المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نصوص هذا الفصل: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ نصوص هذا الفصل:

لصلواتهن، ففي كل قطر تجد جديداً حميداً، وسيمر معنا موضوع اللباس في أكثر من مكان في هذا الكتاب.

انظر: (رد المحتار 1/ 270 - 277)، (الشرح الصغير 1/ 283 - 291)، (المهذب 1/ 64 وما بعدها)، (المغني 1/ 577 وما بعدها)، (الفقه الإسلامي 1/ 579 وما بعدها).

وإلى‌

‌ نصوص هذا الفصل:

824 -

* روى أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده- وكانت له صحبة- قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك"، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خالياً؟ قال: "الله أحق أن يستحيي منه الناس". وفي رواية (1): قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:"إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: "الله أحق أن يستحي منه الناس".

825 -

* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

824 - أبو داود (4/ 40 - 41) كتاب الحمام- باب (ما جاء) في التعري.

الترمذي (5/ 97، 98) 44 - كتاب الأدب، 22 - باب ما جاء في حفظ العورة.

ابن ماجه (1/ 618) 9 - كتاب النكاح، 28 - باب التستر عند الجماع.

الحاكم (4/ 180) وأقره الذهبي.

(1)

أبو داود نفس الموضع السابق.

(عوراتنا) العورات: جمع عورة، وهو ما يجب على الإنسان ستره في الصلاة، وهي من الرجل: ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة: جميع جسدها، إلا الوجه واليدين إلى الرسغين. وفي أخمصها وجهان. ومن الأمة: مثل الرجل، وما يبدو منها في حال الخدمة، كالرأس، والرقبة، وأطراف الساق والساعد: فليس بعورة. وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة، يجب في غير الصلاة، وفي وجوبه عند الخلوة تردد، وكل ما يستحيى منه إذا ظهر: فهو عورة، ولهذا يقال للنساء: عورة، وعورة الإنسان: سوءته. والعورة في الحروب والثغور: خلل يتخوف منه القتل. ومنه قوله تعالى: (إن بيوتنا عورة)[الأحزاب: 130] أي: خلل ممكنة من العدو (ابن الأثير).

825 -

مسلم (1/ 266) 3 - كتاب الحيض، 17 - باب تحريم النظر إلى العورات.

أبو داود (4/ 41) كتاب الحمام، باب [ما جاء] في التعري.

الترمذي (5/ 109) 44 - كتاب الأدب، 38 - باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة.

ص: 575

"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد". وفي رواية (1) مكان "عورة""عُرية".

826 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". زاد في رواية (2): وإذا زوج أحدكم خادمه- عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".

أقول: التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشراً أعم من أن يكون تفريقاً بين الذكور والإناث فقط.

827 -

* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"، وفي أخرى (3) قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشف الفخذ وقال: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".

828 -

* روى أبو داود عن زرعة بن مسلم بن جوهر عن أبيه عن جده: "أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فرأى فخذي منكشفة، فقال:

(1) مسلم ص 267، نفس الموضع السابق.

(يفضي) أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده.

(عرية) العرية: التعري من الثياب. يقال: عري الرجل من ثوبه يعرى عرياً، فهو عار وعريان، وأعريته أنا، وعريته فتعرى، وأصله: من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه (ابن الأثير).

826 -

أبو داود (1/ 133) كتاب الصلاة، 25 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة.

(2)

أبو داود، نفس الموضع السابق.

(وفرقوا بينهم في المضاجع) أراد بالتفريق: التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم، لقربهم من البلوغ (ابن الأثير).

827 -

أبو داود (3/ 196) كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله.

(3)

أبو داود (4/ 40) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري. حديث حسن.

828 -

أبو داود (4/ 40) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.

ص: 576

"أما علمت أن الفخذ عورة؟ " وفي رواية (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: "غط فخذك فإنها من العورة" إلا أن أبا داود قال: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد.

قدم أكثر العلماء الأخذ بما ورد في حديث جرهد وأمثاله على غيره لأنه قول والقول أرجح من الفعل، ولأن النصوص الأخرى قد تفيد الخصوصية وبعضها فيه تردد في الرواية، فالتمسك بأن الفخذ عورة هو الأولى ولذلك وجه العلماء ما ورد مخالفاً لذلك فقد ضبط بعضهم رواية أنس (ثم حسر الإزار). رواها بضم أوله وكسر ثانية بدليل رواية مسلم (فانحسر)، وقد وافق مسلماً على روايته بلفظ (فانحسر) أحمد بن حنبل عن ابن علية وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب وقال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي.

829 -

* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفخذ عورة".

830 -

* روى أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش ختن النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد محتبياً كاشفاً عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"خمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة". وفي رواية له (2) عند أحمد أيضاً قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر "غط فخذيك فإن الفخذين عورة". إلا أنه قال في الأولى: "فإن الفخذ من العورة".

(1) الترمذي (5/ 111) 43 - كتاب الأدب، 40 - باب ما جاء أن الفخذ عورة. حديث حسن.

829 -

الترمذي (5/ 111) 43 - كتاب الأدب، 40 - باب ما جاء أن الفخذ عورة، هو حديث حسن.

830 -

أحمد (5/ 290).

(2)

في نفس الموضع السابق.

مجمع الزوائد (2/ 52) كتاب الصلاة، باب ما جاء في العورة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال في الأولى فإن الفخذ من العورة- رجال أحمد رجال ثقات.

ص: 577

831 -

* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه". هذه رواية البخاري، وفي رواية (1) أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".

أقول: ومن ههنا كره السدل في الصلاة وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو لا يضم الطرفين بيديه، ومن ههنا نعرف أن الأصل ستر الجسم في الصلاة، ولقد قال العلماء: ليس من المروءة أن يري الإنسان جسمه، فإذا كان هذا مع الخلق، فالأدب مع الخالق في الصلاة أولى.

832 -

* روى الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: "أو لكلكم ثوبان؟ "، وفي رواية (2) للبخاري ومسلم قال:"نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: "أفكلكم يجد ثوبين؟ " زاد في رواية (3): "قال: ثم سأل رجل عمر؟ فقال: إذا وسع الله فوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه: صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص- قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء، وفي رواية (4) للموطأ عن ابن المسيب قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقيل له:

831 - البخاري (1/ 471) 8 - كتاب الصلاة، 5 - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعله على عاتقه.

(1)

أبو داود (1/ 169) كتاب الصلاة، 77 - باب جماع أثواب ما يصلي فيه.

832 -

البخاري (1/ 470) 8 - كتاب الصلاة، 3 - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.

مسلم (1/ 367) 4 - كتاب الصلاة، 52 - باب الصلاة في ثوب واحد.

أبو داود (1/ 169) كتاب الصلاة، 77 - باب جماع أثواب ما يصلي فيه.

النسائي (2/ 69، 70) 9 - كتاب القبلة، 14 - باب الصلاة في الثوب الواحد.

ابن ماجه (1/ 333) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، - باب الصلاة في الثوب الواحد.

(2)

البخاري (1/ 475) 8 - كتاب الصلاة، 9 - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.

(3)

في نفس الموضع السابق.

(4)

الموطأ (1/ 140) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 9 - باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد.

(تبان) سروال صغير يستر العورة الغليظة وما حولها.

(المشجب): خشبات كانت تعد لتوضع الثياب عليها إذا خلعت.

ص: 578

هل تفعل ذلك أنت؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب".

أقول: الصلاة في الثوب الواحد جائزة، وفيما هو أكثر من ذلك كما ورد في رواية عمر أكمل، والأصل أن يتجنب المسلم والمسلمة الثياب التي تصف العورة أو تشف، فمهما استطاع المسلم أن تكون ثيابه غير واصفة للعورة، فذلك أكمل.

833 -

* روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم: صلى في ثوب واحد متوشحاً به، خلف أبي بكر"، وفي (1) رواية الترمذي:"صلى في مرضه خلف أبي بكر، قاعداً في ثوب متوشحاً به".

834 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، وقال:"على عاتقيه".

أقول: كره العلماء لمن يجد شيئاً زائداً على الإزار يستر به جسمه ثم يصلي بدونه.

835 -

* روى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني صلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر: أني صلى في سراويل ليس عليه رداء".

836 -

* روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "كان رجال يصلون مع

833 - النسائي (1/ 79) 10 - كتاب الإمامة، 8 - صلاة الإمام خلف رجل من رعيته.

(1)

الترمذي (2/ 197) أبواب الصلاة، 268 - باب منه. حديث صحيح.

834 -

البخاري (1/ 471) 8 - كتاب الصلاة، 5 - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.

مسلم (1/ 368) 4 - كتاب الصلاة، 52 - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

أبو داود (1/ 169) كتاب الصلاة، 77 - باب جماع أثواب ما يصلي فيه.

النسائي (2/ 71) 9 - كتاب القبلة، 18 - صلاة الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء.

835 -

أبو داود (1/ 172) كتاب الصلاة، 82 - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقاً. هو حديث حسن.

(يتوش حبه): يلبسه.

836 -

البخاري (1/ 473) 8 - كتاب الصلاة، 6 - باب إذا كان الثوب ضيقاً.

مسلم (1/ 326) 4 - كتاب الصلاة، 29 - باب أمر النساء المصليات وراء الرجال.

ص: 579

النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً". وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأزر، وفيه: "فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن

وذكره".

837 -

* روى ابن خزيمة عن سهل بن سعد، قال:"كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب".

أقول: لا يفيد ذلك أن الرجال كانوا يصلون مكشوفي العورات وإنما هو أمر للاحتياط.

838 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".

أقول: الخمار في الأصل هو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها، والظاهر أن المراد به هنا أن تلبس ما يكمل ستر بدنها في الصلاة، وقد مر معنا أن المرأة في الصلاة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها وهناك خلاف حول وجوب ستر قدميها.

839 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة

أبو داود (1/ 170) كتاب الصلاة، 78 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه.

النسائي (2/ 70) 9 - كتاب القبلة، 16 - الصلاة في الإزار.

837 -

ابن خزيمة (1/ 375) 247 - باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي.

838 -

أبو داود (1/ 173) كتاب الصلاة، 85 - باب المرأة تصلي بغير خمار.

الترمذي (2/ 215) أبواب، 277 - باب ما جاء "لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار".

ابن خزيمة (1/ 380) 256 - باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار. حديث حسن، وإسناده صحيح.

(صلاة الحائض) أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال:"لا تصح صلاة الحائض- أي المرأة- إلا بخمار".

839 -

البخاري (1/ 482) 8 - كتاب الصلاة، 14 - باب إذا صلى في ثوب له أعلام.

مسلم (1/ 391) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 15 - باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام.

ص: 580

لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي" وفي رواية (1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كساء له أنبجانيا. قال البخاري وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن يفتنني" وأخرجه الموطأ (2) وأبو داود (3) والنسائي (4)، وأخرج الموطأ (5) أيضاً عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فجعله مرسلاً من هذا الطريق، وفي رواية أخرى لأبي (6) داود: "وأخذ كردياً كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيراً من الكردي".

840 -

* روى الطبراني عن عبد الله بن سرجس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوماً وعليه نمرة فقال لرجل من أصحابه: "أعطني نمرتك، وخذ نمرتي"، فقال: يا رسول الله نمرتك أجود من نمرتي فقال: "أجل ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليها فتفتني عن صلواتي". وفي رواية: فأخاف أن يفتني.

أقول: من هذا النص والذي قبله ندرك أن المسلم عليه أن يراعي في ثياب صلاته معاني

(1) مسلم ص 392، الموضع السابق.

(2)

الموطأ (1/ 97، 98) 3 - كتاب الصلاة، 18 - باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها.

(3)

أبو داود (4/ 49) كتاب اللباس، باب من كرهه.

(4)

النسائي (2/ 72) 9 - كتاب القبلة، 20 - الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام.

(5)

الموطأ (1/ 98) الموضع السابق. قال ابن عبد البر: هذا مرسل عند جميع الرواة عن مالك.

(6)

أبو داود (1/ 241) كتاب الصلاة- 166 - باب النظر في الصلاة.

(خميصة) ثوب أسود معلم من خز أو صوف.

(ألهتني) أي شغلتني.

(آنفاً) يقال: فعلت الشيء آنفاً: أي الآن.

(بأنبجانية) الأنبجانية: كساء له خمل، وقيل: الأنبجانية: الغليظ من الصوف.

(الكردي) رداء كردي.

840 -

مجمع الزوائد (5/ 136) باب فيمن ترك اللباس تواضعاً، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن طارق وهو ثقة.

(النمرة) بردة من صوف تلبسها الأعراب.

ص: 581

متعددة ومن ثم كره العلماء إرسال الثياب على وجه الخيلاء وكره الحنابلة لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه.

وفي هاتين الروايتين أن المسلم يحتاط فلا يلبس من الثياب ما يشغله التأمل فيه عن صلاته، وهو أمر مستحب ويختلف من إنسان لإنسان، ومن صاحب مقام إلى صاحب مقام، فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يستبدل ثوبه لأنه شغله قليلاً عن صلاته وذلك أصل في معاقبة الإنسان نفسه بالمباح من أجل ما هو أكمل قال ابن حجر (1/ 483) في قوله:(فألهتني آنفاً عن صلاتي): (قوله: "عن صلاتي" أي عن كمال الحضور فيها، والطريق المعلقة دل على أنه لم يقع له شيء من ذلك وإنما خشي أن يقع لقوله "فأخاف"، وكذا في رواية مالك "فكاد") اهـ.

841 -

* روى الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، وقال:"لا ينبغي هذا للمتقين".

أقول: لعل ذلك كان قبل تحريم الحرير، أو كان الثوب فيه سجف حرير بالقدر المباح، فما يحرم في الصلاة وغيرها لبس الحرير على الرجال بالإجماع إلا لعارض أو عذر كما سيمر.

قال ابن حجر في (الفتح 1/ 485): (وظاهر هذا الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: "نهاني جبريل" ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله: "لا ينبغي هذا للمتقين" لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي

841 - البخاري (1/ 484، 485) 8 - كتاب الصلاة، 16 - باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه.

مسلم (3/ 1646) 37 - كتاب اللباس والزينة، 2 - باب إباحة تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.

النسائي (2/ 72) 9 - كتاب القبلة، 19 - الصلاة في الحرير.

(فروج) الفروج: القباء له فرج من وراء أو من أمام.

ص: 582

للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت. والله أعلم) اهـ. وانظر (شرح مسلم للنووي 14/ 51).

842 -

* روى الستة عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء وهو أن يجعل ثوبه على عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلوة، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء".

843 -

* روى أحمد عن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحاً ينقي بفضوله حر الأرض وبردها.

844 -

* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال محمد بن المنكدر: "رأيت جابراً يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب". وفي رواية (4) قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب، ملتحفاً به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف، قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك". وفي أخرى (5) قال: صلى بنا جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له

842 - البخاري (10/ 278، 279) 77 - كتاب اللباس، 20 - باب اشتمال الصماء، 21 - باب الاحتباء في الثوب الواحد.

مسلم (3/ 1661) 37 - كتاب اللباس والزينة، 20 - باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد.

أبو داود (3/ 254) كتاب البيوع، 23 - باب في بيع الغرر.

الترمذي (4/ 235) 25 - كتاب اللباس، 24 - باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد.

النسائي (8/ 210) 48 - كتاب الزينة، 106 - النهي عن اشتمال الصماء.

ابن ماجه (2/ 1179) 32 - كتاب اللباس، 3 - باب ما نهي عنه من اللباس.

843 -

أحمد (1/ 256).

مجمع الزوائد (2/ 48) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.

844 -

البخاري (1/ 468) 8 - كتاب الصلاة، 3 - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.

(4)

البخاري (1/ 478) 8 - كتاب الصلاة، 11 - باب الصلاة بغير رداء.

(5)

البخاري (1/ 468) 8 - كتاب الصلاة، 3 - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.

ص: 583

قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. وفي أخرى (1) قال سعيد بن الحارث المعلى:"سألت جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت مرة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملته، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف، قال: "ما السرى يا جابر"؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت، قال: "ما هذا الاشتمال الذي رأيت"؟ قلت: كانت ثوب واحد. قال: "فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به". هذه رواية البخاري، وفي رواية (2) مسلم قال محمد بن المنكدر عن جابر: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرعت قال: ثم ذهب لحاجته، ووضعت له وضوءاً. قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد، خالف بين طرفيه، فقمت خلفه، فأخذ بأذني، فجعلني عن يمينه. وفي رواية (3) أبي الزبير عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحاً به، وفي أخرى (4): أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، متوشحاً به، وعنده ثيابه، وقال جابر: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وفي رواية الموطأ (5) قال مالك: بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وفي أخرى (6) بلغه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد، ملتحفاً به، فإن كان الثوب قصيراً فليتزر به". وفي رواية أبي داود (7) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر بن عبد الله، فقال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها، فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين

(1) البخاري (1/ 472) 8 - كتاب الصلاة، 6 - باب إذا كان الثوب ضيقاً.

(2)

مسلم (1/ 532) 6 - كتاب المسافرين وقصرها، 26 - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

(3)

مسلم (1/ 369) 4 - كتاب الصلاة، 52 - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

(4)

في نفس الموضع السابق.

(5)

الموطأ (1/ 141) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 9 - باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد.

(6)

الموطأ (1/ 141) 8 - كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد.

(7)

أبو داود (1/ 171) كتاب الصلاة، 81 - باب إذا كان الثوب ضيقاً.

ص: 584

طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فأشار إلي: أن اتزر بها، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك" هذا الذي أخرجه أبو داود طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم بطوله وله في أخرى (1) عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال:"أمنا جابر في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص".

845 -

* روى مسلم عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: حملت حجراً ثقيلاً، فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي، فلم أستطع أخذه، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي:"خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة".

846 -

* روى الشيخان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في

(1) أبو داود (1/ 171) كتاب الصلاة، 80 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد.

(القميص) هو ما يسمى بالجلابية في عصرنا.

(السرى) السير في الليل، والمراد: ما أوجب مجيئك في هذا الوقت.

(التحف بالثوب) إذا تغطي به كاللحاف يشمل الإنسان.

(وأشرعت) شرعت الدواب في الماء تشرع شرعاً وشروعاً: دخلت.

(متوشحاً) التوشح بالثوب: أن يجعل موضع الوشاح، والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أدم، ويرصع بالجواهر، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها.

(ذباذب) الثوب: أهدأ به، وسميت ذباذب لتذبذبها، أي: تحركها وترددها.

(تواقصت) عليها، أي: ثنيت عنقي لأمسك به الثوب، كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس، وهو القصير العنق.

(حقوك) الحقو: الخصر ومشد الإزار نفسه.

845 -

مسلم (1/ 268) 3 - كتاب الحيض، 19 - باب الاعتناء بحفظ العورة.

أبو داود (4/ 40) كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري.

846 -

البخاري (1/ 468) 8 - كتاب الصلاة، 3 - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.

مسلم (1/ 368، 369) 4 - كتاب الصلاة، 52 - باب الصلاة في ثوب واحد.

ص: 585

ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه. وفي رواية (1): انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (2) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (3): متوشحاً. وفي أخرى (4): ملتحفاً- وزاد قال- على منكبيه".

847 -

* روى أبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل أصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وازرره عليك، ولو بشوكة".

وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكون في الصف وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال:"زره عليك ولو بشوكة". وفي نسخة أخرى: إني أكون في الصيف. والأول: هو السماع.

848 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود.

849 -

* روى مالك عن عبد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي: أن ميمونة

(1) البخاري (1/ 469) الموضع السابق.

(2)

البخاري، نفس الموضع السابق.

(3)

مسلم (1/ 369) الموضع السابق.

(4)

مسلم، نفس الموضع السابق.

847 -

أبو داود (1/ 170، 171) كتاب الصلاة، 80 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد.

روي "أصيد" على أنه فعل مضارع بوزان أبيع، وروي "أصيد" على أنه صفة مشبهة بوزان أحل وأغيد، والأصيد: الذي في رقبته علة لا يمكنه معها الالتفات.

وإسناده حسن، حسنه النووي وغيره.

النسائي (2/ 70) 9 - كتاب القبلة، 15 - الصلاة في قميص واحد.

848 -

أبو داود (1/ 172) كتاب الصلاة، 82 - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقاً. وإسناده حسن.

(الاشتمال بالثوب): هو أن يغطي به جسده لافا بذلك يديه مع بقية جسده.

849 -

الموطأ (1/ 142) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 10 - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وإسناده صحيح.

ص: 586

كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار".

850 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب بعضه علي".

851 -

* روى أبو داود عن ميمونة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط علي بعضه".

852 -

* روى ابن خزيمة عن ميمونة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي مرط، علي بعضه وعليه بعض وأنا حائض.

853 -

* روى البخاري عن أبي هريرة، قال: كنت في سبعين من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.

854 -

* روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.

قال في (شرح السنة 2/ 427).

850 - أبو داود (1/ 170) كتاب الصلاة، 79 - باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على بعض. وإسناده حسن.

851 -

أبو داود (1/ 101) كتاب الطهارة، 135 - باب في الرخصة في ذلك. إسناده حسن.

852 -

ابن خزيمة (1/ 377، 378) 250 - باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره. إسناده صحيح.

(مرط) كساء يتغطى به وجمعه مروط.

853 -

البخاري (1/ 536) 8 - كتاب الصلاة، 58 - باب نوم الرجال في المسجد.

ابن خزيمة (1/ 375) 247 - باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق.

854 -

أبو داود (1/ 174) كتاب الصلاة، 86 - باب ما جاء في السدل في الصلاة.

الحاكم (1/ 253) وقال صحيح، وأقره الذهبي.

والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.

وهذا تفسير الخطابي للسدل، وهو والإسبال واحد عنده، وجاء في (النهاية): السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.

ص: 587

واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، وقوله: وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو سليمان الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. اهـ.

855 -

* روى أبو يعلى عن معاوية قال: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد فقلت: يا أم حبيبة أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد: قالت: نعم وهو الذي كان فيه ما كان، تعني الجماع. معاوية هو أخو أم حبيبة فكلاهما ولد أبي سفيان.

856 -

* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوشح بثوب قطن وفي يده عنزة وهو متوكئ على أسامة بن زيد فركزها بين يديه ثم صلى إليها.

857 -

* روى أبو يعلى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجد القر فقال: "يا عائشة أرخي علي مرطك"، قالت: إني حائض، قال:"إن حيضتك ليست في يدك". ولمسلم (1): كان يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي بعضه عليه.

أقول: مما يفترض على المصلي أن تكون ثيابه طاهرة، وإنما ذكرنا هذا النص وأمثاله

855 - أبو يعلى (13/ 61) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 49) باب: الصلاة في الثوب الواحد، وقال "رواه أبو يعلي، والطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير مختصراً، وإسناد أبي يعلى حسن.

856 -

مجمع الزوائد (2/ 50) باب الصلاة في الثوب الواحد، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً.

857 -

أبو يعلى (7/ 458) وإسناده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ميمون الأعور.

ومجمع الزوائد (2/ 49 - 50) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.

(1)

مسلم (1/ 367) 4 - كتاب الصلاة، 51 - باب الاعتراض بين يدي المصلي.

ص: 588

للإشارة إلى أن الثوب الذي يصلي فيه المصلي إذا كان جزء منه على امرأة حائض فذلك يضر.

858 -

* روى الطبراني عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزين له".

858 - مجمع الزوائد (2/ 51) باب الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

ص: 589