الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مساجد، لا يبقين دينان في جزيرة العرب".
أقول: إن هناك بعض الفرق الإسلامية تتوجه إلى قبور من تعتقد فيهم الصلاح للصلاة مستدبرين القبلة أو مستقبليها، وفي ذلك وثنية ظاهرة حال الاستدبار للقبلة أو التوجه إلى القبر دونها، أما إذا كان متوجهاً للقبلة وبينه وبين القبر ساتر ولم يلحظ معنى العبادة أو التبرك في كينونه القبر بينه وبين القبلة فلا حرج، أما إذا لحظ شيئاً من ذلك فتلك وثنية.
-
في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:
875 -
* روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
876 -
* روى مسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي من مر وراء ذلك".
وفي رواية (1) أبي داود: "فلا يضره ما يمر بين يديه".
877 -
* روى أحمد عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يستر الرجل في
البخاري (3/ 200) 23 - كتاب الجنائز، 61 - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
مسلم (1/ 376) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
875 -
أبو داود (1/ 185) كتاب الصلاة، 107 - باب الدنو من السترة، وإسناده صحيح.
876 -
مسلم (1/ 358) 4 - كتاب الصلاة، 47 - باب سترة المصلي.
(1)
الترمذي (2/ 156) أبواب الصلاة، 250 - باب ما جاء في سترة المصلي.
وقال: قال عطاء.
(آخرة الرحل) ذراع فما فوقه.
(مؤخرة الرحل) الرحل: هو الكور الذي يركب عليه، وآخرته- بكسر الخاء والمد-: الخشبة التي يستند إليها الراكب، ومؤخرته- مهموزة ساكنة الهمزة مكسورة الخاء- لغة قليلة في آخرته.
أبو داود (1/ 183) كتاب الصلاة، 102 - باب ما يستر المصلي.
877 -
أحمد (3/ 404).
أبو يعلى (2/ 239 - 240).
صلاته السهم وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم".
878 -
* روى الشيخان عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء- وبين يديه عنزة- الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمر بيد يديه- وفي رواية (1): بين يدي العنزة: المرأة والحمار. وفي أخرى (2): خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، فركز عنزة يصلي إليها، يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. هذا حديث له طرق عدة.
879 -
* روى مسلم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد.
880 -
* روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
وفي رواية (3) أبي داود: كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز.
881 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة
الطبراني "المعجم الكبير"(7/ 114).
مجمع الزوائد (2/ 58) وقال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
878 -
البخاري (1/ 575) 8 - كتاب الصلاة، 93 - باب الصلاة إلى العنزة.
مسلم (1/ 361) 4 - كتاب الصلاة، 47 - كتاب سترة المصلي.
أبو داود (1/ 183) كتاب الصلاة، 102 - باب ما يستر المصلي.
النسائي (1/ 235) 5 - كتاب الصلاة، 12 - باب صلاة الظهر في السفر.
(1)
مسلم: في نفس الموضع السابق.
(2)
النسائي (2/ 73) 9 - كتاب القبلة، 21 - الصلاة في الثياب الحمر.
879 -
مسلم (1/ 359) 4 - كتاب الصلاة، 47 - باب سترة المصلي.
ابن خزيمة (2/ 9) سترة المصلي، 271 - باب الصلاة إلى سترة.
880 -
البخاري (1/ 574) 8 - كتاب الصلاة، 91 - باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة.
مسلم (1/ 364) 4 - كتاب الصلاة، 49 - باب دنو المصلي من السترة.
(3)
أبو داود (1/ 185) كتاب الصلاة، 107 - باب الدنو من السترة.
881 -
مسلم (1/ 359) 4 - كتاب الصلاة، 47 - باب سترة المصلي.
تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: "كمؤخرة الرحل".
882 -
* روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها بالمصلى يعني- العنزة-.
قال ابن خزيمة: وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاً. اهـ.
قال في الدين الخالص (2/ 322): وعلى هذا اتفق العلماء إلا أن الشافعية والحنبلية قالوا: يسن اتخاذ السترة وإن لم يخش مرور أحد بين يديه (وقال) الحنفيون ومالك: إنما يسن اتخاذ السترة لمن خشي مرور أحد بين يديه.
وأما المأموم فسترة الإمام سترة له عند الحنفيين والشافعي وأحمد وهو قول لمالك.
وإذا تعذر إقامة السترة وتثبيتها بالأرض لصلابتها، وضعها بين يديه عرضاً عند أحمد، وروي عن أبي يوسف أنها توضع طولاً كأنها غرزت ثم سقطت: وإن لم يجد ما ينصبه سترة أو يضعه أمامه فليخط بالأرض خطاً عند أحمد وأكثر الشافعية وبعض الحنفيين وهو قول الشافعي في القديم اهـ.
883 -
* روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاً، فإن لم يكن
النسائي (2/ 62) 9 - كتاب القبلة، 4 - سترة المصلي.
(مؤخرة الرحل) الخشبة التي يستند إليها الراكب.
882 -
ابن خزيمة (2/ 12) جماع أبواب سترة المصلي، 277 - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاً، وإسناده صحيح.
883 -
أحمد (2/ 249).
أبو داود (1/ 183) كتاب الصلاة، 103 - باب الخط إذا لم يجد عصا.
وقال أبو داود: قالوا: الخط بالطول، وقالوا بالعرض مثل الهلال.
ابن ماجه (1/ 303) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 36 - باب ما يستر المصلي.
ابن حبان (4/ 44 - 45) ذكر وصف استتار المصلي في صلاته، وصححه ابن حبان.
البيهقي (2/ 270) كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، وصححه البيهقي.
وهذا الحديث صححه أحمد وغيره وضعفه آخرون، وحسنة ابن حجر (انظر نيل الأوطار 3/ 5).