الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا- وأومأ زهير بيده- ثم كلمته فقال لي هكذا- وأومأ زهير بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرأ، يومئ برأسه، فلما فرغ قال:"ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي". وأخرج (1) أبو داود أيضاً رواية مسلم هذه الآخرة، ولم يذكر قول زهير، وأخرج (2) النسائي أيضاً رواية مسلم الأولى، وله في أخرى (3) قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير مشرقاً ومغرباً، فسلمت عليه، فأشار بيده فانصرفت، فناداني:"يا جابر"، فأتيته فقلت: يا رسول الله، سلمت عليك، فلم ترد علي، فقال:"إني كنت أصلي".
870 -
* روى الشيخان عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي أخرى (4) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
871 -
* روى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح: سأل عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن ذلك، في شدة ولا رخاء. قال محمد: -[وهو ابن شعيب بن شابور]- هذا في المكتوبة ..
-
تحريم اتخاذ القبور مساجد:
872 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاتل
(1) أبو داود (1/ 243) كتاب الصلاة، 169 - باب رد السلام في الصلاة.
(2)
النسائي (3/ 6) 13 - كتاب السهو، 6 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة.
(3)
النسائي (3/ 6) 13 - كتاب السهو، 6 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة.
870 -
البخاري (2/ 573) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 7 - باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به.
مسلم (1/ 486) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 4 - باب جواز صلاة النافلة على الدابة.
(4)
البخاري (2/ 575) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 9 - باب يتنزل للمكتوبة.
871 -
أبو داود (2/ 9) كتاب الصلاة، باب الفريضة على الراحلة من عذر، وإسناده حسن.
872 -
البخاري (1/ 532) 8 - كتاب الصلاة، 55 - باب حدثنا أبو اليمان.
مسلم (1/ 376) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيهما، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.
الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي رواية (1):"لعن الله اليهود والنصارى .. الحديث" وقال: "لعن الله".
873 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. وفي رواية (2) قالت" ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً. وفي أخرى (3): ولولا ذلك، ولم يذكر: قالت. وفي أخرى (4) عنها وعن ابن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم: طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال- وهو كذلك-: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا". وأخرج النسائي (5) الرواية الآخرة.
874 -
* روى مالك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: "قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم
أبو داود (3/ 216) كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر.
النسائي (4/ 96) 21 - كتاب الجنائز، 106 - اتخاذ القبور مساجد.
(1)
مسلم (1/ 377) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(قاتل) الله فلاناً: أي قتله، وقيل: عاداه، وقيل: لعنه، وهو المراد في هذا الحديث، وأصل فاعل: أن يكون بين اثنين، وقد يجيء من واحد، كقولك: سافرت، وطارقت النعل.
873 -
البخاري (8/ 140) 64 - كتاب المغازي، 83 - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.
مسلم (1/ 376) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(2)
البخاري (3/ 200) 23 - كتاب الجنائز، 61 - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
(3)
مسلم (1/ 376) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
(4)
البخاري (6/ 494 - 495) 60 - كتاب أحاديث الأنبياء، 50 - باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
مسلم (1/ 377) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
(5)
النسائي (2/ 40 - 41) 8 - كتاب المساجد، 13 - النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(طفق) يفعل كذا: أي جعل.
(اغتم) إذا طرح على وجهه شيئاً يحبس نفسه عن الخروج.
874 -
الموطأ- (2/ 892) 45 - كتاب الجامع، 5 - باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة.