الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- من مبطلات الصلاة عند الحنفية التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى فإنه يبطل الصلاة الأولى ولا يدخله في الصلاة الأخرى، فإذا أراد الانتقال إلى صلاة أخرى قطع الأولى بسلام وكلام ثم دخل في الثانية بنية وتكبيرة إحرام، ومن مبطلاتها مد الهمزة في التكبير سواء كانت همزة لفظ الجلالة أو همزة لفظ (أكبر).
ومن مبطلاتها عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية تذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أداه نائماً، وتقدم المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته فلا تبطل، والمشهور عند المالكية أن تقدم المأموم على الإمام لا يبطل صلاته ولذلك يتوسع الناس في الصلاة في موسم الحج فيصلون أمام المسجد النبوي متقدمين على الإمام.
- من مبطلات الصلاة عند المالكية طروء ناقض للوضوء وترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهواً مع ترك السجود لها حتى سلم وطال الأمر عرفاً، والاتكاء حال قيامه على حائط أو عصا بغير عذر بحيث لو أزيل عنه متكؤه لسقط، واختلاف نية المأموم والإمام.
- قال فقهاء الحنفية لو نسي الإنسان القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية فإن كان القعود أقرب وتذكر قعد وتشهد وإن كان القيام أقرب وجب عليه متابعة القيام، فلو أنه تذكر فقعد بعد قيامه أو ذكره غيره فقعد بطلت صلاته، واستثنى الشافعية الناسي أنه في صلاة أو الجاهل بتحريم العود، فلا تبطل صلاتهما في الأصح عندهم.
- ومن مبطلات الصلاة عند الشافعية طروء الحدث ولو بلا قصد، ولا تبطل الصلاة عندهم بالفعل الكثير إذا كان لشدة حرب، وتبطل الصلاة عندهم الردة والجنون في الصلاة، ومن مبطلات الصلاة عندهم تبين المصلي أنه يصلي وراء من لا تجوز الصلاة وراءه وتطويل ركن قصير عمداً بأن يزيد الاعتدال من الركوع على الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة أو أن يزيد من الجلوس بين السجدتين على الدعاء الوارد فيه بقدر التشهد، ويستثنى من ذلك تطويل الاعتدال في الركعة الأخيرة لقنوت، وتطويل الجلوس بين السجدتين لصلاة التسابيح، ومن مبطلات الصلاة عندهم تكرير تكبيرة الإحرام مرة ثانية بنية الافتتاح.
- ومن مبطلات الصلاة عند الحنابلة الدعاء بملاذ الدنيا كأن يسأل عروساً في صلاته، وهو مبطل عند الحنفية كذلك.
ومن كلامهم: ومن علم ببطلان الصلاة ومضى فيها أذنب، ومن كلام بعض الحنفية: أن من صلى بلا طهارة عامداً كفر.
ملاحظة: قد ينسب إلى مذهب قول ويكون هناك من يشارك هذا المذهب في هذا القول، فليس نسبتنا قولاً إلى مذهب يفيد أن هذا القول خاص بالمذهب المنسوب إليه الكلام إلا إذا قيدنا ذلك وإنما توسعنا في هذا الموضوع لكثرة المشقة في تحقيق أقوال العلماء في كل مسألة وجمعها للاختصار.