المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجلوس للتشهد وآدابه: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

بن عمر: "إنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال إنما سُنَّةُ الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رجلي لا تحملاني".

وفي رواية (1) النسائي قال: "إن من سنة الصلاة: أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى". وفي أخرى (2): "أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى". وفي أخرى (3) للموطأ عن عبد الله بن دينار: "أ، هـ سمع ابن عمر- وصلى رجل إلى جنبه- فلما جلس الرجل في أربع: تربع، وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنك لتفعل ذلك، فقال عبد الله: إني اشتكي". وفي أخرى للموطأ (4) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى ابن عمر تربع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي".

-‌

‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

1139 -

* روى مسلم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: "رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى".

(1) النسائي (2/ 235) 12 - كتاب التطبيق، 59 - باب كيف الجلوس للتشهد الأول.

(2)

النسائي ص 236 الموضع السابق 96 - باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعود للتشهد.

(3)

الموطأ (1/ 89) الموضع السابق.

(4)

الموطأ (1/ 89) الموضع السابق.

1139 -

مسلم (1/ 408) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 21 - باب صفة الجلوس في الصلاة.

(الحصباء): الحصى الصغار، وذلك أن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفروشة بالحصباء، وكانوا يصلون عليها لا حائل بين وجوههم وبينها، فكانوا إذا سجدوا سووها بأيديهم، فنهوا عن ذلك، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة، والعبث في الصلاة لا يجوز.

ص: 756

وفي رواية (1) نافع عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها: وفي أخرى (2) لنافع عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، وأشار بالسبابة" وللنسائي (3). قال: قال علي بن عبد الرحمن: "صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى، فقال لي ابن عمر: لا تقلب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، قلت: وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، ووضع يده على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة". وفي أخرى (4) له نحوه، وقال:"كيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها، أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".

قال النووي في (شرح المهذب): وإسناده صحيح، وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير، والله تعالى أعلم. أقول: وقد استدل آخرون بحديث وائل عن استحباب تحريك الأصبع، كما لك وغيره، وقال به بعض الشافعية، كما في (شرح المهذب) للنووي.

قوله: (عقد ثلاثاً وخمسين): هو نوع من الحساب يعرف قديماً، قال النووي:(قوله عقد ثلاثاً وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مراداً هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم) شرح مسلم (5/ 82).

(1) مسلم (1/ 48) في نفس الموضع السابق.

(2)

النسائي (3/ 36) 13 - كتاب السهو، 32 - باب موضع الكفين.

(3)

النسائي (2/ 237) 12 - كتاب التطبيق، 89 - باب موضع البصر في التشهد.

(4)

مسلم (1/ 408) في نفس الموضع السابق.

ص: 757

1140 -

* روى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه- قال رواية: وأرانا عبد الواحد- وأشار بالسبابة.

وفي رواية (2) لأبي داود: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى". وزاد في رواية (3): "لا يجاوز بصره إشارته". وللنسائي (4) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع: يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه".

وللترمذي (5) نحو ذلك عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن جده وفيه: وقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".

1141 -

* روى الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قدمت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس- يعني للتشهد- افترش رجله اليسرى ووضع يده- يعني على فخذه اليسرى- ونصب رجله اليمنى". وفي رواية (7) النسائي:"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى، ووضع ذراعيه على فخذيه، وأشار بالسبابة يدعو".

1142 -

* روى ابن خزيمة عن عاصم بن كليب الجرمي، أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره، قال:

1140 - مسلم (1/ 408) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 21 - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين.

ابن خزيمة (1/ 345) 213 - باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس.

(2)

أبو داود (1/ 260) كتاب الصلاة، 185 - باب الإشارة في التشهد.

(3)

أبو داود، نفس الموضع السابق.

(4)

النسائي (2/ 237) 12 - كتاب التطبيق، 99 - باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول.

(5)

الترمذي (5/ 125) 49 - كتاب الدعوات، 125 - باب، وقال الترمذي: حسن صحيح.

1141 -

الترمذي (2/ 86) أبواب الصلاة، 218 - باب ما جاء في كيف الجلوس في التشهد.

(7)

النسائي (3/ 34) 13 - كتاب السهو، 30 - باب موضع الذراعين.

1142 -

ابن خزيمة (1/ 354) 223 - باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها. وإسناده صحيح.

ص: 758

قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال، فنظرت إليه يصلي، فكبر، فذكر بعض الحديث وقال: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها.

أقول: افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في القعود الأول هو الذي عليه أكثر الروايات وقد أخذت به المذاهب الثلاثة غير المالكية، وأخذ المالكية بالتورك الذي ورد في حديث عبد الله بن الزبير، والأمر واسع لأن الخلاف في الأفضلية، وأما وضع اليدين على الفخذين فهي تشبه وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين إلا ما له علاقة بما يصنع بكفه اليمنى وما يفعل بسبابتها.

فالحنفية يرون أنه يشير بسبابة يده اليمنى برفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى عندما يقول: (لا إله) ويضعها عند قوله: (إلا الله)، ولا يعقد شيئاً من أصابعه، لأن رواية مسلم عن ابن الزبير لا تحتمل إلا الوضع والإشارة.

وقال المالكية يضم المصلي الخنصر والبنصر والوسطى ويمد أصبعه السبابة ويحركها وسطاً من أول التشهد إلى آخره يميناً وشمالاً أخذاً بحديث وائل.

وأما الشافعية فقد قالوا يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويشير بالسبابة رافعاً إياها عند قوله (إلا الله) ولا يحركها.

وقال الحنابلة: يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويرفع السبابة عند قوله (إلا الله) كالشافعية، ويديم النظر إليها، ولا يحرك الأصبع.

وإنما الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة في الأفضلية كذلك ولا يترتب على فعل أي هيئة إثم، إلا أن الحنفية يعتبرون تحريك الأصبع مكروهاً، والأمر واسع.

1143 -

* روى مسلم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة، وضع

قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار "يحركها" إلا في هذا الخبر زائد ذكره.

1143 -

مسلم (1/ 408) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 21 - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين

ص: 759

يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعو بها، ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليه.

1144 -

* روى أحمد عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها وكذبوا ولكنه التوحيد.

1145 -

* روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو، وأشير بإصبعي، فقال: "أحد أحد"، وأشار بالسبابة".

1146 -

* روى أبو يعلى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يدعو بأصبعيه جميعاً فنهاه وقال: "بإحداهما باليمين".

أقول: الخلاف في وضع الكف اليمنى في القعود الأخير كالخلاف في القعود الأول، فعند الحنفية تبقى كفه اليمنى مبسوطة طوال القعود ويرفع السبابة عند (لا إله) ثم يرجعها كما كانت عندما يقول (إلا الله) وأما المالكية فيحركون السبابة- مع تحليق الأصابع الثلاثة- يميناً وشمالاً تحريكاً وسطاً في كل القعود، وأما الحنابلة والشافعية فيحلقون من ابتداء القعود ولا يرفعون السبابة إلا عند قولهم (إلا الله) ويستمرون برفعها متجهة نحو القبلة دون تحريك إلى نهاية الصلاة، والأمر كما قلنا واسع.

على الفخذين.

ابن خزيمة (1/ 355) كتاب الصلاة، 225 - باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة.

1144 -

أحمد (1/ 57).

مجمع الزوائد (2/ 140). وقال الهيثمي: رواه أحمد مطولاً وقد تقدم في صفة الصلاة، والطبراني في الكبير كما تراه، ورجاله رجال ثقات.

1145 -

أبو داود (2/ 80) كتاب الصلاة، باب الدعاء.

النسائي (3/ 38) 13 - كتاب السهو، 37 - باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع أشير.

الحاكم (1/ 536) كتاب الدعاء، وصححه ووافقه الذهبي.

(أحد أحد): أمر بالتوحيد، أي اجعله واحداً، وتكراره للمبالغة، فإنه إذا أشار بإصبعين، فكأنه يشير إلى اثنين.

1146 -

مجمع الزوائد (10/ 168) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يشير بأصبعيه فقال أوحد أو أحد ورجاله ثقات.

ص: 760