في التشهد.
(7)
النسائي (3/ 34) 13 - كتاب السهو، 30 - باب موضع الذراعين.
1142 -
ابن خزيمة (1/ 354) 223 - باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها. وإسناده صحيح.
قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال، فنظرت إليه يصلي، فكبر، فذكر بعض الحديث وقال: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها.
أقول: افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في القعود الأول هو الذي عليه أكثر الروايات وقد أخذت به المذاهب الثلاثة غير المالكية، وأخذ المالكية بالتورك الذي ورد في حديث عبد الله بن الزبير، والأمر واسع لأن الخلاف في الأفضلية، وأما وضع اليدين على الفخذين فهي تشبه وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين إلا ما له علاقة بما يصنع بكفه اليمنى وما يفعل بسبابتها.
فالحنفية يرون أنه يشير بسبابة يده اليمنى برفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى عندما يقول: (لا إله) ويضعها عند قوله: (إلا الله)، ولا يعقد شيئاً من أصابعه، لأن رواية مسلم عن ابن الزبير لا تحتمل إلا الوضع والإشارة.
وقال المالكية يضم المصلي الخنصر والبنصر والوسطى ويمد أصبعه السبابة ويحركها وسطاً من أول التشهد إلى آخره يميناً وشمالاً أخذاً بحديث وائل.
وأما الشافعية فقد قالوا يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويشير بالسبابة رافعاً إياها عند قوله (إلا الله) ولا يحركها.
وقال الحنابلة: يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويرفع السبابة عند قوله (إلا الله) كالشافعية، ويديم النظر إليها، ولا يحرك الأصبع.
وإنما الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة في الأفضلية كذلك ولا يترتب على فعل أي هيئة إثم، إلا أن الحنفية يعتبرون تحريك الأصبع مكروهاً، والأمر واسع.
1143 -
* روى مسلم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة، وضع
قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار "يحركها" إلا في هذا الخبر زائد ذكره.
1143 -
مسلم (1/ 408) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 21 - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين
يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعو بها، ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليه.
1144 -
* روى أحمد عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها وكذبوا ولكنه التوحيد.
1145 -
* روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو، وأشير بإصبعي، فقال: "أحد أحد"، وأشار بالسبابة".
1146 -
* روى أبو يعلى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يدعو بأصبعيه جميعاً فنهاه وقال: "بإحداهما باليمين".
أقول: الخلاف في وضع الكف اليمنى في القعود الأخير كالخلاف في القعود الأول، فعند الحنفية تبقى كفه اليمنى مبسوطة طوال القعود ويرفع السبابة عند (لا إله) ثم يرجعها كما كانت عندما يقول (إلا الله) وأما المالكية فيحركون السبابة- مع تحليق الأصابع الثلاثة- يميناً وشمالاً تحريكاً وسطاً في كل القعود، وأما الحنابلة والشافعية فيحلقون من ابتداء القعود ولا يرفعون السبابة إلا عند قولهم (إلا الله) ويستمرون برفعها متجهة نحو القبلة دون تحريك إلى نهاية الصلاة، والأمر كما قلنا واسع.
على الفخذين.
ابن خزيمة (1/ 355) كتاب الصلاة، 225 - باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة.
1144 -
أحمد (1/ 57).
مجمع الزوائد (2/ 140). وقال الهيثمي: رواه أحمد مطولاً وقد تقدم في صفة الصلاة، والطبراني في الكبير كما تراه، ورجاله رجال ثقات.
1145 -
أبو داود (2/ 80) كتاب الصلاة، باب الدعاء.
النسائي (3/ 38) 13 - كتاب السهو، 37 - باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع أشير.
الحاكم (1/ 536) كتاب الدعاء، وصححه ووافقه الذهبي.
(أحد أحد): أمر بالتوحيد، أي اجعله واحداً، وتكراره للمبالغة، فإنه إذا أشار بإصبعين، فكأنه يشير إلى اثنين.
1146 -
مجمع الزوائد (10/ 168) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يشير بأصبعيه فقال أوحد أو أحد ورجاله ثقات.